الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

البحوث الإسلامية توضح هل تجب الزكاة على المبلغ المدخر للمباني؟

صدى البلد

أرسل شخص سؤالا إلى مجمع البحوث الإسلامية "قمنا ببيع قطعة أرض، ورصدنا هذا المبلغ لبناء البيت الذي نسكن فيه، فهل تجب في هذا المال المدخر لأجل بناء البيت زكاة؟ وما مقدارها؟"

ردت لجنة الفتوى: ما دام المال المدخر مقسما فإن الزكاة تجب فيه بالشروط التالية:
1. أن يبلغ مال كل واحد من الإخوة نصابا (ما يعادل 85 جراما من الذهب عيار 21)
2. أن يكون هذا المال فائضا عن الحاجة الأصلية التي لا يمكن الاستغناء عنها بما جرت به العادة، والحاجة إلى مسكن لا يوجد غيره من الحاجات الأساسية التي تمنع وجوب الزكاة.
3. أن يمر عليه عام هجري من وقت امتلاكه.

وأضافت اللجنة قائلة: الزكاة الواجبة تجب بمقدار ربع العشر (2.5 %) على كل المبلغ عن كل عام، فإن لم يكن هناك مأوى وكان ادخار هذا المال لأجل بناء مسكن لا يمكنهم الاستغناء عنه فلا تجب عليهم زكاة، قال العيني الحنفي: "المال المشغول بالحاجة الأصلية في حكم العدم".

وإن كان المال فائضا عن حاجتهم الأصلية وبلغ مال كل واحد منهم نصابا فعلى كل واحد منهم زكاة بمقدار ربع العشر على كل المبلغ عن كل عام.