الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الأزهر: لا يجوز للرجل منع زوجته من الإنجاب

منع المرأة من الإنجاب
منع المرأة من الإنجاب

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه لا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من الإنجاب.

وأضاف «الأزهر» في إجابته عن سؤال: «أنا زوجة ثانية وزوجي لا يريد الإنجاب مني، ويذهب إلى زوجته الأولى في الأسبوع الخاص بي؛ فهل يجوز ذلك؟»، أن الإنجاب كما هو حق للزوج هو أيضًا حق للزوجة، واتفق الفقهاء على حرمة العزل عن الزوجة إلا بإذنها ورضاها، وعليه فلا يجوز للزوج أن يمنع زوجته من الإنجاب، ولكن يجوز لهما أن ينظِّما النسل؛ مراعاة لتربية الأولاد واهتمامًا بهم ومراعاة لصحة الأم.

وتابع: أما منع الإنجاب بالكلية فلا يجوز؛ إذ النسل مقصد من مقاصد النكاح، وغاية من غايات الشريعة الإسلامية، فقد ورد عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة، وينهى عن التبتل نهيًا شديدًا، ويقول: « تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، إِنِّي مُكَاثِرٌ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» [مسند أحمد، 12613 (20/ 63)].

وأفاد: عليه؛ فمن حق الزوجة أن تطالب زوجها بالإنجاب، وأن يكون هذا الطلب بالرفق واللين والحكمة.

وأكمل: أما بالنسبة لذهاب زوجكِ إلى زوجته الأولى وأولاده والسؤال عنهم في الأسبوع الخاص بكِ، فهذا لا حرج فيه ما دام يبيت عندكِ في هذا الأسبوع؛ لأن حقكِ في المبيت، ويُنصح الزوج بعدم ترككِ في الأسبوع الخاص بالزوجة الأولى بلا سؤال عنكِ وعن أحوالك.