الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم شراء لحوم بدلا من الذبح في العقيقة.. فيديو

العقيقة
العقيقة

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن العقيقة عن المولود سُنة مُستحبة عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، يُثاب فاعلها ولا يُعاقب تاركها، لكنها من نوع سُنن يُسميها الفقهاء "السُنة المؤكدة"، أي أن فعلها أقوى من غيرها من السُنن.

وأوضح «وسام»، عبر البث المباشر بصفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، في إجابته عن سؤال: «هل يجوز في العقيقة شراء لحم صاف بدلًا من الذبح؟»، أن العقيقة هي ما يذبح عن المولود من بهيمة الأنعام شكرًا لله تعالى بنيةٍ وشرائط مخصوصة.

وأضاف أن المقصود في العقيقة هو الذبح، فالذبح في حد ذاته قربى إلى الله تعالى، فالقربة من الله تعالى في العقيقة هي الذبح، وليس مجرد توزيع اللحم وإطعام الطعام، لذا لا يجوز شراء لحم صافٍ وتوزيعه في العقيقة بدلًا من الذبح، مشيرًا إلى أن شراء لحم صاف يكون مجرد إطعام طعام وليس عقيقة.

وتابع: "العقيقة سنة يبدأ زمنها من تمام انفصال المولود، ويستحب كون الذبح في اليوم السابع للمولود، فإن لم يتيسر ففي الرابع عشر، وإلا ففي اليوم الواحد والعشرين، فإن لم يتيسر ففي أي يوم من الأيام، وإذا لم يقدر الشخص فلا شيء عليه"، مستشهدًا بما روي عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الغُلامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ».