الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

في خطوة جديدة لجذب المستثمرين وتحسين بيئة الاستثمار.. البرلمان يقر تعديلات قانون «سوق المال».. وعقوبات ضد جرائم التلاعب بالبورصة.. و«نصر»: تعديلات هى الأولى من نوعها منذ 26 عاما

صدى البلد

  •  البرلمان يوافق نهائيا على قانون تنظيم سوق رأس المال
  •  التعديلات تستهدف توفير حماية أكبر للمستثمرين والتصدى لأى مخالفات
  •  وزيرة الاستثمار: التعديلات الأعم والأشمل منذ صدور القانون من 26 عاما

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، وبشكل نهائى، على تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية، بشأن تعديلات قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992.

تنص التعديلات، على إدخال أدوات مالية جديدة للبورصة من بينها الصكوك، والسماح بإنشاء بورصة للسلع والعقود الآجلة، وتتيح كذلك جذب شريحة كبيرة من المستثمرين المحليين والعرب، والتى ترفض الاستثمار فى أدوات الدخل الثابتة من خلال إتاحة أدوات مالية جديدة للاستثمار، مثل البنوك الإسلامية وشركات التأمين التكافلي.

تتيح بورصة العقود الخاصة بالسلع اتفاق المتعاملين على تفاصيل بيع وشراء سلعة بسعر طويل الأجل، بما يعنى موافقة البائع على تسليم كمية معينة من سلعة ما، فى تاريخ مستقبلي، مقابل سعر يحدد عند إبرام العقد، بغض النظر عن سعر السلعة عند التسليم، ويمكن تداول تلك العقود الآجلة، وانتقالها من متداول إلى آخر.

تهدف الحكومة من وراء تلك التعديلات ، ضبط إيقاع السوق، وتحقيق شفافية لتداول السلع وفقا للعرض والطلب، ومحاربة ممارسات التهريب والاحتكار، والغش التجارى، والحفاظ على أسعار متوافقة وثابتة للسلع الأساسية، مثل القطن والقمح والسكر والأرز وتتعامل البورصات السلعية فى الحبوب ومنتجاتها، والبقوليات، والمنتجات الزراعية الجافة، والألبان ومنتجاتها، والدواجن والماشية واللحوم، والخضر والفاكهة، ويصدر عنها عند الإقفال نشرة تتضمن جميع التعاملات توضح الكميات والأسعار.

كما تستهدف التعديلات، توفير حماية أكبر للمستثمرين، والتصدى لأى مخالفات قد تصدر من شركات تداول الأوراق المالية، وتحرص التعديلات على تشديد العقوبات على المخالفين فى التعامل بسوق المال.

قالت الدكتورة سحر نصر- وزيرة الاستثمار- إن تعديل قانون سوق المال المنظور أمام البرلمان حاليا هو الأعم والأشمل منذ صدور القانون من 26 عاما، حيث يشمل التعديل 45 مادة تهدف جميعها إتاحة أولويات حديثة لمواكبة متطلبات الاقتصاد المصرى.

أضافت "نصر" أن التعديلات تعمل على تحسين بيئة الاستثمار وإتاحة التمويل من خلال استراتيجية الشمول المالى كانتا من أبرز الأسباب التى عجلت من التقدم بتعديل على قانون سوق رأس المال، وأشارت وزيرة الاستثمار، إلى أن التعديلات التى شهدها القانون فى السابق كانت تطال مادة او اثنين على الأكثر، ولكن هذه المرة تم التعرض لـ45 مادة لتلبية متطلبات الاقتصاد المصرى فى الوقت الراهن.

لفتت "نصر" إلى أن قيمة تمويل المشروعات متناهية الصغر بلغ 7 مليار جنيه يستفيد منه 2.2 مليون مواطن 70% منهم من السيدات، وأضافت الوزيرة أن الحكومة تتوجه إلى مساعدة الشباب والمرأة المعيلة بشكل عام وبخاصة فى محافظات الصعيد وسيناء التى تحتاج إلى ضخ الأموال والفرص من خلال تمويل المشروعات المتناهية الصغر، موضحة أن تحرك الحكومة جاء أيضا من خلال تقديم الدعم الفنى للمستفيدين من تلك المشروعات.

أشارت الوزيرة إلى أن الدولة مستمرة فى دعمها للقطاع الخاص الذى يساهم فى توفير الكثير من فرص العمل وزيادة الإنتاجية وتحسين دخل المواطن لذا تدخلت الدولة سريعا من أجل تحسين مناخ الاستثمار والبيئة التشريعية.

بينما وصف عمرو غلاب - رئيس اللجنة الاقتصادية- التعديلات التى أجريت على القانون بأنها تعد واحدة من أهم الإجراءات الاقتصادية فى مصر، مشيرًا إلى أن التعديلات هامة لسوق رأس المال الذى فى حاجة ماسة لتنظيم القواعد التنظيمية والرقابية، موضحا أن هذا القانون لم يعدل منذ 26 عاما، منذ صدور قانون 1992، سوى تعديلات طفيفة، وأنه حدثت ثورة فى سوق رأس المال، فكانت هناك ضرورة لهذه التعديلات باعتبار سوق رأس المال أحد أدوات التمويل الحديثة.

لفت "غلاب" إلى أن المناقشات المستفيضة فى اللجنة أسفرت عن تعديلات هامة وكانت هناك اقتراحات من النواب والحكومة استجابت مشكورة لبعض التعديلات التى تساعد على تدعيم وتطوير سوق رأس المال وتدفق رؤوس الأموال فى مصر، وأشار "غلاب"، إلى أن هذه التعديلات فى قانون سوق المال تهدف إلى التوافق مع القواعد والمعايير الدولية، وإتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق المصرية، وتحقيق الشمول المالى.

لفت "غلاب" إلى أن التعديلات الواردة على قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 تهدف إلى حماية حقوق الأقلية من المساهمين فى حالات الاستحواذ، وزيادة الغرامة لكل من يخالف أحكام الإستحواذ أو يتصرف فى أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة فى القانون، وكذا تغليظ عقوبات الغرامة المالية التعامل بناء على معلومات داخلية غير متاحة للكافة، وتنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والادوات المالية، وتخفيض تكلفة النشر على الشركات والجهات التى تصدر أوراق أو أدوات مالية فى اكتتاب عام، ومعاقبة من يخالف قواعد طرح الادوات المالية أو من تعمد عدم تنفيذ تعهداته الخاصة بحقوق صغار المساهمين خاصة فى حالات الاستحواذ أو الأضرار بحقوق حملة الصكوك.

من جانبه أكد الدكتور صلاح حسب الله - المتحدث الرسمي لائتلاف دعم مصر- ان تعديل قانون سوق رأس المال ، الصادر برقم 95 لسنة 1992 يهدف إلى دفع عجلة رأس المال ،وتشجيع الاستثمار داخل البورصة، معلنًا موافقته على التعديلات، فيما وجه النائب سعيد طعيمة، عضو مجلس النواب، الشكر لوزير الإستثمار، د. سحر نصر، على دورها فى إعداد القوانين التى تخدم الاستثمار والاقتصاد المصرى قائلا:" الدكتورة سحر نصر وزيرة عالية الجودة".

وأكد كمال أحمد،عضو مجلس النواب، أن الاستثمار ليس قوانين فقط، ولكن الأمر مرتبط بالحكومة في تسهيل كافة الإجراءات، مشددا على ضرورة قيام كل الوزارات بدورها في تفعيل القانون، وتمسك كمال أحمد، بضرورة ألا يكون هناك استثمار، إلا من خلال الاكتتاب العام، وعن طريق هيئة الاستثمار لتكتمل المنظومة.

وقال "أحمد" ان هناك علاقة طردية بين قانون تنظيم الاستثمار والتطورات التي تشهدها البلاد، لذا يجب تضافر كافة الجهود من أجل النهوض بالاستثمار، وتوفير مناخ حقيقي لضخ استثمارات جديدة، وقال محمد بدراوى عوض،عضو مجلس النواب، أن تعديلات سوق المال، تضيف بورصات العقود الآجلة، وهذا أمر يعد مواكبة للتطور العالمى.

وتضمنت التعديلات الجديدة على قانون سوق المال، عددا من العقوبات لمواجهة مخالفة القانون والتلاعب به.

ونصت المادة 63: والبند 2 على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، أو ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما أكبر، ولا تزيد على 20 مليون جنيه أو مثلى ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1-كل من باشر نشاط من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون دون أن يكون مرخصا له فى ذلك.

2- كل من طرح أوراقًا مالية أو أدوات مالية من خلال الاكتتاب العام أو الطرح العام أو الخاص أو تلقى عنها أموالًا بأي صورة بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له.

3- كل من أثبت عمدا فى نشرات الاكتتاب أو أوراق التأسس أو الترخيص أو غير ذلك من التقارير أو الوثائق أو الإعلانات المتعلقة بالشركة بيانات غير صحيح أو مخالفة لأحكام هذا القانون أو غير فى هذه البيانات بعد اعتمادها من الهيئة.

4-كل من أصدر عمدا بيانات غير صحيحة عن الأوراق التى تتلقى الاكتتاب فيها جهة مرخص بها بتلقى الاكتتابات.

5 - كل من زور فى سجلات الشركة أو أثبت فيها عمدا وقائع غير صحيح أو عرض تقارير على الجمعية العامة للشركة تتضمن بيانات كاذبة.

6- كل من عمل على قيد سعر حقيقى أو عملية صورية أو حاول بطريق التدليس التأثير على أسعار السوق.

7- كل من قيد فى البورصة أوراقا أو أدوات مالية بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

8- كل من تعمد عدم تنفيذ تعهداته الخاصة بـحقوق صغار المساهمين أو بحملة الصكوك.

9- كل من تعمد مخالفة معايير التقييم المالى الصادرة عن الهيئة.

10 - إصدار صكوك أو عرضها للتداول على خلاف.

الأحكام المقررة فى هذا القانون:

- مخالفة أحكام المادة 14 مكررا 17 من هذا القانون.

- 12 تقييم الأصول أو منافعها بطريق التدليس.

كما نصت المادة 64 على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 20 مليون جنيه أو مثلى ما حققه المخالف من نفع مؤثم أو توقاه من خسائر أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى سرًا اتصل به بحكم عمله تطبيقًا لأحكام هذا القانون، أو حقق نفعًا منه هو أو زوجه أو أولاده أو أثبت فى تقاريره وقائع غير صحيحة، أو أغفل فى هذه التقارير وقائع تؤثر فى نتائجها أو تتعامل فى الأوراق أو الأدوات المالية بالمخالفة للأحكام المنصوص عليها بالمادة 20 مكررًا من هذا القانون.

فى السياق ذاته، نصت المادة 66 على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه كل من يتصرف فى أوراق أو أدوات مالية على خلاف القواعد المقررة فى هذا القانون.

ويعاقب كل من يستحوذ على أوراق مالية دون تقديم عرض شراء إجبارى فى الحالات التى تستوجب ذلك وفقًا لأحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، ويحكم على المخالف فى هذه الحالة برد قيمة الأوراق المالية محل المخالفة، ولا يجوز التصالح عن هذه المخالفة إلا بعد تقديم عرض الشراء الإجبارى وأداء مقابل للهيئة لا يقل عن 1%، ولا يزيد على 10% من قيمة الأوراق المالية محل المخالفة.

كما نصت المادة 68 الفقرة الأولى على أنه يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشركة بالعقوبات المقررة عن الأفعال التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها، أو كانت المخالفة وقعت بسبب إخلاله بواجباته الوظيفية.