الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مجلس الدولة يلغي قرار التحفظ على أموال "شخص" تشابه اسمه مع إخوانى

مجلس الدولة - صورة
مجلس الدولة - صورة أرشيفية

ألغت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة ، التحفظ على أموال "محمد عبد الله محمود " السائلة والمنقولة والعقارية والتحفظ على كافة حساباته المصرفية والودائع ، والخزائن المسجلة بأسمه طرف البنوك ومنعه من التصرف فيها وإدارتها .

وقضت مجددًا بإلغاء قرار اللجنة المشكلة بقرار وزير العدل رقم 7995 لسنة 2013 فيما تضمنه من التحفظ على امواله ، وذلك تنفيذًا لحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة ، بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين والتحفظ على أمواله والتحفظ على أموال الأشخاص المنتمين إليه ، وأصدرت اللجنة المُشكلة بمعرفة جهة الإدارة لتنفيذ الحكم المشار إليه قرارًا بالتحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها بأن الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 8/7/2013 يقضى فى المادة (11) بأن الملكية الخاصة مصونة ، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة بالقانون وبحكم قضائي ، ولا تُنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل ، وذلك كله وفقًا للقانون.

وأضافت بأن الدستور وضع عددًا من المبادئ التي تصون الحقوق والحريات، ومنها مبدأ خضوع الدولة للقانون ، لأنه كفل صيانة وحماية الملكية الخاصة ، فلا يجوز نزع ملكيتها إلا لتحقيق المنفعة العامة مقابل تعويض عادل ، ولا يجوز مصادرتها إلا بحكم قضائى.

أشارت المحكمة إلى أن لمالك الشيء وحده ، فى حدود القانون ، حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه، وحظر أن يُحرم أحد من ملكه إلا فى الأحوال التى يقررها القانون ومقابل تعويض عادل، وينظم فرض الحراسة على الأموال الخاصة.

وأنهت المحكمة أسباب حكمها بإن الحراسة القضائية على الأملاك الخاصة أو التحفظ عليها بموجب أحكام من المحاكم المدنية هى حراسة القصد منها تحقيق مصالح خاصة، وهى تختلف عن منع المتهمين من التصرف في أموالهم أو إدارتها بموجب أحكام من المحكمة الجنائية المختصة أو بأمر مؤقت من النائب العام بالضوابط في الحالات المحددة من قانون الإجراءات الجنائية فالمقصود من هذا المنع ضمان تنفيذ ما عسى أن يقضى به في الدعوى الجنائية.