الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مفاجآت الرئيس للمصريين خلال السنة المالية الجديدة.. علاوات استثنائية وخاصة للموظفين ورفع حد الإعفاء الشخصي من الضرائب

الرئيس
الرئيس

  • قانون بمنح علاوتين للعاملين بالدولة
  • رفع حد الإعفاء الضريبي لـ8 آلاف جنيه سنويا
  • علاوات خاصة واستثنائية للموظفين لمواجهة أعباء المعيشة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 96 لسنة 2018 والخاص بمنح علاوتين خاصة واستثنائية للموظفين العاملين بالدولة اعتبارا من أول يوليو المقبل، والتي تتزامن مع بداية السنة المالية الجديدة.

وجاء بالقانون أنه يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بمبلغ 65 جنيها شهريا، وتضاف على الراتب الأساسي، بالإضافة لعلاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي تضاف لرواتب العاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية لكل منهم بنهاية يونيو الجاري وفي تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد ذلك التاريخ بحد أدنى 65 جنيها شهريا، مؤكدا أن تلك العلاوة جزء لا يتجزأ من الأجر الأساسي لعامل اعتبارا من أول يوليو المقبل.

وذكر القانون أنه يتم منح الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين بذلك القانون، علاوة استثنائية بفئات مالية مقطوعة منها 200 جنيه للعاملين بالدرجة الرابعة وما دونها، و190 جنيها للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة، و180 جنيها للدرجات المالية مدير عام وما أعلاها، وفي تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد ذلك التاريخ بحيث تعد العلاوة جزءا لا يتجزأ من الأجر الوظيفي أو الأساسي لكل منهم وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو المقبل.

وأكد أنه يتم منح شركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والعاملين بها كحد أدنى علاوات وزيادات شاملة العلاوات الدورية لا تقل في مجموعها عما تمنحه الحكومة للعاملين بها وتصرف من موازنة كل شركة.

وذكر القرار أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، هو المعني بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون.

كما أصدر الرئيس قرارا بقانون برقم 97 لسنة 2018 بتعديل أحكام قانون الضريبة على الدخل والصادر بقانون 91 لسنة 2005.

وجاء بقرار الرئيس أن الشريحة الأولى للدخل السنوي معفاة من الضرائب، أما الشريحة الثانية بنسبة 10% لمن يصل دخله السنوي لأكثر من 8 آلاف جنيه حتى 30 ألفا، وكذلك الشريحة الثالثة بنسبة 15% لمن يتجاوز دخله السنوي أكثر من 30 ألف جنيه ولا يجاوز 45 ألفا، والشريحة الرابعة بنسبة 20% لمن يتجاوز دخله السنوي 45 ألف جنيه ولا يتعدى الـ200 ألف جنيه، وأخيرا الشريحة الخامسة بنسبة 22.5% لكل من يتجاوز دخله الـ200 ألف جنيه.

وأضاف القانون أنه يتم منح الخاضعين للشرائح الضريبية الـ3 خصما من الضريبة المستحقة منها الشريحة الثانية، فتحصل على خصم بنسبة 85%، والثالثة بنسبة 45% والرابعة بنسبة 7.5%، موضحا أنه يتم منح الخصم لمرة واحدة لأعلى شريحة يقع فيها الممول ولا يجوز منح هذا الخصم لمن يخضعون للشريحة الخامسة ويتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوي عند حساب الضريبة لأقرب 10 جنيهات أقل.

وذكر القانون أنه يتم تحديد اللائحة التنفيذية لذلك القانون لحساب الضرائب المستحقة.