الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

البرلمان يوافق على إلزامية نظام التأمين الصحى الشامل

صدى البلد

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة الثانية بقانون التأمين الصحى الشامل، بشأن كون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل نظام إلزامي يقوم على التكافل الاجتماعي، وتغطي مظلته جميع المواطنين المشتركين في النظام، وتتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين.

جاء ذلك فى الجلسة العامة اليوم الاثنين، حيث نصت المادة على أن التأمين الصحي الاجتماعي الشامل نظام إلزامي يقوم على التكافل الاجتماعي وتغطي مظلته جميع المواطنين المشتركين في النظام وتتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين، بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط الإعفاء وفقا لما تنتهي إليه اللجنة المشكلة من وزارتي التضامن الاجتماعي والمالية في هذا الشأن.

وتكون الأسرة هي وحدة التغطية التأمينية الرئيسية داخل النظام، كما يقوم هذا النظام على أساس فصل التمويل عن تقديم الخدمة، ولا يجوز للهيئة تقديم خدمات علاجية أو الاشتراك في تقديمها.

كما وافق المجلس على المادة 3 الخاصة بأن تشمل خدمات النظام مجموعة الخدمات الصحية التأمينية لكافة الأمراض، التي تقدم للمؤمن عليهم داخل جمهورية مصر العربية سواء كانت خدمات علاجية أو تأهيلية أو فحوصات طبية أو معملية وللهيئة بناء على عرض اللجان المختصة بها إضافة خدمات أخرى الي الخدمات المشار اليها، وذلك بمراعاة الحفاظ على التوازن المالي والاكتواري للنظام.

وتقدم هذه الخدمات من خلال:

1- طبيب الأسرة أو الممارس العام في جهات العلاج المحددة.

2- الأطباء المتخصصون بما في ذلك ما يتعلق بطب وجراحة الفم والأسنان.

3- الرعاية الطبية المنزلية عند الاقتضاء.

4- والعلاج والإقامة بالمستشفى أو المركز المتخصص وإجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى.

5- الفحص بالتصوير الطبي والفحوصات المعملية وغيرها من الفحوصات الطبية وما في حكمها.

6- الخدمات التأهيلية والأجهزة التعويضية طبقا للقوائم الأساسية التي تصدر عن اللجان المتخصصة بالهيئة.

7- تحرير الوصفات الطبية وصرف الأدوية اللازمة للعلاج طبقا للقوائم الاساسية والتكميلية التي تصدر عن اللجان المتخصصة بالهيئة، وكذا عمل التقارير الطبية اللازمة.

8- الكشف الطبي الابتدائي لكل مرشح للعمل للتحقق من لياقته الصحية والنفسية.

9- العلاج بالخارج لمن يستحيل علاجه من خلال الخدمات المقدمة داخل جمهورية مصر العربية وله علاج بالخارج بناء على تقرير يصدر من لجنة مختصة بهذا الشأن وتشكل بمعرفة الهيئة وتوضح اللائحة التنفيذية إجراءاتها وضوابطها.