الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

يجوز إعطاء الابن من زكاة المال فى هذه الحالة

صدى البلد

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الله عز وجل حدد مصارف الزكاة لثمانية أصناف وذلك كما جاء فى قوله تعالى {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}.

وأضاف "شلبي" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الإجتماعى الفيسبوك فى إجابته على سؤال « هل يجوز إخراج الزكاة للإبن إذا كان عليه دين لاخته ولأمه؟»، إن الزكاة لا تجوز بين الأصول والفروع .

أضاف أنه إذا كان الأبن فى حاجة شديدة للمال وعليه دين وخارج عن طاقته ولا يستطيع أن يسده فيجوز للأب الإعطاء من زكاة المال بشرط ان يكون مديونا وليس لكونه فقيرًا .