أجاب الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، عن سؤال ورد إليه خلال أحد الدروس الدينية المذاعة عبر موقع "يوتيوب"، مضمونه: "وضع أب في حساب ابنته مالا لسفرها ودراستها ثم مات قبل أن تسافر فهل تستحق هذا المال؟".
وأوضح الدكتور على جمعة أنه طالما وضع هذا المال فى حسابها فتكون البنت تملكته، وهذا المال ليس من التركة، فخصصه لها ووهبه لها بوضعه فى حسابها وليس فى حسابه هو ولذلك ليس من التركة ومن حق البنت.
الإفتاء توضح صحة التبرع بجميع التركة قبل الوفاة لحرمان الورثة
وأوضح الشيخ أحمد وسام، في فيديو بثته دار الإفتاء على "يوتيوب"، ردًا على سؤال: «تبرعت ببيتها قبل وفاتها بغرض حرمان شقيقها، فهل هذا التبرع صحيح؟» أنه إذا كان التبرع أثناء مرض الموت أو نص على انتقال الملكية بعد الوفاة فإنه يأخذ حكم الوصية، لافتًا إلى أنه في هذه الحالة لا يزيد مقدار التبرع على الثلث، والباقي يرد إلى الورثة كل بحسب نصيبه.
وأضاف ما رواه البخاري ومسلم عن سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله تعالى عنه قَالَ: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَا ذُو مَالٍ، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِهِ؟ قَالَ: الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ».
حكم امتناع بعض الورثة عن توزيع التركة
وأضاف الشيخ على فخر، خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء: "لا يجوز لأحد من الورثة أو أي شخص منع توزيع التركة، إلا إذا كان هناك اتفاق جماعي بين الورثة على عدم التقسيم وترك الوضع كما هو عليه، كأن يكون شخص توفى وترك مصنعا للورثة واتفق الورثة فيما بينهم على أن يبقى المصنع على وضعه وعدم تقسيمه ثم ما ينتج عنه من مال يقسم على الورثة حسب الشرع".
وأوضح أن التركة هي كل ما يتركه الإنسان من مال أو حق ثابت، فإذا مات شخص وترك مالًا فالواجب على ورثته أن يبدأوا بتجهيزه وتكفينه من التركة ثم بعد ذلك يلزمهم إخراج الديون من التركة.
وتابع: "سداد الدين يكون قبل توزيع شيء من تركة الميت على الورثة، حتى قال العلماء إن سداد دين المتوفى يكون قبل دفنه وذلك لعظم شأن الدين".