الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ننشر ملامح المسودة النهائية لقانون «حماية المستهلك»

صدى البلد

صرح النائب أشرف جمال، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان،بأن اللجنة الاقتصادية أقرت اليوم الثلاثاء المسودة النهائية لقانون «حماية المستهلك»، تمهيدا لعرضها على الجلسة العامة بالبرلمان للتصويت النهائي عليها،والتي تضمنت عقوبات مغلظة بالسجن والغرامة؛ للمتجاوزين.

وأضاف جمال،فى بيان له أن أبرز ما جاء بمسودة القانون الآتي: «بالنسبة للإجراءات الإدارية التي تنظم عمل جهات حماية المستهلك من تنفيذ أحكام القانون، أو امتناع الجهة عن موافاة الجهاز بالمستندات الرسمية، أو امداده ببيانات غير صحيحة، أقرت غرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، وفي حالة التكرار تضاعف قيمة الغرامة بحديها مع الحبس، أو بإحدى هاتين العقوبتين».

وتابع نائب «المصريين الأحرار»:«المعاقبة بالسجن مدة لا تقل عن عام، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه حال حجب المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول في الأسواق، وألزم القانون الحائز لهذه السلع للاستعمال الشخصي، بإخطار الجهاز بالسلع المخزنة لديه، وتعليق بيع المنتجات على شرط مخالف للعرف التجاري، أو شرط بيع كمية معينة، أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى، وفي حالة تكرار الجريمة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عامين ولا تتجاوز 5 أعوام، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، مع المصادرة ونشر الحكم بجريدتين يوميتين واسعتي الإنتشار على المحكوم عليه».

وأضاف عضو دفاع البرلمان، «إذا نتج عن استعمال السلع إصابة شخص بعاهة مستديمة تكون العقوبة السجن، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تتجاوز المليون جنيه، وإذا طبقت المادة 17 من قانون العقوبات فلا يجوز النزول بالعقوبة السالبة للحرية عن عام، وإذا نتجت وفاة لشخص أو أكثر تكون العقوبة السجن المؤبد، وغرامة مالية لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة السلع موضوع الجريمة».

وكان النائب أشرف جمال، قد تقدم بمشروع قانون بشأن تعديل القانون رقم 67 لسنة 2006 بإصدار قانون حماية المستهلك، والذي طالب فيه بفرض عقوبات بالسجن للمتحكمين، والمحتكرين لقوت المصريين، وهو ما لاقى اتجاها رافضا لفرض مثل هذه العقوبات السالبة للحريات بالقانون المختص بالحركة الاقتصادية للسوق المصري.