الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قصة السيارة الجيب التي كشفت التنظيم السري لـ الإخوان |نوستالجيا

الإخوان
الإخوان

في 15 نوفمبر 1948 قام عدد من أعضاء النظام الخاص بجماعة الإخوان الإرهابية بنقل أوراق خاصة بالنظام وبعض الأسلحة والمتفجرات في سيارة جيب من إحدى الشقق بحي المحمدي إلى شقة أحد الإخوان بالعباسية إلا أنه تم الاشتباه في السيارة التي لم تكن تحمل أرقامًا وتم القبض على أعضاء التنظيم والسيارة لينكشف بذلك النظام الخاص السري للجماعة الإرهابية.

اغتيال النقراشي

واقعة السيارة الجيب كانت سببا رئيسيا في إعلان محمود فهمي النقراشي رئيس الوزراء آنذاك أمرًا عسكريًا بحل جماعة الإخوان الارهابية واعتقال أعضائها وتأميم ممتلكاتها وفصل موظفي الدولة والطلبة المنتمين لها، وكان هذا القرار سببًا في أن يقوم النظام الخاص باغتيال النقراشي.

بداية القصة

بدأت القصة حينما نشرت الصحف نبأ أذاعته وزارة الداخلية في يوم 21 نوفمبر 1948 يقول إنه قد تم ضبط سيارة جيب بها كميات كبيرة جدا من المتفجرات الخطرة والأوراق في دائرة قسم الوايلي أمام أحد المنازل، وتبين أن راكبي السيارة الذين حاولوا الهرب وقبض عليهم من جماعة الإخوان الإرهابية، وفي 25 سبتمبر 1949 وضع النائب العام محمد عزمي بك تقرير الاتهام في هذه القضية، فقدم 33 متهما بتهمة الاتفاق الجنائي علي قلب نظام الحكم وتغيير دستور الدولة وشكل الحكومة بالقوة بواسطة عصابات مسلحة وباستعمال قنابل وآلات مفرقعة بنية ارتكاب هذه الجريمة وبغرض ارتكاب قتل سياسي الأمر المنطبق على المادتين 87، 88 فقرة أولى من قانون العقوبات.

وشملت الاتهامات التي وجهت لأعضاء التنظيم الخاص للإخوان إتلاف سيارات وأسلحة الجيش المصري المعدة للدفاع عن البلاد الأمر المنطبق على المادة 81 من قانون العقوبات، بالإضافة لـ تخريب المنشآت الحكومية وأقسام ومراكز البوليس ومحطات الإضاءة والمياه وغيرها، الأمر المنطبق على المادة 90 من قانون العقوبات.

بالإضافة لقتل عدد كبير من المصريين والأجانب مبثتين بالمحضر، وذلك عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، الأمر المنطبق على المواد 230، 231، 232 من قانون العقوبات، وتعريض حياة الناس وأموالهم عمدًا للخطر باستعمال القنابل والمفرقعات في عدد من السفارات والقنصليات الأجنبية وغيرها من الأماكن العامة والخاصة المأهولة بالسكان والمبينة بالمحضر، الأمر المنطبق على المادة 358 فقرة ثانية وثالثة من قانون العقوبات.