الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم إخراج الزكاة على المال المدخر لبناء منزل

حكم إخراج الزكاة
حكم إخراج الزكاة على المال المدخر لبناء منزل

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، إن الزكاة تجب على المال المدخر إذا بلغ النصاب ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وأن يكون هذا المال فائضًا عن الحاجة الأصلية التي لا يمكن الاستغناء عنها بما جرت به العادة، والحاجة إلى مسكن لا يوجد غيره من الحاجات الأساسية التي تمنع وجوب الزكاة، وأن يمر عليه عام هجري من وقت امتلاكه.

وأضافت اللجنة في إجابتها عن سؤال: «قمنا ببيع قطعة أرض، ورصدنا هذا المبلغ لبناء البيت الذي نسكن فيه، فهل تجب في هذا المال المدخر لأجل بناء البيت زكاة؟ وما مقدارها؟»، أن الزكاة تجب إذا توفرت الشروط السابقة وبلغ نصاب كل واحد منها ما قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21، والزكاة الواجبة تجب بمقدار ربع العشر «2.5 %»على كل المبلغ عن كل عام.

وأفادت: فإن لم يكن للسائل مأوى وكان ادخار هذا المال لأجل بناء مسكن لا يمكنهم الاستغناء عنه فلا تجب عليهم زكاة، قال العيني الحنفي: "المال المشغول بالحاجة الأصلية في حكم العدم"، وإن كان المال فائضًا عن حاجتهم الأصلية وبلغ مال كل واحد منهم نصابًا فعلى كل واحد منهم زكاة بمقدار ربع العشر على كل المبلغ عن كل عام.