الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل تغني صلاة العيد عن الجمعة؟.. المؤسسات الدينية تحسم الجدل: الأحوط إقامة الفريضة في المساجد.. ومن تركها يؤديها ظهرًا 4 ركعات

حكم صلاة الجمعة لمن
حكم صلاة الجمعة لمن صلى العيد

  • علي جمعة: الأحوط قيام صلاة الجمعة في المساجد إذا صادفت يوم العيد
  • المفتي: لا يجوز سقوط صلاة الجمعة والظهر معًا بصلاة العيد
  • أستاذ فقه: صلاة عيد الأضحى تكفي عن الجمعة


يؤدي المسلمون صباح اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك الذي صادف مجيئه مع أول أيام عيد الأضحى، ويتساءل البعض «هل صلاة العيد تغني عن الجمعة؟»، ويجيب علماء الأزهر عن هذا السؤال.

وأكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، أنه إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد فإن مقتضى الأصل والأحوط أن تقام صلاة الجمعة في المساجد، مشيرًا إلى أن المسألة محل خلاف بين العلماء، وسببه اختلافهم في تفسير الأحاديث والآثار الواردة في ذلك من جهة، وفيما تدل عليه من جهة أخرى.

وأضاف «جمعة» في إجابته عن سؤال «هل تسقط الجمع إذا جاء العيد يوم الجمعة، ويُكتفى بصلاة العيد عن الجمعة؟ وهل يسقط الظهر إذا جاء العيد يوم جمعة؟ وهل يسقط الظهر يوم العيد اكتفاء بصلاة العيد؟»، أن من كان يشق عليه حضور الجمعة أو أراد الأخذ بالرخصة فيها تقليدًا لقول من أسقط وجوبها بأداء صلاة العيد فله ذلك، بشرط أن يصلي الظهر عوضًا عنها من غير أن ينكر على من حضر الجمعة أو ينكر على من أقامها في المساجد أو يثير فتنة في أمر وسّع سلفنا الخلاف فيه.

وأشار إلى أن سقوط الجمعة لا يعني سقوط فرض الظهر، وأنه لم يعهد من الشارع أن جعل الصلوات المكتوبات أربعًا في أي حالة من الحالات حتى في حالة المرض الشديد، بل وحتى في الالتحام في القتال، بل هي خمس على كل حال كما هو منصوص قطعيًّا في الشرع الشريف في مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم للأعرابي في تعداد فرائض الإسلام: "خمس صلوات في اليوم والليلة"، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "خمس صلوات كتبهن الله على العباد" وغيرها من النصوص المتكاثرة، مضيفًا فإذا كانت الصلاة المفروضة لا تسقط بأداء صلاة مفروضة مثلها فكيف تسقط بأداء صلاة العيد التي هي فرض كفاية على المجموع وسنة على مستوى الفرض.

وقال المفتي السابق، إن الشرع الشريف أوجب هذه الصلوات الخمس لذاتها على اختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص والأحوال، إلاّ فيما استثناه من حيض المرأة ونفاسها، وعلى ذلك فالقول بسقوط الجمعة والظهر معًا بصلاة العيد قول لا يُعوّل عليه.

بدروه، أفاد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بأن هناك اختلافًا بين العلماء فى مسألة سقوط وجوب صلاة الجمعة إذا اجتمعت مع العيد فى يوم واحد، بناءً على اختلافهم فى تصحيح الأحاديث والآثار الواردة فى ذلك من جهة، وفيما تدل عليه من جهة أخرى.

وذكر المفتي، أن جمهور الفقهاء ذهب إلى وجوب الجمعة على أهل البلد وسقوطها عن أهل القرى الذين تحققت فيهم شروط وجوبها، لما فى إلزامهم بأدائها مع العيد من المشقة والحرج، واستدلوا على ذلك بما رواه مالك فى «الموطأ» أن عثمان بن عفان رضى الله عنه قال فى خطبته: «إنه قد اجتمع لكم فى يومكم هذا عيدان، فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها، ومن أحب أن يرجع فقد أذنتُ له»، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فكان إجماعًا سكوتيًّا، وعلى ذلك حملوا أحاديث الرخصة فى ترك الجمعة لمن صلى العيد، مضيفا: ومن العلماء من ذهب إلى أن أداء صلاة العيد لا يُرخِّص فى سقوط الجمعة، مستدلين بأن دليل وجوب الجمعة عام لكل أيامها.

ونبه على أن كلًّا منهما شعيرة قائمة بنفسها لا تجزئ عن الأخرى، والأمر فى ذلك واسع ما دامت المسألة خلافية ولا يعترض بمذهب على مذهب، فتقام الجمعة فى المساجد، عملًا بالأصل والأحوط، ومن كان يشق عليه حضور الجمعة أو أراد الأخذ بالرخصة فيها تقليدًا لقول من أسقط وجوبها بأداء صلاة العيد فله ذلك، بشرط أن يصلى الظهر عوضًا عنها من غير أن ينكر على من أقامها فى المساجد أو يثير فتنةً فى أمر مختلف فيه.

وشدد على أن سقوط الظهر يوم الجمعة اكتفاء بالعيد فالذي عليه جمهور الأمة سلفا وخلفا أن الجمعة إذا سقطت لرخصة أو عذر أو فوات وجبت صلاة الظهر عوضا عنها، والقول بسقوط الجمعة والظهر معا بصلاة لعيد لا يجوز الأخذ به.

بدورها، أعلنت وزارة الأوقاف أنه حال اجتماع صلاتي العيد والجمعة فإن جميع المساجد والساحات المخصصة لصلاة العيد المعتمدة من وزارة الأوقاف ستقوم بصلاة العيد تطبيقًا لسنة النبي -صلى الله عليه وسلم-، كما سيتم أداء صلاة الجمعة بجميع المساجد التي تقام فيها الجمعة في سائر الجمع، كل إمام أو خطيب في مسجده.

وأضافت وزارة الأوقاف في بيان لها: أما بالنسبة لعموم المصلين فالأفضل لمن يتيسر له حضور الجماعتين أن يفعل، أما من يشق عليه حضور الجماعتين لبعد مسافة أو نحوه كبعض سكان المناطق الجبلية أو الصحراوية البعيدة عن أماكن إقامة الجمع والأعياد فلهم في ذلك اليوم الأخذ برخصة الاكتفاء بحضور إحدى الجماعتين عن حضور الجماعة الأخرى، على نحو ما رخص النبي -صلى الله عليه وسلم- لبعض الأعراب الذين كانوا يسكنون بعيدًا عن المدينة وضواحيها في إمكانية الاكتفاء بحضور إحدى الجماعتين، فلا حرج حينئذ على من أخذ بالرخصة، سواء بحضور صلاة العيد، وصلاته الجمعة ظهرًا، أم الاكتفاء بحضور الجمعة.

وأوضحت وزارة الأوقاف، أن من أخذ برخصة الاكتفاء بحضور العيد عن الجمعة من هؤلاء أن يصلي الجمعة ظهرًا أربع ركعات، أما من تيسر الأمر له ولَم يجد مشقة في حضور الجماعتين فالأولى حضورهما بغية الأجر والثواب العظيم.

وأيدت دار الإفتاء، الدكتورة فتحية الحنفي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، وأوضحت أنه إذا صادفت الجمعة أول أيام عيد الأضحى أو الفطر، فتكفي صلاة العيد عن صلاة الجمعة، والمسلم مُخيّر إن شاء صلى الجمعة أم لا.

واستدلت «الحنفي» لـ«صدى البلد» بما روي عن أَبِي رَمْلَةَ الشَّامِيِّ، قَالَ: شَهِدْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَهُوَ يَسْأَلُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ، قَالَ: «أَشَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلّى الله عليه وسلّم عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَكَيْفَ صَنَعَ؟ قَالَ: صَلَّى الْعِيدَ، ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: «مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ»، وعن أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ، قَالَ: «قَدِ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ، فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ».

من جانبها، بين مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، أنه في حالة ما إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد، فقد ذهب الحنفية والمشهور عند المالكية إلى أنه لا تسقط الجمعة عمن صلى العيد مع الإمام، لأن فعل السنة لا يسقط الفرض، وذهب الشافعية إلى أنه تسقط الجمعة عن أهل القرى والبوادي الذين يصلون العيد من أهل البلد، وذهب الحنابلة إلى أنه إذا اتفق عيد في يوم الجمعة سقطت فريضة الجمعة، مطلقًا عمن صلى العيد إلا الإمام فإنها لا تسقط عنه إلا في حالة عدم وجود العدد الذي تنعقد به الجمعة.

ويرى مجمع البحوث الإسلامية أن الأمر فيه سعة والمسألة محل اجتهاد الفقهاء وإن كان الأولى بالقبول عدم سقوط الجمعة عمن صلى العيد، خاصة وأن كل من أهل الحضر، وكان السعي الى الجمعة بالنسبة له ميسر.

واختتم: أما إذا كان من أهل البوادي والقرى ممن يشق عليهم حضور الجمعة ومن في حكمهم، فلا مانع من الأخذ برأي من يرى سقوط الجمعة عنهم اكتفاء بصلاة العيد ويصلي ظهرًا.