الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

التأدبية تجازي 3 مسئولين بمستشفى الحوامدية العام

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت المحكمة التأديبية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة بمجازاة م.ع، مدير مديرية الشئون الصحية بالجيزة السابق - بدرجة وكيل وزارة، بغرامة تعادل 3 أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته ،ومجازة كل من ع.ح، مدير مستشفى الحوامدية العام- بدرجة كبير أخصائيين، و س.م، مدير شئون العاملين بمستشفى الحوامدية العام، خصم أجر شهر من راتبهما.

وذلك لأنهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بالدقة الواجبة، وأتوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.

وأكد تقرير الاتهام أن المتهم الأول وافق على تعاقد كلًا من هدى علي فضل الله في 8 سبتمبر 2013، نرمين مغازي أحمد في 22 سبتمبر 2013، بمستشفى الحوامدية العام، بالمخالفة للقانون، ولقرار وزير المالية، التعليمات، كما تعاقد المتهم الثاني مع المذكورتين السابقين، الأولى في 1 أكتوبر 2013، الثانية في 24 سبتمبر 2013، بالمخالفة للقانون والتعليمات، بينما قامت المتهمة الثالثة بتمكين المذكورتين بالعمل بالمستشفى الأولى بموجب قرار استلام عمل لكلا منهما بالمخالفة للتعليمات واللوائح المنظمة لذلك.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنه بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونًا، تبين تعيين كلًا من هدى علي فضل الله، نرمين عمر مغازي، كعاملتين بمستشفى الحوامدية العام لعام 2013، بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 641 لسنة 2012، كما كلفت ليلى عبدالعزيز سليمان، مفتش مالي وإداري بوزارة الصحة والسكان بإعداد تقرير المخالفات المنسوبة، حيث أن المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والمعمول به اعتبارًا من 1 مايو 2012.

ونصت المادة الثانية منه  على أن يكون شغل الوظائف بعد صدور هذا القانون على وظائف دائمة، ويحظر التعاقد على أجور الموسمين باعتمادات الباب الأول أجور.

وارتأت النيابة الادراية أن المتهمين الثلاثة ارتكبوا المخالفات المالية والإدارية المنصوص عليها بالمواد أرقام 76، 77، 78، من نظام العاملين المدنيين بالدولة، الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، والتي تقابلها المادة 54، 55، من القانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن الخدمة المدنية.