الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أمين الفتوى يوضح حكم إعطاء الأب صدقة لأبنائه

صدى البلد

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز للإنسان أن يعطي زكاته لمن هم ملزمين بنفقته عليهم كالزوجة والأبناء لأنه إذا أعطاهم زكاته واغتنوا بها سقطت عنه نفقتهم ولأنه لا زكاة بين الأصول والفروع.

وأضاف «شلبي» خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية المذاع عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" ، فى إجابته عن سؤال ورد اليه مضمونه:- ما حكم إعطاء صدقة لأبنائي؟"، أنه يجوز للأب أن يعطي صدقة لأبنائه ولزوجته ولوالديه فالصدقة بابها واسع غير الزكاة مقتصرة فقط على ثمانية أصناف، فإن صدقة التطوع على الأقارب الفقراء مستحبة، وإن كانوا ممن تلزم النفقة لهم كلزوم نفقة الأبناء على الآباء.