الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وزيرالمالية: تكليف رئاسي بتسريع ملف إنهاء المنازعات الضريبية دون محاكم

صدى البلد

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على مشروع قانون «إنهاء المنازعات وتعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل» وإحالته إلى مجلس النواب، تتسق مع توجيهات القيادة السياسية، وبرنامج الحكومة بتحسين بيئة مناخ أداء الأعمال؛ لجذب المزيد من الاستثمارات، وتشجيع المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم بمصر؛ بما يُسهم فى خلق فرص عمل جديدة، وتعظيم الإيرادات العامة على النحو الذى يُمَّكن الدولة من تنفيذ المشروعات التنموية من أجل تحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم.

قال الوزير، إن هناك تكليفًا رئاسيًا بالسعي الجاد نحو تسريع وتيرة العمل فى ملف إنهاء المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم؛ بما يحفظ حق الدولة ويُسهم فى إرساء دعائم جسور الثقة مع الممولين؛ باعتبارهم شركاء التنمية، لافتًا إلى أن العمل بالقانون الجديد لإنهاء المنازعات الضريبية يمتد لمدة ٦ أشهر، تبحث خلالها اللجان المختصة التظلمات والنزاعات الضريبية أمام المحاكم، أو لجان الطعن الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية، على النحو الذى يمنح القطاع الخاص دورًا أكبر فى التنمية الاقتصادية.

أضاف أن مشروع القانون الجديد، يمنح الممولين فرصة جديدة للاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات، فى المرحلة الإدارية دون انتظار الإجراءات الضريبية الطويلة باللجوء للمحاكم، على النحو الذى يُسهم فى سرعة استقرار المراكز القانونية لهؤلاء الممولين، وتحصيل حق الدولة، موضحًا أن القانون الجديد قرر خفض مقابل التأخير المستحق بنسبة ٣٠٪ لمن يبادر من الممولين بالاتفاق مع الإدارة الضريبية على إنهاء المنازعات قبل صدور قرارات الطعن.

أشار إلى أن القانون الجديد ينص على قصر مدة حساب مقابل التأخير على الضريبة على ٣ سنوات فقط من تاريخ تقديم الإقرارات وحتى نهاية الفحص؛ حتى لا يضار الممولون من تأخر المصلحة في الفحص لمدة ربما كانت تتجاوز خمس سنوات، لسبب غير راجع إليهم، حيث يتم حساب مقابل التأخير، فى ظل القانون الحالي، اعتبارًا من تقديم الإقرار إلى المصلحة، وحتى الانتهاء من فحص الممول وتقدير الضريبة عليه، لافتًا إلى أن مشروع القانون يسمح بتسوية أرصدة مقابل التأخير عن السنوات الخمسة السابقة بمراعاة قصر مدة حساب مقابل التأخير على الضريبة على ٣ سنوات فقط من تاريخ تقديم الإقرارات وحتى نهاية الفحص.