الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملاحظات حول مشروع قانون الصحافة والإعلام


مشروع قانون الصحافة والإعلام، الذى انتهى البرلمان من مناقشتة، بعد أن تم تقسيمه إلى ثلاثة قوانين، يتعلق الأول منها بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والثانى بالهيئة الوطنية للصحافة، والثالث بالهيئة الوطنية للإعلام، يمكن القول بأنه جاء بكثير من التشريعات الجديدة الإيجابية، التى من شأنها إثراء العمل الصحفى والإعلامى، وتحفظ للصحفيين والإعلاميين حقوقا طالما طالبوا بتوفيرها.

غير أن بعض النقاط التى حملها مشروع القانون، تثير المخاوف لدى الكثيرين من المهمومين بشئون مهنة الصحافة، والعمل النقابى – وأنا منهم – خاصة وأن بعض المواد حملت تعبيرات فضفاضة، ولم تأت بنصوص واضحة وقاطعة، وهو الأمر الذى يسمح بالتأويل، خاصة فيما يتعلق بالجانب التفسيرى، ومن ثم الأخذ فيها بما يضر بالصحفى والإعلامى.

وبعيدا عن الإطناب الممل، أو الاختصار المخل، نسوق بعضا من مواد مشروع القانون، والتى تم التوافق عليها بالبرلمان، التى تحمل المخاوف لدى الكثيرين نسوق منها على سبيل المثال:

المادة 3.. وفيها مخاوف من تفسير الحالة الاستثنائية، التى يجوز فيها فرض الرقابة على وسائل الإعلام المصرية، ومصادرتها، ووقفها، وإغلاقها، خاصة وأن عبارة " زمن التعبئة العامة" تحتمل تفسيرات متعددة.

المادة 12.. والمتعلقة بالأماكن المحظور التصوير فيها، وهى فى حاجة إلى إيضاح أكثر، حتى لا يقع المصور الصحفى، تحت طائلة المساءلة القانونية، خاصة وأنه لا توجد نشرة لدى المؤسسات الصحفية، بالأماكن التى يحظر التصوير فيها.

المادة 18.. فى واجبات الصحفى والإعلامى..ونرى فيها تعارضا فى تأديب الصحفى، مابين قانون النقابة المختصة من ناحية، واللائحة الداخلية المنظمة للتأديب داخل المؤسسة، من ناحية أخرى.

المادة 29 .. ونرى أنها تفتح المجال للحبس الاحتياطى فى قضايا النشر، خاصة وأن الاستثناء فيها جاء مبهما، ويحتمل التأويل، وتباين التفسير، مابين التحريض على العنف، والطعن فى أعراض الأفراد، والتمييز بين المواطنين.

المادة 32 .. وجواز معاقبة الصحفى والإعلامى جنائيا على الطعن فى أعمال موظف عام، او شخص مكلف بعمل عام، أو ذى صفة نيابية، اذا ثبت سوء النية، أو لا أساس له من الصحة، أو عديم الصلة بالوظيفة العامة، أو الشخصية النيابية.

المادة 35 .. ونرى أنها تفرض قيودا على إصدار الصحف، خاصة مع المبالغ المطلوبة والتى تصل الى 6 ملايين جنيه للصحيفة اليومية.

المادة 66 .. بشأن فرض ضرائب على محرك البحث العالمى "جوجل" وكذلك مواقع التواصل الإجتماعى.. ونرى فيها صعوبة التطبيق، خاصة أنه لا يوجد ما يلزم تلك المواقع بدفع ضرائب على الإعلانات ذات المحتوى المصرى.

وبجانب ماسبق فان كثيرا من العقوبات التى تقع على الصحفى والإعلامى، سواء كانت فى شكل غرامات مالية، أو عقوبات جنائية، تفتح الباب واسعا لحبس الصحفيين، سواء فى قضايا النشر، أو الأداء المهنى، وهى أمور لا يجوز الإبقاء عليها خاصة وأن الدستور لا يقر بالحبس فى قضايا النشر.

هذه مجرد نماذج لبعض المواد التى نرى أنها كانت، ولا زالت، فى حاجة إلى إعادة نظر، حتى يخرج القانون بشكل يسمح بتوفير بيئة عمل آمنة للصحافة والإعلام عموما، وأن تلك الملاحظات على مشروع قانون الصحافة والإعلام، لاتنتقص منه، وإنما هى رؤية فى حاجة إلى دارسة وتفكير عميق فى مدى إمكانية تداركها، أو العمل على إزالة اللبس عن الغموض فى بعض معانيها ومفاهيمها.
المقالات المنشورة لا تعبر عن السياسة التحريرية للموقع وتحمل وتعبر عن رأي الكاتب فقط