الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

«صدى البلد» ينشر قيمة اشتراكات المصريين بقانون التأمين الصحي الجديد

صدى البلد

أكد مصدر مطلع بوزارة الصحة والسكان، أن القانون الجديد للتأمين الصحي الشامل سيقوم بتغطية جميع الأمراض سواء كانت من الناحية العلاجية – التأهيلية – والفحوصات الطبية أو المعملية مع إمكانية إضافة خدمات أخرى وتقديم الخدمات الطبية من خلال طبيب الأسرة ووحدات الرعاية الأولية، وهما المسئولان عن تقديم 80% من الخدمة المقدمة بجانب إجراء العمليات والتصوير الطبى والفحوص المعملية وخدمة العلاج الطبيعي والخدمات التأهيلية والأجهزة الطبية التعويضية وتحرير الروشتات وصرف الأدوية اللازمة والعلاج بالخارج لمن يستحيل علاجه داخل مصر.

وأوضح المصدر، الذي رفض ذكر اسمه في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الخدمة سيتم تقديمها عبر وحدات الرعاية الأولية وجميع المستشفيات العامة والخاصة بشرط الحصول على الاعتماد من الهيئة التي سيتم إنشاؤها بغرض اعتماد المستشفيات.

وقال إن العاملين المؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 سيدفعون 1٪ من الأجر كاشتراك و3٪؜ عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت و3٪؜ لكل من الأبناء بحد أقصى 2؜ من الأبناء و1.5٪؜ فيما زاد من الأبناء، مشيرا إلى أن الأرامل والمستحقين للمعاشات سيدفعون 2٪؜ من قيمة المعاش الشهري كاشتراك و3٪؜ عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت و1٪؜ عن كل مُعال أو ابن بحد أقصى 2؜ من الأبناء و1.5٪؜ فيما زاد من الأبناء.

وكشف المصدر أنه سيتم سداد مستحقات الهيئة من خلال محورين الأول للمؤمن عليهم الخاضعين لقوانين التأمينات الاجتماعية وأصحاب المعاشات، حيث يلتزم صاحب العمل بسداد الاشتراكات المستحقة عليه شهريا للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وتشمل الحصة التى يلتزم بها والحصة التى يلتزم باستقطاعها من أجر المؤمن عليه لسداد الاشتراكات، كما تلتزم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية باستقطاع قيمة اشتراك التأمين الصحي من أصحاب المعاشات والمستحقين عند استحقاق المعاش الشهرى، لافتا إلى أن التأمينات الاجتماعية تلتزم بسداد قيمة اشتراك التأمين الصحي عن المتعطلين عن العمل المستحقين لتعويض البطالة وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية كما تلتزم بتحصيل اشتراكات التامين الصحى المستحقة من الجهات المختلفة.

وأضاف أنه بالنسبة للعاملين المؤمن عليهم غير الخاضعين لقوانين التأمينات الاجتماعية، فيلتزم العامل المهنى والحرفى والذى يعمل لدى نفسه وليس لديه راتب منتظم ويكون رب أسرة يقوم بسداد اشتراكه واشتراك الزوجة غير العاملة، بالإضافة لمن يعيش فى كنفه من الأبناء والمعالين، وفى حالة وفاة رب الأسرة يلتزم صاحب الولاية بسداد الاشتراكات، كما تلتزم الجمعيات الزراعية بتحصيل اشتراكات التأمين الصحى من المؤمن عليهم العاملين بالزراعة ومن يعولونهم.