الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

كواعب أحمد البراهمي تكتب: تعديل قانون الأسرة

صدى البلد

إن تعديل القانون رقم 10 لسنة 2004، المادة الحادية عشر والخاصة بإثبات النسب، تقتضي حلا جذريا، واستخدام أدق لإجراءات للوصول إلى الحقيقة.

وأن ما عرضة مجلس النواب أثناء مناقشاته من ضرورة حضور اثنين من الإخصائيين الاجتماعين في المحاكمة، وأستوجب حضورهما.

كان من الممكن أن يغني عنه إحالة الطفل والوالدين إلى الطب الشرعي للحصول على تحليل dna خاصة أن هذا التحليل يفيد في حالة النفي ولا يفيد في حالة الإثبات.

وذلك بما معناه أنه إذا أراد أبوين إثبات طفل لهما وثبت أنه لا يمكن أن يكون أحدهما والده، فبذلك يتم رفض الدعوي وعدم ثبوت النسب، وذلك هو المهم وهو الغرض من صدور القانون.

ولكن وجود الإخصائيين الاجتماعيين للتحري ولإثبات هل هذه الأسرة تقوم بدور الأسرة البديلة وفقا لقيد السجلات الخاصة بالتضامن الاجتماعي أو وفقا للتحري في زمن نعاني فيه من عدم التزاور والاختلاط ولا معرفة لمن يسكن بجوار من؟ فهو ضربا من ضروب الخيال، أو إن دق التعبير لن يقدم النتيجة المثالية وسيطيل أمد التقاضي.

كما أنه قد يقوم أشخاص لديهم طفل متبني وغير مدرج إطلاقا في سجلات التضامن الاجتماعي، فكيف يتسنى للمحكمة معرفة الحقيقة دون اختبار DNA، إذن في كل الأحوال الاختبار هو الحل الأمثل.

خاصة وأن الشريعة الإسلامية حرمت التبني، وأن الهدف من القانون بالأول هو منع اختلاط الأنساب، فلماذا يترك مثل ذلك الأمر في تقرير يقدم من شخصين بالتأكيد لا يعرفون المدعي والمدعي عليه معرفة شخصية، وربما تقابلهما معوقات كثيرة، ذلك بالإضافة إلى طول أمد التقاضي، وذلك في افتراض النزاهة الكاملة مائة بالمائة في هؤلاء الأشخاص.

لذلك أري أنه من الأفضل عند تقديم دعوى إثبات نسب للمحكمة أن يرفق معها تقرير الطب الشرعي DNA أو أن يكون أول قرار للمحكمة إحالة الأبوين والطفل للطب الشرعي لبيان هل ينتفي نسبهما أم لا مع هذا الطفل المراد إثبات نسبه إليهما.

كما أن ذلك أيضا يفيد في حالة إذا كان أحد الزوجين متوفي ولكن ستكون الإجراءات أصعب في الحصول على الحامض النووي للمتوفى وسيتم إعلان الورثة التابعين للمتوفي، وأكيد سوف توجد وسيلة مضمونة للوصول للحقيقة بخلاف التقارير التي من المحتمل ولو بنسبة ضيلة جدا التلاعب فيها.