الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم من حج وهو طفل هل تسقط عنه الفريضة؟.. علي جمعة يوضح

صدى البلد

تلقى الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، سؤالاً خلال لقائه بأحد الدروس الدينية المذاعة عبر اليوتيوب، يقول صاحبه ( ابني صبي صغير وسيذهب معي للحج فهل تسقط عنه فريضة الحج؟).

وأجاب "جمعة"، قائلاً: أن البلوغ شرط وجوب وإجزاء، فلا يجب الحج على الصبي لكنه لو حج صح حجه وكان تطوعا، فإذا بلغ وجب عليه حجة الفريضة، بإجماع العلماء، لأنه أدى ما لم يجب عليه، فلا يكفيه عن الحج الواجب بعد البلوغ.

وأضاف، أنه إذا حج الصبي فإن كان مميزا أحرم بنفسه، وإن لم يكن مميزا أحرم عنه وليُّه، وهذا مذهب جمهور الفقهاء من المالكية، والشافعية، والحنابلة، وبعض الحنفية، وجماهير العلماء من السلف والخلف.

وإستشهد بدليل على صحة حج الصبي: حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: رفعت امرأة صبيا لها فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر.

وأشار إلى أن الدليل على أنه لا يجزئه عن حجة الإسلام: ما روى ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ:ومن حج وهو صغير ثم بلغ؛ فعليه حجة أخرى.