الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الإفتاء توضح حقوق المرأة الناشز بعد الطلاق.. فيديو

حقوق المرأة الناشز
حقوق المرأة الناشز

قال الدكتور أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن الزوجة الناشز هي من لا تُطيع زوجها فيما يجب عليها طاعته فيه شرعًا؛ كالخروج من المنزل بغير إذنه لغير حاجة، والامتناع عنه قصدًا بغير عذرٍ، ونحو ذلك.

وأضاف «وسام» في إجابته عن سؤال: «زوجتي ترفض طاعتي وتركت المنزل، فهل يجوز لي أن أطلقها، وما حقوقها بعد النشوز؟»، أن القاضي هو من يحكم إذا كانت الزوجة ناشزًا أم لا، وبناء عليه يصدر الحكم.

وأوضح أن النشوز مُحرَّمٌ شرعًا، ويترتب عليه سقوطُ حق الزوجة في النفقة والسكنى، مضيفًا: أنه في حالة إذا طلقها الزوج فتحصل على جميع حقوقها كما هو في المذهب الحنفي، لأن الطلاق تم بإرادته.

وتابع: أنه ذهب الفقهاء إلى أن عدم طاعة المرأة لزوجها دون عذرٍ أو علةٍ مشروعةٍ يُعدُّ إثمًا وذنبًا عظيمًا؛ لما ورد في تعظيم حقِّ الزوج على زوجته ووجوب طاعتها له؛ فقد رُوي عن عبد الله بن عوفٍ رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا قِيلَ لَهَا: ادْخُلِي الْجَنَّةَ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتِ» رواه أحمد.

وواصل: أنه استدل الفقهاء على حرمة امتناع المرأة عن فراش زوجها بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ لَعَنَتْهَا الْمَلائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ» متفق عليه.