الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الأزهر: الصلاة خلف إمام صبي صحيحة بـ 3 شروط

إمامة الصبي للصلاة
إمامة الصبي للصلاة

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه لا خلاف بين الفقهاء من أن الصبي غير مطالب بالعبادات؛ لأنه ليس من أهل التكليف، لكنه يجب على الوالدين أن يُعلّما أولادهم الصلاة وهم أبناء سبع ويضربوهم عليها وهم أبناء عشر، كما وردت بذلك السنة.

وأوضح «الأزهر» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «ما حكم إمامة الصبي؟»، أنه بالنسبة لإمامة الصبي المميِّز في الصلاة؛ فهي إما أن تكون في فرضٍ أو نفلٍ، وعلى كلٍ فهي محل خلاف بين الفقهاء على هذا النحو، فإمامة الصبي في صلاة الفرض: ذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة إلى أن إمامة الصبي المميِّز للبالغ في الفرض لا تصح؛ لأن الإمامة حال كمال، والصبي ليس من أهل الكمال؛ ولأنه قد يحدث منه ما يخل بشرط من شرائط الصلاة.

وتابع: بينما يرى الشافعية، والحسن البصري، وإسحاق، وابن المنذر أن إمامته للبالغ صحيحة؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: « يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله» رواه مسلم، ولما روي من أن بعض الصحابة -رضي الله عنهم- كانوا يؤمون أقوامهم وهم دون سن البلوغ؛ فقد ثبت أن عمرو بن سلمة كان يؤم قومه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ست أو سبع سنين، رواه البخاري.

وأضاف أن إمامة الصبي في صلاة النفل، فقد أجمع جمهور الفقهاء على صحة إمامة الصبي في صلاة النافلة؛ لأن النافلة يدخلها التخفيف، لكن المختار عند الحنفية، والمشهور عند المالكية، وهو رواية عند الحنابلة: أن إمامته في النفل لا تجوز كإمامته في الفرض.

واستطرد: وبناءً على ذلك، فالذي نختاره للفتوى هو صحة إمامة الصبي إذا كان متقنًا لقراءة القرآن عالمًا بما تصح به الصلاة من أحكام، لا سيما إن لم يوجد مَن هو أقرأَ منه.