الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ننشر نص المعايير الإعلامية للصحف والقنوات والأعمال الدرامية

 المجلس الأعلى لتنظيم
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المعايير والأكواد الاعلامية ولائحة الجزاءات، الخاصة بالأعمال الدرامية والإعلانات التي يتم عرضها على القنوات التلفزيونية ومحطات الإذاعة.

وتضمنت المعايير التي وضعتها لجنة الدراما بالمجلس والتي تتطابق مع مواثيق الأمم المتحدة وهيئاتها، عددًا من الضوابط والشروط الأساسية الواجب توافرها في الأعمال الفنية والإعلانات.

كما أصدر المجلس كود أخلاقي ملزم للصحفيين والإعلاميين المصريين يحدد ضوابط العمل عند وقوع خلافات عربية عربية وفقًا لمعايير التغطية المتخصصة.

وننشر النص الكامل لتلك المعايير التى حصلنا على نسخة منها، كما ننشر الأكواد الخاصة بالتغطية الإعلامية المختصصة في مجالات المرأة والطفل والأحداث والرياضية والعمليات الإرهابية والدراما التلفزيونية بالإضافة إلى تغطية القضايا الخلافية العربية.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
المعايير الإعلامية وأكواد التغطية المتخصصة ولائحة الجزاءات
مقدمــة
تقوم المعايير الاعلامية التي أصدرها المجلس على حماية حقوق المشاهدين والقراء ومصالح المجتمع كما تحمي حقوق الإعلاميين والمبدعين، وقد راعى المجلس أن تكون المعايير واضحة ومحددة المعاني ولا تحمل اللبس.

تأتي المعايير تنفيذًا لبنود الدستور والقانون المنظم لعمل المجلس رقم (92) لسنة 2016 ، ويضم الكتيب مشروع لائحة الجزاءات والمواثيق الصادرة عن نقابتي الصحفيين والإعلاميين. وذلك بهدف إرساء معنى الالتزام بالمسئولية الإعلامية والقيم الأخلاقية أثناء ممارسة الإعلامي لعمله.

المعــايير الإعـلاميـة
(1) يلتزم الإعلامي عند أداء عمله بنصوص الدستور والقانون والمواثيق الصادرة عن نقابته كما يلتزم بالحفاظ على المصالح العامة للمجتمع وحقوق أفراده.

(2) تلتزم الوسائل لإعلامية بعدم تقديم أية معلومات إلا بعد التأكد من دقتها وأن تراعي التزام الإعلامي بعدم إخفاء أي جزء منها أو تشويهها وألا يبني تقاريره على معلومات منقولة من وسيله إعلامية أخرى أو مواقع التواصل الإجتماعي وأن يتأكد من صحة المعلومات بنفسه وأن يسندها للجهات الصادرة عنها وألا يتناول المعلومات الشخصية أو الأسرية إلا إذا كانت لها صلة مباشرة بالمحتوى الإعلامي وتسري الخصوصية على كافة المعلومات الشخصية بما فيها أجهزة الكمبيوتر والتليفونات.

(3) تلتزم الوسيلة الإعلامية بالتوازن عند عرض الأراء المختلفة واحترام الرأي الأخر وأن تراعي الالتزام بالاستقلالية عن جماعات المصالح والضغط والحكومة، وتلتزم بعدم تقديم أي محتوى يضر بالمصالح العامة للمجتمع أو مؤسساته أو يسيء للمعتقدات الدينية للمصريين أو يحرض على العنف أو التمييز أو الكراهية أو التعصب أو يضر بنسيج الوطن أو بسبب الإحباط أو الذعر للمشاهدين.

(4) تلتزم الوسائل الإعلامية بتنفيذ كافة الأكواد التي يصدرها المجلس فيما يخص التغطيات الإعلامية للقضايا العربية وقواعد التغطية للحوادث الإرهابية والعمليات الحربية، وتغطية الأحداث الرياضية وعند عرض الأعمال الدرامية، كما تلتزم بتناول قضايا المرأة بالاحترام الكافي وعدم تعميم الاتهامات، كما تلتزم عند تناول قضايا الطفل بعدم الاستعانة بشهاداتهم أو نشر صورهم إلا بعد موافقة أولياء الأمور وألا يتضمن المحتوى الإعلامي ما من شأنه إصابتهم بالإحباط أو القلق أو الأضرار الصحية، كما يتضمن المحتوى تحفيزهم على التفكير والابتكار وحب المجتمع وقيمه. وتحرص الوسيلة الإعلامية عند تناول قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة على عدم إهانتهم أو استخدام ألفاظ تثير الشفقة كما تحرص على تضمين المحتوى نماذجًا ناجحة منهم تمثل قدوة ونموذج يثير الإعجاب.

(5) تحرص الوسيلة الإعلامية على الالتزام بحقوق الملكية الفكرية لحماية المبدعين وتشجيع الإبداع والابتكار وتلتزم بنصوص القانون المختص في ذلك وأن تراعي نسب ما تنقله للمصادر المنقول عنها، كما تلتزم بعدم الخلط بين الإعلام والإعلان وأن يحترم المحتوى اللغة العربية السليمة وألا تستخدام اللغة السوقية أو الأجنبية (في غير محلها) وألا تنتهج أسلوب الإيحاءات المسيئة أو الألفاظ المتدنية، كما تلتزم الوسائل الإعلامية بعدم نشر مواد إعلانية تسيء لأخلاقيات المجتمع أو تستغل الطفل أو المرأة في حملات إعلانية بشكل يسيء إليهم، كما تمتنع عن نشر إعلانات تسيء للمنافسين أو تحالف القوانين.

* الأكواد
(معايير التغطية المتخصصة)
(1) كود تغطية القضايا العربية:
أصدر المجلس كود أخلاقي ملزم للصحفيين والإعلاميين المصريين يحدد ضوابط العمل عند وقوع خلافات عربية عربية يتضمن الكود الآتي:
• حـق كل إعلامي في الدفاع عن مصـالح بلاده بالحجـة والبينـة دون إسفاف أو تهجـم على الطرف الأخـر وفي جميـع الأحـوال يمتنـع الإعلامي المصري عن استخدام ألفاظًا نابيـة تخـدش القـيم والأخلاق، كما يمتنع عن الخوض في الأعراض، وذلك حفاظًا على حقوق بلاده وحسن أدائه لمهمته الإعلامية والصحفية.
• يدخل ضمن مسئولية نقابتا الصـحفيين والإعلاميين مساءلة من يخرج عن الالتزام الأخلاقي أمام لجان المساءلة والتأديب.

(2) كود تغطية الحوادث الإرهابية:
تتضمن معايير التغطية الإعلامية للحوادث الإرهابية والعمليات الحربية الآتي:
• الالتزام بعدم إذاعة أو نشر أو بث خطوط سير العمليات أو التمركزات الأمنية أو العسكرية أو الخطط.
• الالتزام بالبيانات الرسمية فيما يتعلق بإعداد الشهداء والمصابين والنتائج الخاصة بالعمليات.
• يحظر بث المواد الدعائية للتنظيمات الإرهابية أو بياناتهم. • عدم الاستعانة بالأشخاص غير المؤهلين للحديث بشأن العمليات.
• يحظر إبداء أية آراء أو معلومات سواء من جانب الضيوف أو الإعلاميين تؤدي إلى النيل من تماسك الشعب المصري أو روحه المعنوية أو تنال من الروح المعنوية للقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية.

(3) كود التعامل مع قضايا المرأة:
• تقديم تغطية متنوعة لأخبار المرأة وقضاياها، ومناقشتها بطريقة منصفة وعادلة لتشمل جميع الأعمار والطبقات الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية.
• التغطية المتوازنة لجرائم العنف ضد المرأة لتعكس نسبها الإحصائية الواقعية من أجل تجنب التضليل والمبالغة.
• الحرص على إدراج آراء المرأة وتعليقاتها فى القضايا والأحداث المختلفة كأقرانها من الرجال.
• عدم تحويل تقارير الاعتداء إلى قصص جنسية مثيرة عن طريق إضافة التفاصيل السطحية للخبر.
• حظر بث هوية النساء والفتيات المتضررات دون موافقة كتابية واضحة من الضحية أو من أحد أفراد أسرتها الموكلين.
• تشجيع إنتاج المسلسلات التي تبرز الدور الوطني والاجتماعي والتاريخي للمرأة المصرية، وتوثيق هذه المواد كي تصبح متاحة للأجيال القادمة.
• الاهتمام بتقديم الإنجازات الإيجابية وقصص النجاح للمرأة بدلًا من تقديمها كسلعة (سلبية، ضعيفة،استغلالية، تنقصها الخبرة …).
• تغيير الصورة السلبية النمطية لربة المنزل وغير المتزوجة والمطلقة وعدم تحميلها الفشل الأسري والمجتمعي.
• مراعاة عدم المبالغة في عرض مشاهد صريحة للعنف اللفظي، والمعنوي، والجسدي الذي تتعرض له المرأة أو الذي تقوم به.
• تشجيع ظهور المرأة في الأفلام في أطر جديدة تعكس إسهاماتها الاجتماعية والسياسية والثقافية داخل المجتمع.
• الحذر من تكرار الفيديوهات والصور التي تكرس مشاهد العنف ضد المرأة بصورة تصيب المشاهدين بالاعتياد وتشجع على محاكاة العنف، وتجنب تقديم المرأة على أنها تفتقر للذكاء والخبرة وتقدير أولويات الحياة.
• حظر اختزال المرأة واستخدامها كأداة جنسية جاذبة للمشاهدين من خلال التركيز على جمالها وأنوثتها فى الإعلانات، واستخدام الإيحاءات والعبارات واللغة المتحيزة جنسيًا في الإعلانات.
• يفضل تقديم المرأة في أماكن مختلفة، وعدم حصر وجودها بداخل المنزل فقط، وإدماجها في إعلانات محايدة غير مقتصرة على القالب النمطي لاهتمامات المرأة.

(4) كود المحتوى الإعلامي الموجـه للطفل:
• الحرص على تقديم القيم والفضائل التي يحرص المجتمع على تنميتها في الأطفال والابتعاد عن تقديم الموضوعات التي تتضمن العنف التي تساعد على عدوانيتهم وإفراطهم في النشاط.
• الحرص على أن يكون للطفل دور فعال فيما يقدم له من برامج وألا يقتصر دوره على المتلقي السلبي إلا في أضيق الحدود.
• أن تساعد البرامج المقدمة للأطفال على تحقيق انتمائهم لوطنهم وحضارتهم بالإضافة لما تحققه من متعة وبهجة وتعليم وإعداد للتعامل مع عالم الغد.
• التوازن بين موضوعات الخيال المقدمة وموضوعات الواقع حتى لا يعيش الطفل في عالم من الأوهام والخيالات بعيدًا عن الخبرات الواقعية التي تهم حياته ومجتمعه.
• عدم الاعتماد بشكل أساسي على البرامج الأجنبية لما تحتويه من ثقافات وسلوكيات تخالف عاداتنا وتقاليدنا.
• مراعاة المستويات اللغوية للطفل.

مدونــة سلـوك الإعـلام الرياضي
(1) يتعين على الإعلاميين الرياضيين الالتزام بأية مدونة سلوك أو ميثاق شرف يحكم عمل الإعلاميين والصحفيين سواء أكانت صادرة عن مؤسساتهم الإعلامية التي يعملون بها أو صدرت عن مؤسسات أخرى مثل النقابات أو اتحادات الصحفيين أو أي أجهزة أخرى لها حق وضع مدونة تحكم السلوك الإعلامي، ومدونة السلوك الإعلامي الرياضي ليست بديلة وإنما مكملة لغيرها من المدونات ومواثيق الشرف الإعلامية.

(2) يتعين على الإعلاميين الرياضيين الحفاظ على حيوية الأحداث الرياضية وإثارتها ومتعتها التي تحفظ للرياضة مكانتها وتأثيراتها الإيجابية القادرة على اجتذاب قطاعات عريضة في المجتمع دون الانزلاق إلى إثارة التعصب أو أية نعرات دينية أو طائفية أو تشجيع العنف أو تعكير الأمن والسلام بين الجماهير أو مخالفة أي من القواعد التي تتضمنها القوانين وهذه المدونة.

(3) تعتبر المؤسسات الإعلامية التي ينتمي إليها الإعلاميون الرياضيون مسؤولة عن مخالفتهم لما تضمنته هذه المدونة ومسؤوليتها تبدأ بعد معرفتها بتلك المخالفات.

(4) يلتزم الإعلاميون الرياضيون بتطوير أدائهم المهني من خلال السعي وراء المعرفة التي تلزم لأداء عملهم بالكفاءة المطلوبة للحفاظ على ثقة الجمهور، فالثقة تتحقق بصعوبة ولكنها تختفي بسهولة.

(5) ينبغي أن يعمل الإعلام الرياضي من أجل نشر وتدعيم القيم الرياضية الإيجابية والتي تضع روح المنافسة في خدمة التنمية الصحيحة للعلاقات الإنسانية.

(6) يحظر على الإعلاميين الرياضيين الإساءة باي شكل كان إلى الفرق الرياضية المحلية أو تلك التي تنتمي لدول أخرى من حيث الشكل أو اللون أو الجنس أو الثقافة وعدم الخروج على مقتضيات المعالجة الإعلامية المهنية إلى أبعاد سياسية أو ثقافية أو اجتماعية أو أمنية وغيرها قد تتسبب في مشكلات بين الحكومات أو الشعوب أو فئات المجتمع.

(7) لا يجوز للرياضيين استخدام المنافسات الرياضية بما يؤثر سلبًا في الوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي وتحقيق الاستقرار في المجتمع أو نشر العنف أو الإحباط.

(8) تتحمل المؤسسات الإعلامية كافة نفقات السفر والإقامة والإعاشة للإعلاميين والصحفيين المكلفين بتغطية الأحداث الرياضية داخليًا وخارجيًا.

(9) يحظر على الإعلاميين الرياضيين المشاركة في أية أنشطة أو القيام بوظيفة يمكن أن تؤدي إلى تعارض المصالح أو تظهر شبهة بذلك، سواء أكان هذا التعارض حقيقيًا أو محتملًا.

(10) لا ينبغي للإعلاميين الرياضيين المشاركة الرسمية بأي صورة من الصور في أية منافسات رياضية رسمية أو إدارتها أو تنظيمها أو الإشراف عليها.

(11) الإعلاميون الرياضيون ليسوا جزءًا من الحدث الرياضي أو أية أحداث ذات علاقة بالرياضة (ومنها انتخابات الأندية والاتحادات) أو مشاركين فيه، ويتعين عليهم الوقوف على مسافة ما من أي حدث رياضي تمكنهم من تغطيته بشكل مستقل نزيه وموضوعي.

(12) الالتزام في التحليل والتعليق والتقارير الإخبارية بالسمات العامة لكل منها والإعلان عن ذلك بوضوح ولا يجوز الخلط بينهما أو أن تقدم الآراء على أنها حقائق أو يتم التعبير عنها بشكل يخرجها عن معناها أو سياقها.

(13) يتعين على الإعلاميين الرياضيين الحرص على أن يكون ولاؤهم الأول والأخير للمؤسسات الإعلامية التي يعملون بها وليس لأي مؤسسة رياضية أخرى.

(14) يتعين على الإعلاميين الرياضيين الالتزام باللغة التي تحفظ للرياضة رسالتها واستخدام تلك اللغة في الارتقاء بالذوق العام.

(15) يتعين على الإعلاميين الرياضيين الالتزام في التعليق أو التحليل بالقواعد الحاكمة لكل رياضة من الرياضات المختلفة.

(16) لا يجوز التعرض للحياة الشخصية للمشاركين في الأحداث الرياضية مهما كانت الدواعي.

(17) على الإعلام الرياضي الالتزام تحت أي ظرف بتجنب استخدام تعبيرات التهديد أو التخويف أو التحريض أو كل ما يحمل التأثير السلبي تجاه الأفراد أو الجماعات أو فئات المجتمع.

(18) حيث تعد الصورة جزءًا مهمًا من المعلومات الرياضية، فإن المعلق الرياضي في حالات الصور الصادمة أو غير المألوفة يتعين عليه التحذير مسبقًا من عدم صلاحية تلك الصور أو الأفلام للمشاهدين الصغار.

(19) لابد وأن يبادر الإعلاميون الرياضيون إلى تصحيح أية أخطاء كبيرة كانت أم صغيرة فور معرفتهم بهذه الأخطاء.

(20) يلتزم الإعلاميون الرياضيون بذكر مصدر المعلومات التي ينشرونها إذا كانت قد نشرت من قبل في أية وسيلة إعلامية أخرى.

(21) لا يجوز للإعلاميين الرياضيين استخدام المنصات الإعلامية التي يعملون بها للترويج لمنتج أو شركة أو مؤسسة حتى وإن كانت من الرعاة للبرنامج الذي يقدمه وكذلك في افتعال المعارك والتراشق اللفظي مع أطراف أخرى.

(22) لا يجوز بأي حال تدخل الرعاة أو المعلنين في محتوى الإعلام الرياضيمن حيث اختيار الضيوف أو تحديد الموضوعات حفاظًا على الحيدة والاستقلال.
(23) يتعين على الإعلاميين الرياضيين التركيز على الأحداث أو السلوكيات الإيجابية المرتبطة بالقيم الرياضية التي تتم في الملاعب أو خارجها وإبرازها بهدف التشجيع عليها ونشرها بين الجميع.

(24) يتعين على الإعلاميين الرياضيين فهم الأهمية الاجتماعية والنفسية والسياسية والاقتصادية للأحداث الرياضية في حياة المجتمع وأن تخضع ممارسة العمل الإعلامي لما تفرضه هذه الأهمية، ويتعين على مؤسسات الدولة مساعدتهم في ذلك.

(25) الإعلاميون الرياضيون مطالبون بعدم نشر أو التسبب في نشر أية مواد أو إعلانات كاذبة أو مضللة أو زائفة، وكل مادة إعلانية يتعين تمييزها بأنها “إعلان”.

(26) أن تعمل وسائل الإعلام الرياضي جميعها التقليدية والحديثة على حفز الرأي العام على إدانة العنف المرتبط بالأحداث الرياضية وبخاصة كرة القدم.

(27) يلتزم الإعلاميون الرياضيون باحترام مشاعر الأطراف المتنافسة من اللاعبين والجمهور والإداريين وتهدئة المشاعر الغاضبة لديهم وعليهم الاستعانة بمهاراتهم المهنية في تحقيق ذلك.

(28) تحال العقوبات في حالة مخالفة مدونة الإعلام الرياضي إلى القوانين واللوائح المنظمة للعمل الإعلامي بصفة عامة، ويتعين على الجهة المنوط بها متابعة الالتزام بهذه المدونة مخاطبة الجهة المسؤولة عن تطبيق العقوبات واقتراح ما تراه في هذا الشأن، على أنه في بعض الأحيان يكون نشر المخالفات وإبرازها في وسائل الإعلام عقابًا في الحالات التي لا تستوجب تطبيق لوائح أو قوانين عقابية.

معايير الأعمال الدرامية
من منطلق مسئولية المجلس القانونية والدستورية المتعلقة بحماية حقوق المشاهدين والحفاظ على حرية الإبداع، وعدم التعرض للنواحي الفنية للأعمال الدرامية، تم وضع معايير الأعمال الدرامية والإعلانات التي يتم عرضها على الشاشات وإذاعتها على محطات الإذاعة وهي:
• الالتزام بالكود الأخلاقي .. والمعايير المهنية والآداب العامة.
• احترام عقل المشاهد والحرص على قيم وأخلاقيات المجتمع وتقديم أعمال تحتوي على المتعة والمعرفة وتشيع البهجة وترقى بالذوق العام وتظهر مواطن الجمال في المجتمع.
• التزام الشاشات بالمعايير المهنية والأخلاقية فيما يعرض عليها من أعمال سواء مسلسلات أو إعلانات.
• عدم اللجوء إلى الألفاظ البذيئة وفاحش القول والحوارات المتدنية والسوقية التي تشوه الميراث الأخلاقي والقيمي والسلوكي بدعوى أن هذا هو الواقع.
• البعد عن إقحام الأعمال الدرامية بالشتائم والسباب والمشاهد الفجة .. والتي تخرج عن سياسة البناء الدرامي .. وتسيء للواقع المصري والمصريين .. خاصة وأن الدراما المصرية يشهدها العالم العربي والعالم كله.
• عدم استخدام تعبيرات وألفاظ تحمل للمشاهد والمتلقي إيحاءات مسيئة تهبط بلغة الحوار .. ولا تخدمه بأي شكل من الأشكال.
• الرجوع إلى أهل الخبرة والاختصاص في كل مجال في حالة تضمين المسلسل أفكارًا ونصوصًا دينية أو علمية أو تاريخية حتى لا تصبح الدراما مصدرًا لتكريس أخطاء معرفية.
• التوقف عن تمجيد الجريمة باصطناع أبطال وهميين يجسدون أسوأ ما في الظواهر الاجتماعية السلبية التي تسهم الأعمال الدرامية في انتشارها.
• ضرورة خلو هذه الأعمال من العنف غير المبرر والحض على الكراهية والتمييز وتحقير الإنسان.
• التأكيد على الصورة الإيجابية للمرأة .. والبعد عن الأعمال التي تشوه صورتها عمدًا أو التي تحمل الإثارة الجنسية سواء قولًا أو تجسيدًا.
• تجنب مشاهد التدخين وتعاطي المخدرات التي تحمل إغراءات للنشئ وصغار السن والمراهقين لتجربة التعاطي، مع ضرورة التزام صناع الدراما بما تم الإتفاق عليه بشأن هذه الظواهر في الوثيقة الصادرة عام 2015 بمشاركة منظمة الصحة العالمية والمركز الكاثوليكي ونقابتي المهن التمثيلية والسينمائية ورئيس اتحاد النقابات الفنية وعدد من رموز الفن والإعلام وذلك للحد من مشاهد التدخين.
• التوقف عن تجاهل ودهس القانون عن طريق الإيحاء بإمكانية تحقيق العدالة والتصدي للظلم الاجتماعي باستخدام العنف العضلي والتآمر والأسلحة بمختلف أنواعها، وليس بالطرق القانونية.
• التوقف عن معالجة الموضوعات التي تكرس الخرافة والتطرف الديني كحل للمشكلات الدنيوية أو كوسيلة لمواجهة الشرور ومن ثم تغييب التفكير العقلاني والعلمي .
• إفساح المجال لمعالجة الموضوعات المرتبطة بالدور المجيد والشجاع الذي يقوم به أفراد المؤسسة العسكرية ورجال الشرطة في الدفاع عن الوطن.
• إفساح المجال للدراما التاريخية والدينية والسير الشعبية للأبطال الوطنيين وذلك بهدف تعميق مشاعر الانتماء وتنمية الوعي القومي.
• الحد من استخدام القوالب الجاهزة المستوردة ( التركي / الأسباني / الهندي ..الخ ) وتكييف الموضوعات والشكل وفقًا لهذا القالب وهذه الأمور .. لأنها تطمس الهوية المصرية للأعمال الفنية. • إطلاق المجال لأعمال مبتكرة تظهر الإبداع الأصيل لشباب الكتاب والمخرجين.
• ضرورة تقديم أعمال راقية تصور شرائح وطبقات المجتمع المختلفة .. وتضيف لتاريخ الفن المصري الأصيل الذي يعبر عن قضايا الوطن وحاجات المجتمع، ويرتقي بالأحاسيس والمشاعر وينير العقول ويرتقي بلغة الحوار والذوق العام، وذلك في إطار الإبداع غير المحدود .. لاستعادة الفن المصري للريادة.
• القنوات الفضائية والإذاعات مسئولة عن اختيار الأعمال الفنية الإبداعية الهادفة والتي تحمل قيمة ورسالة للمشاهد .. وتتناسب وطبيعة المجتمع، وتحافظ على العادات والتقاليد والموروث الشعبي والتي تتطرق إلى القضايا الاجتماعية المهمة .. قبل عرضها وذلك إثراء للشاشات والإذاعات بالدراما المحلية.

مشروع لائحـة الجزاءات

مادة (1):
السب والقذف باستخدام ألفاظ واضحة وصريحة:
1) تعاقب الوسيلة الإعلامية بغرامة فورية لا تزيد عن 250 ألف جنيه.
2) يتم توجيه إنذار إلى الوسيلة الإعلامية .
3) اتخاذ إجراءات إحالة الإعلامي والفريق المخالف للتحقيق.
4) تلتزم الوسيلة بتقديم اعتذار علني واضح.
5) يجوز وقف البث المؤقت للبرامج المخالفة أو وقف الأبواب أو الصفحات التي ارتكبت المخالفة.

مادة (2):
فى حالة استخدام عبارات سوقية أو غريبة أو تعبيرات غير مفهومة أو إيماءات أو إشارات قد تهين شخصًا ما أو جهة وتنطوي على تهكم أو سخرية تلميحًا أو تصريحًا أو تؤذى مشاعر الجمهور يتم:
1) فرض عقوبة لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تزيد عن 250 ألف جنيه.
2) لفت نظر للبرنامج أو الصحيفة.
3) تقديم الاعتذار في نفس الوسيلة طبقًا للقانون.

مادة (3):
في حالة التحريض على العنف أو الحض على الكراهية أو التمييز أو الدعوة للطائفية أو العنصرية أو بث أو نشر ما يهدد النسيج الوطني أو الإساءة لمؤسسات المجتمع أو الإضرار بمصالحه العامة يتم:
1) وقف مؤقت للبرنامج أو الباب أو الصفحة التي وقعت خلالها المخالفات.
2) يتم فتح تحقيق بمعرفة مستشار المجلس يتحدد على ضوئه الإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها.

مادة (4):
عدم احترام الرأي الآخر من حيث التوازن:
1) توجيه لفت نظر للوسيلة وللبرنامج أو الكاتب.
2) يجوز في حالة تكرار المخالفة في نفس البرنامج أو القناة أن يتم إحالة المخالفين للتحقيق أو فرض غرامات مالية أو الاثنين معًا.
3) يجوز عند استخدام عبارات تشمل التخوين بدون سُنة أو حُجة أن يتم إحالة الأمر للتحقيق داخل المجلس تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية التي تسفر عنها التحقيقات.

مادة (5):
في حالة بث أخبار مجهولة المصدر أو شائعات يتم:
1) لفت نظر للوسيلة الإعلامية.
2) يجوز عندما يتسبب ما تم نشره أو بثه في حدوث أضرارًا اقتصادية أو اجتماعية أو أمنية أن تطبق العقوبات الواردة في المادة رقم (3).

مادة (6):
في حالة تعميم الاتهامات أو توجيه النقد للشخص مصدر القرار وليس للقرار نفسه يتم:
1) لفت نظر للوسيلة الإعلامية . 2) إلزام الوسيلة بتقديم تصحيح واضح وصريح.

مادة (7):
في حالة عرض صور أو فيديوهات لمتهمين من غير الشخصيات العامة لم تصدر ضدهم أحكامًا بالإدانة:
1) يتم توجيه لفت نظر للوسيلة.
2) إلزام المخالفين بتقديم الاعتذار الواضح.
3) إذا تضمنت الصور أو الفيديوهات مشاهدًا أو ألفاظًا أو إيحاءات تسىء للمشاهدين يتم وقف البرنامج وفتح تحقيق وتوجيه إنذار للوسيلة.

مادة (8):
عند استضافة شخصيات غير مؤهلة يتم: توجيه لفت نظر للوسيلة ما لم يترتب على ذلك حدوث أضرار توقع المخالفين تحت أي من البنود السابقة.

مادة (9):
في حالة انتقاد سلوكيات المصريين بشكل يخرج عن حدود النقد المباح ويمثل إهانة يتم:
1) توجيه إنذار للوسيلة الإعلامية .
2) فتح تحقيق لتحديد الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها .
3) إلزام الوسيلة بتقديم الاعتذار للمشاهدين .

مادة (10):
عند الإساءة للغة العربية مثل استخدام ألفاظ سوقية أو غير مفهومة أو لغات أخرى في غير محلها يتم:
1) توجيه لفت نظر للمخالفين.
2) فرض غرامات مالية لا تقل عن 25 ألف جنيه.

مادة (11):
عند مناقشة حالات فردية باعتبارها ظاهرة أو خلط الخبر بالرأي:
1) توجيه لفت نظر للمخالفين.
2) فرض غرامات مالية لا تقل عن 25 ألف جنيه وفرض غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه عند تكرار المخالفة.

مادة (12):
عند الخوض في الأعراض أو التشكيك في الذمم المالية يتم:
1) فتح تحقيق قضائي بمقر المجلس.
2) يجوز وقف البث مؤقتًا عن البرنامج المذكور أو وقف الباب الصحفي الذي ارتكب المخالفة وذلك لحين انتهاء التحقيقات وما تسفر عنه.

مادة (13):
عند مخالفة قواعد التغطية الإعلامية للعمليات الحربية والأمنية والحوادث الإرهابية يتم:
1) فتح تحقيق قضائي بمعرفة مستشاري المجلس.
2) الوقف المؤقت للبث إذا وقعت المخالفة من إحدى الشاشات ومنع الكتابة للباب أو الصفحة إذا وقعت إحدى الصحف وذلك لحين الانتهاء من التحقيقات.

مادة (14):
مخالفة الكود الخاص بالتغطيات الإعلامية عند مناقشة القضايا العربية العربية أصدره المجلس يتم:
1) فرض الغرامات المالية المنصوص عليها في الكود والتي لا تقل عن 250 ألف جنيه.
2) إلزام الوسيلة بتصحيح الأخطاء وتقديم الاعتذار.
3) وقف البث لمدة محددة عن البرنامج المخالف ومنع صدور الباب الصحفي المخالف إذا ترتب استخدام المخالفون ألفاظًا أو تعبيرات تسىء للشعوب أو تهين الحكام أو تضر بمصالح الشعب.

مادة (15): عند بث مشاهد عنف غير مبررة أو إهانات للمشاهدين أو لقطاع منهم أو الإساءة إليهم أو لمعتقداتهم أو قيمهم المجتمعية:
1) يتم فتح تحقيق قضائي في المخالفات.
2) يجوز وقف ما يتم عرضه لحين انتهاء التحقيق.

مادة (16) إذا ارتكب الإعلامي جريمة التدليس على المشاهدين يتم:
1) إلزامه بتقديم الاعتذار للمشاهدين.
2) إحالة الواقعة للتحقيق.
3) تطبيق الغرامات المالية.
4) يجوز وقف البث مؤقتًا طبقًا للأثر الناجم عن المخالفة والذي يحدده المجلس.

مادة (17)
في حالة ارتكاب الإعلامي مخالفة تتعلق بحرمة الحياة الخاصة يتم:
1) إلزامه بتقديم اعتذار للمتضررين.
2) يحال الإعلامي للتحقيق.
3) يتم فرض الغرامات المالية.
4) يجوز وقف البث مؤقتًا طبقًا للأثر الناتج عن المخالفة.

مادة (18):
بند (1)
1) لا يجوز توقيع أية عقوبات من الواردة في البنود السابقة إلا بناء على التحقيقات التي تقوم بها لجان المجلس المختصة وهي لجنة الشكاوى ولجنة الرصد والتقييم الإعلامي .
2) يتم فحص المخالفة والتحقيق فيها وتوصيفها ثم عرض التوصية الخاصة بها على المجلس لاتخاذ القرار المناسب طبقًا للائحة وذلك بعد استيفاء التحقيقات القضائية إذا تطلب الأمر ذلك.
3) يحظر على أية جهة إجراء تحقيقات في المخالفات الإعلامية إلا بناء على تقييم المجلس واعتبار ما بدر من الإعلامي يمثل مخالفة إذا كان الأمر يتعلق بالمادة الإعلامية.

مادة (18): بند (2)
1) يجوز للمجلس الإعفاء من العقوبة أو جزء منها في حالة تقديم المخالف للالتماس ويراعي المجلس في ذلك الملابسات التي أحاطت بالمخالفة –إن وجدت- وما إذا كان التطبيق سيفد بآخرين لا علاقة لهم بالمخالفة أو إذا ما تعهد المخالف بعدم التكرار أو لأية أسباب أخرى.
2) يجوز للمجلس مضاعفة العقوبة أو إضافة عقوبات جديدة في حالة العود، وذلك بناء على التحقيقات التي يجريها المجلس بمعرفة اللجان المختصة وبشرط إخطار المخالفين بذلك .
3) يجوز للمجلس إحالة ما يراه من مخالفات قد ترقى إلى مرتبة الجرائم الإعلامية إلى السلطات المختصة.
4) يجوز للمجلس في حالة حصول الوسيلة الإعلامية على أكثر من 3 إنذارات أن ينظر في أمر سحب ترخيصها أو الاكتفاء بوقف البث مؤقتًا أو سحب ترخيص الطباعة لمدة محددة .
5) يجوز للمجلس اتخاذ كل التدابير الممكنة طبقًا للقانون لوقف المخالفات وذلك ضد الوسيلة الإعلامية، كما يجوز له إلزام الوسيلة الإعلامية بنشر أو إذاعة الرد المناسب للشخص أو الجهة التي تقع عليها أضرارًا من الوسيلة طبقًا للقانون.

مادة (19): تعتبر لائحة الجزاءات جزءًا لا ينفصل عن شروط منح التراخيص ويطلع أصحاب الشأن على بنودها كشرط من شروط الترخيص كما تفرض الغرامات المالية المحددة باللائحة طبقًا لشروط التراخيص تنفيذًا لبنود القانون المنظم لعمل المجلس رقم 92 لسنة 2016.