الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سؤال وجواب.. معلومات عن قانون الإيجار القديم بعد تأجيله.. وموقف الملاك القانوني

الإيجار القديم
الإيجار القديم

أنهى البرلمان، دور الانعقاد الرابع، من غير إقرار قانون الإيجار القديم، ومن ثمَ تأجيله إلى دور الانعقاد الخامس المقرر في أكتوبر المقبل.

وفيما يلي سؤال وجواب عن قانون الإيجار، والمواد المطلوب تعديلها، ومدى قانونية فض دور الانعقاد من دون إجراء تعديل على القانون بعد حكم المحكمة الدستورية السابق الذي ألزم البرلمان بإجراء تعديل.

ما المواد المراد تعديلها؟
ينص تعديل مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة على " امتداد عقود إيجار الأماكن لصالح المستأجر لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي جميع الأحوال تنتهي تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ أي إجراء أو صدور حكم قضائي بانتهاء المدة المنصوص عليها".

وتنص المادة الثالثة على "تحدد الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن مع زيادة سنوية للأجرة القانونية وبصفة دورية في مثل هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية، وذلك لمدة 4 سنوات".

لماذا تعطل إقرار القانون بالبرلمان؟

بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية صدر المادة 18 من قانون الإيجار القديم، وترك الأمر للبرلمان لتعديل المادة.

دار النقاش في البرلمان لكن أثير الخلاف حول تطبيق القانون على الأشخاص الطبيعية والاعتبارية، وكانت هذه نقطة خلافية.

إّذ راى الدكتور علي عبد العال أن ما ورد في تعديلات لجنة الإسكان بإضافة الأشخاص الطبيعية لقانون الإيجار القديم أمر واجب، وفي حال قام المجلس بإعلان تطبيق قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية على الأشخاص الاعتبارية فقط، فإن ذلك يدخل التعديلات في شبهة عدم الدستورية.

ولأسباب اجتماعية، رأت الأغلبية البرلمانية ممثلة في ائتلاف دعم مصر، أنه يجب الاكتفاء بما ورد في حكم المحكمة الدستورية، وتطبيق قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية، على الأشخاص الاعتبارية فقط، دون أن يشمل النص التشريعي الأشخاص الطبيعية.

ورأى الدكتور علي عبد العال إرجاء مناقشة تعديلات الإيجار القديم لجلسة لاحقة، وكان ذلك في يوم الثلاثاء الماضي، لكن أمس، الاثنين، أعلن رئيس البرلمان عن فض دور الانعقاد الرابع دون أن تناقش التعديلات.

ما المادة 18 المثار الجدل حولها؟
كانت المحكمة الدستورية العليا، قضت بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) والتي تنص على "لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، لاستعمالها فى غير غرض السكنى.

هل خالف المجلس حكم الدستورية العليا بعد فض دور الانعقاد من غير مناقشة قانون الإيجار؟
قال علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن المجلس لم يخالف القانون بفض دور الانعقاد الرابع دون تعديل قانون الإيجار القديم، لأن حكم المحكمة الدستورية ينص على تنفيذ الحكم بعد نهاية دور الانعقاد الرابع، وليس إصدار تعديلات على القانون.

وأشار إلى أنه مع انتهاء دور الانعقاد الرابع، الإثنين، أصبح حكم المحكمة الدستورية واجب النفاذ، ويحق للملاك إقامة دعوى قضائية وتحرير ومصادرة وحداتهم لصالحهم، لكن ذلك ينطبق فقط على الأشخاص الاعتبارية.

وما موقف الملاك بعد تأجيل مناقشة القانون؟
سيكون على الملاك إقامة دعاوى قضائية أمام محاكم الإيجارات، والتي تستغرق ثلاث سنوات.

وما الموقف الحالي للقانون؟
سيعود القانون إلى لجنة الإسكان بمجلس النواب من جديد، لمناقشته مرة أخرى وإعداد تقرير جديد حول مشروع القانون وتفادي الاعتراض على إضافة مستأجري الوحدات الإدارية والتجارية للقانون.