الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

غدا.. الحكم في دعوى عدم دستورية معاقبة رئيس التحرير على جريمة النشر

صورة آرشيفية
صورة آرشيفية

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، غدا السبت ، الحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية، المادة 200 مكرر أ فقرة 2 المضافة الى القانون رقم 147 لسنة 2006 بشأن تعديل قانون العقوبات.

وكان محمود مصطفى بكرى أقام دعواه رقم 139 لسنة 29 دستورية ضد رئيس الجمهورية وآخرين والتى طالب فيها بعدم دستورية المادة 200 مكرر أ فقرة 2 المضافة الى القانون رقم 147 لسنة 2006 بشأن تعديل قانون العقوبات، والتى تنص على: 

(يكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن مع المحكوم عليه من العاملين لديه، عن الوفاء بما يحكم به من التعويضات في الجرائم التي ترتكب بواسطة الشخص الاعتباري من الصحف أو غيرها من طرق النشر، ويكون مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية إذا وقعت الجريمة من رئيس التحرير أو المحرر المسئول..وتكون مسئولية رئيس التحرير أو من يقوم مقامه في الإشراف علي النشر مسئولية شخصية ، ويعاقب علي أي من الجرائم المشار إليها في الفقرة السابقة بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه ، وذلك إذا ثبت أن النشر كان نتيجة إخلاله بواجب الإشراف ".