الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم التسمية قبل الوضوء.. فرض أم سنة

حكم التسمية قبل الوضوء
حكم التسمية قبل الوضوء

ورد سؤال للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، من سائل يقول" ما حكم التسمية قبل الوضوء".

أجاب مجمع البحوث، عبر الفيسبوك، أن الوضوء من أجل العبادات ومكفرات الذنوب والخطايا، وقد وردت بذلك النصوص الكثيرة ومنها: عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا تَوَضَّأَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ خَرَجَتْ ذُنُوبُهُ مِنْ سَمْعِهِ وَبَصَرِهِ وَيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ، فَإِنْ قَعَدَ قَعَدَ مَغْفُورًا لَهُ», وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا، وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ " قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: "إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ".

واختلف الفقهاء فى حكم التسمية فى أول الوضوء على قولين:القول الأول: ذهب جمهور العلماء منهم الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد إلى أن التسمية سنة من سنن الوضوء وليست واجبة.

القول الثانى: ذهب الإمام أحمد وهو المذهب عند الحنابلة وابن عبدالسلام من المالكية إلى وجوبها، واستدل بما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ) رواه الترمذي.

والقول المفتى به هو قول الجمهور بأن التسمية سنة؛ وعلى هذا لو توضأ المسلم ولم يسم فوضوؤه صحيح، غير أنه فَوَّت على نفسه ثواب الإتيان بهذه السنة، والأحوط للمسلم ألا يترك التسمية على الوضوء، وعليك بالتهيؤ النفسي بأن لا تنشغل بغير الوضوء قبل الشروع فيه .

أكد الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى سابقًا إن ترتيب فرائض الوضوء واجبة عند مذهب المالكية.. أما المخالفة فليست من السنة.

وأضاف: في تصريح إلى "صدى البلد" أن غسل عضو قبل الآخر أثناء الوضوء لا يبطل الوضوء، لكنه ليس من السنة، والأجدر أن يتوضأ الإنسان كما أوضح الله تعالى في كتابه في قوله (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين).

وأوضح: أن من يقوم بتخليل المياه بين أصابعه وغسل بطن الأذنين وخلفها والرأس من الخلف إلى الأمام، فهذا من إسباغ الوضوء ولا حرج فيه.

الغسل يجزئ عن الوضوء بشرط
وتابع: يستحب للجُنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ لقول عائشة رضي الله عنها: "كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة".

وأكمل الأطرش ردا على سؤال ما حكم الوضوء قبل غسل الجنابة: "هذا الوضوء لا يجوز الصلاة به".

وأضاف: "إن خروج الريح من المتوضئ قبل غسل الجنابة لا ينقضه"، مشيرا إلى أن هذا الوضوء ليس بديلا عن غسل الجنابة الذي من شأنه رفع الحدث الأكبر.

وأكد: إنه يجوز لمن قام بغسل الجنابة أن يصلي مباشرة دون وضوء لأن الغسل يكفي عن الوضوء مع استحضار نية الوضوء أثناء الغسل.