الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ننشر نص قانون رواتب الحكومة ورئيس النواب بعد موافقة البرلمان

صدى البلد

وافق مجلس النواب برئاسة د. علي عبد العال، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٧ بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيسى مجلسى الشعب والشورى، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، وذلك بشكل نهائى.

باسم الشعب،
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه:
المادة الاولى:
تستبدل بعبارة " تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيسى مجلس الشعب والشورى، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، " تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم" الواردة فى عنوان القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٧، وأينما وردت فى اى قانون اخر.

المادة الثانية:
يستبدل بنصوص المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٧ ، المشار اليه النصوص الاتية:
يتقاضى كل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء شهريا، وبحسب الاحوال، مكافأة او مرتبا يعادل صافيه الحد الاقصى للاجور. 

المادة الثالثة:
يتقاضى كل من نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين مرتبا شهريا يعادل صافيه الحد الاقصى للاجور. 

المادة الرابعة:
يتقاضى نواب كل من الوزراء ونواب المحافظين مرتبا شهريا يعادل صافيه ٩٠٪ من الحد الاقصى للاجور. 

المادة الخامسة:
تتحمل الخزانة العامة أعباء تطبيق القانون ولا تخضع المعاشات المنصوص عليها فيه لأي ضرائب أو رسوم.

المادة الثالثة:
تضاف مادتان جديدتان برقمى الرابعة مكررا والخامسة مكررا الى القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٧ المشار اليه نصهما الآتى:

المادة الرابعة مكررا:
تستحق الفئات المشار اليها فى المواد الثانية والثالثة والرابعة، من هذا القانون معاشا شهريا يعادل ٨٠٪ من راتب او مكافأة كل منهم فى تاريخ انتهاء شغل المنصب، ولا ينتفع بأحكام هذه المادة الا مرة واحدة.
 
وفى حال وفاة صاحب المعاش يكون للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاشه وذلك وفقا للأنصبة الواردة فى القوانين التى تنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات. 

ويتم الجمع بين المعاش المقرر وفقا لأحكام هذا القانون وأى معاش مقرر بموجب قانون آخر. 

ولا تسرى أحكام هذه المادة الا على من شغل فعليا احد المناصب المشار اليها فى المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا القانون. 

المادة الخامسة مكررا:
لا تسرى احكام هذا القانون على كل من صدر ضده حكم نهائى فى جناية او حكم عليه فى احدى القضايا الارهابية فى القضايا المضرة بأمن الدولة.

المادة الرابعة:
تلغى المادة الاولى من القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٧ ويلغى القانون رقم ١٣٤ لسنة ١٩٨٠ المشار اليه بتحديد راتب نائب الوزير، كما يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون.

المادة الخامسة:
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. 

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.