الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الأزهر: المرأة ترث أكثر من الرجل أو تساويه في 30 حالة

نصيب المرأة في الميراث
نصيب المرأة في الميراث

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الشريعة الإسلامية حفظت حق المرأة في الميراث، وافاضت في هذه المسألة بشكل وافر، فحددت في أربع حالات ميراث المرأة مع الرجل.

وأوضح «الأزهر» عبر صفحته بموفع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن صور ميراث المرأة في الإسلام، أربع ، أولها حالة ترث فيها المرأة نصف نصيب الرجل، وثانيها ترث فيها المرأة مثل نصيب الرجل، وثالثها ترث فيها المرأة نصيبًا أكبر من نصيب الرجل، ورابعًا ترث فيها المرأة ولا يرث فيها الرجل.

وأضاف أنه بتتبع الصور التي ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، أو تساويه، أو ترث فيها المرأة ولا يرث الرجل، نجد أنها تزيد على ثلاثين صورة، بينما الصور التي ترث فيها المرأة نصف نصيب الرجل لا تزيد على أربع صور فقط، كما أن نصيب المرأة لا يقل عن المقدار المحدد لها شرعًا (الفرض المقدر لها)، فلو شاركها في التركة آخرون لن يقل نصيبها عما هو محدد لها شرعًا.

وتابع: أما الرجل الذي يرث بالتعصيب فكلما شاركه في التركة وارث غيره قلّ نصيبه، ولو استوفى أصحاب الفروض التركة كلها فلن يأخذ شيئًا، ويبدأ تقسيم التركة بأصحاب الفروض، وأغلبهم من النساء، ثم ما يتبقى يُعطى للعصبات بالنفس وكلهم رجال، منوهًا بأن الشرع يطبق العول من أجل أصحاب الفروض، ولا يطبقه للعصبات.

وأفاض: وهكذا .. يتضح لنا أن الحالات التي ترث فيها المرأة نصف نصيب الرجل أقل بكثير من الحالات التي ترث فيها مثله أو أكثر منه، بل وقد ترث المرأة ولا يرث نظيرها من الرجال.