الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم رفع اليدين في صلاة الجنازة.. وحقيقة أدائها بدون وضوء

حكم رفع اليدين في
حكم رفع اليدين في صلاة الجنازة

حكم رفع اليدين في التكبير أثناء صلاة الجنازة .. ورد سؤال إلى مجمع البحوث الإسلامية، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يقول صاحبه: "ما حكم رفع اليدين مع كل تكبيرة في صلاة الجنازة؟".

رفع اليدين في صلاة الجنازة
وأجاب "البحوث الإسلامية" عن السؤال قائلًا: إن الفقهاء اختلفوا في رفع اليدين مع كل تكبيرة في صلاة الجنازة على قولين: الأول: لا يرفع يديه في غير التكبيرة الأولى عند الحنفية في ظاهر الرواية ، وبه قال مالك؛ فقد روي عنه قوله" لا ترفع الأيدي في الصلاة على الجنازة إلا في أول تكبيرة".


وتابع مجمع البحوث أن القول الثاني للشافعية والحنابلة، ونص على أنه يسن أن يرفع يديه في كل تكبيرة.

واختتم بأن مسائل الاجتهاد من عمل فيها بقول بعض العلماء لم ينكر عليه؛ فيجوز للسائل أن يعمل بأحد القولين.

أداء السنة الراتبة قبل صلاة الجنازة
لا مانع من انتظار فراغ المصلين من أداء السنة البعدية، بل ذلك أولى؛ لأن الجمع أولى من الترجيح، وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه المروي في "الصحيحين" وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ؛ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ» فالمراد منه هيئة المشي بالجنازة؛ بقرينة قوله: «فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ»؛ قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر المالكي في "التمهيد": [تأول قوم في هذا الحديث تعجيل الدفن لا المشي، وليس كما ظنوا، وفي قوله: «شر تضعونه عن رقابكم» ما يرُدُّ قولهم].

تجهيز الميت
كون الإسراع في تجهيز الجنازة قد ورد به الشرع في أحاديث أخرى، ولكن هذا لا ينافي صلاة الراتبة البعدية للصلوات المكتوبة قبل الصلاة على الجنازة؛ ومثل هذا الوقت اليسير لأداء النافلة مغتفر في الإسراع، وقد روى ابن أبي شيبة في "مصنَّفه" عن الحسن في القوم يضعون الجنازة، فيجيء الرجل ينتظرونه؛ قال: لا بأس. فإذا كان ذلك جائزًا عندهم فلأن يجوز تقديم السنة البعدية من باب أولى.

أداء صلاة الجنازة بدون وضوء
لا تصح صلاة الجنازة إلا بوضوء، إلا أن يعجز المسلم عن الوضوء فيتيمم، ولا يصح التيمم مع إمكان الماء ولو خاف فوات الصلاة عند جمهور الفقهاء.

حكمُ مَن فاتته التكبيرةُ الأولى في صلاة الجنازة
مَن فاتته تكبيرةُ الافتتاح في صلاة الجنازة فإنه يُكَبِّرُ ويدخل في الصلاة مع الإمام ثم يتابع إمامَهُ.

بعد أن يُسَلِّمَ الإمامُ يقضي ما فاته على صفتهِ بأن يُكَبِّرَ ويقرأ الفاتحة من باب المبادرة في إتمام الصلاة قبل رفع الجنازة؛ لما رواه البخاري في صحيحه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ، وَأْتُوهَا تَمْشُونَ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» وهذا قياسٌ على سائر الصلوات.