الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ننشر نص قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار بعد موافقة البرلمان

البرلمان
البرلمان

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال،على مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وذلك فى مجموعه على أن تتم الموافقة النهائية عليه فى الجلسة القادمة.

وجاء نص القانون كالتالي :

مادة 1
يقصد فى تطبيق احكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

هيئات التعليم العالى والبحث العلمى: الجامعات الحكومية، والاهلية، والمراكز والهيئات والمعاهد البحثية التابعة للوزارات المختلفة.
الوزير المختص: الوزير الذى يشرف على الجامعة، أو المركز، أو الهيئة، أو المعهد البحثى.

السلطة العلمية المختصة: مجلس الجامعة، أو مجلس ادارة المركز او الهيئة او المعهد البحثى.

مشروعات البحث العلمى او التطوير: المشروعات التى تهدف الى ابتكار او تطوير تطبيقات جديدة من المعارف او الخدمات، وتتطلب الحصول على موافقة السلطة العلمية المختصة.

أودية العلوم والتكنولوجيا: مناطق تنشأ فيها حاضنات تكنولوجية وشركات، تهدف الى تعزيز الابتكار وتطوير التكنولوجيا ونقلها وتسويقها بالتعاون بين الحهات المعنية والدولية، وذلك لدعم الاقتصاد المبنى على المعرفة، وللوصول الى منتجات محلية الصنع.

الحاضنات التكنولوجية: المعامل والكيانات الداعمة للبحث العلمى والابتكار التى تنشا بغرض تقديم خدمات الاعمال والتسهيلات الفنية والعلمية لمشروعات البحث العلمى واليات المساندة والاستشارات الفنية للمبتكرين والشركات الناشئة من خلال مخرجات البحث العلمى، للوصول الى نماذج اولية قابلة للتصنيع.

مخرجات البحث العلمى: المعارف الفنية أوالملكية أوبراءات الاختراع أوالنماذج الصناعية أونتائج البحوث والخدمات المبنية على الابتكار.

مادة ٢

لا تخل احكام هذا القانون باحكام القوانين والقرارات المنظمة لموارد هيئات التعليم العالى والبحث العلمى التى يدخل ضمن مواردها عائد استغلال مخرجات البحث العلمى.

مادة ٣

لهيئات التعليم العالى والبحث العلمى ان تجرى جميع التصرفات التى من شأنها تحقيق الغرض الذى انشئت من اجله.
ولها فى سبيل ذلك التعاقد بالامر المباشر مع الاشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والاجنبية وكافة الجهات المعنية بتدبير الاحتياجات اللازمة للمشروعات البحثية، وذلك دون التقيد بالقوانين او اللوائح او القرارات الحكومية المعمول بها فى عذا الشأن.

مادة ٤
لهيئات التعليم العالى والبحث العلمى تأسيس شركات بمفردها او بالاشتراك مع الغير فى مجال تخصصها البحثى بهدف استغلال مخرجات البحث العلمى، وللسلطة العلمية المختصة الموافقة على اشتراك الباحثين فى تلك الشركات بنسبة تحددها، وذلك لقاء استهدام مخرجات البحث العلمى او التطوير الذى تقوم به الشركة باستخدامه.

ولا يحوز للشركات المنشأة طبقا لاحكام هذا القانون ان تحرى تصرفا من شأنه المساس بحصة هيئات التعليم العالى والبحث العلمى فى رأس مال الشركة الا بعد موافقة الوزير المختص.

وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون القواعد اللازمة بما لا يتعارض مع مقتضيات الامن القومى.

مادة ٥

لهيئات التعليم العالى والبحث العلمى منفرده، او بالاشتراك مع الغير استغلال البخوث العلمية للنهوض بالمجتمع وتوفير موارد ذاتية لها للنهوض باغراضها فى مجالات البحث العلمى والتنمية وخدمة المجتمع، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، دون الاخلال باحكام قانون حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢

مادة ٦

لهيئات التعليم العالى والبحث العلمى، انشاء اودية للعلوم والتكنولوجيا وحاضنات تكنولوجية بقرار من الوزير المخاص، وبعد موافقة السلطة العلمية المختصة.

مادة ٧

تعفى هيئات التعليم العالى والبحث العلمى من اداء الضرائب والرسوم الجمركية بما فيها الضريبة على القيمة المضافة على الادوات والاجهزة والموارد اللازمة للمشروعات البحثية التى تستوردها من الخارج، وذلك بالإتفاق بين الوزير المختص ووزير المالية، ويكون رد وزير المالية خلال شهر،وفى حالة عدم الرد خلال هذه المدة تكون موافقة نهائية، وذلك بناء على اقرار يقدم منها يفيد بان هذه السلع مستوردة ولازمة لتنفيذ مشروعاتها.


مادة ٨

للشركات الحق فى تمويل مشروعات البحث العلمى التى يتم الموافقة عليها من جانب السلطة العلمية المختصة، ويحسب هذا التمويل ضمن مصروفات تلك الشركات عند حساب الوعاء الضريبى لضريبة الارباح الصناعية والتجارية، وللافراد كذلك تمويل هذه المشروعات ويخصم هذا التمويل من صافى الايرادات الخاضغة للضريبة على الدخل.
مادة ٩
تعفى مكافآت الفرق البحثية لمشروعات البحث العلمى او التطوير التى تتم الموافقة عليها من جانب السلطة العلمية المختصة من كافة انواع الضرائب والرسوم اذا تم تمريل المشروع من منح خارجية وفقا للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.