الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخرج بعض الصدقات للجمعيات الخيرية فهل يقبلها الله؟

صدى البلد

اعطي بعض صدقات للجميعات الخيرية فهل تقبل؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ عبدالله العجمي،أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك عقب البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المذاع عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك. 

وأوضح العجمي، قائلًا: إذا كانت هذه الجمعيات مقننة ولها وضع قانونى ومشهرة قانونًا فوضع المال فيه جائز شرعًا، أما القبول فلا يعلمه إلا الله 
تعالى، وأنتِ تعملين عملًا صحيحًا وسوف يجازيكِ الله عليه. 

هل يجوز إرسال مال للجمعيات الخيرية بنية التصدق على الوالدين
رد سؤال للدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، تقول صاحبته ( هل لو ببعت رسائل مساهمة لروح أبي وأمى تعتبر صدقة جارية أم لا ؟). 

وأجاب "عاشور": أنه حتى نحدد أنها صدقة جارية أم لا فعلينا أن نبحث فيما تنفق فيها، فالصدقة الجارية ما ينفق فى شيء يمتد نفعه، فمن الأفضل أن نضعه فى مستشفى أو مسجد أو دار إيتام أو مدارس، وصندوق تحيا مصر يدعم الأشياء التى تحتاج دعم وخاصةً التى يذهب اليها البسطاء والفقراء، حتى لو كانت لغير الفقراء فى مثل هذا الأمر فإنما تكون صدقة جارية

وتابع: فيجوز إخراج الزكاة للجمعيات والمؤسسات الخيرية، أن هذه الجمعيات هي شخصية اعتبارية تمثل بيت الزكاة في عهد الرسول –صلى الله عليه وسلم-، نظرًا لعدم وجود بيت المال حاليا وهذه المؤسسات تخدم المجتمع والناس ومباشرة في مصارف الزكاة ، فالتضامن الاجتماعي بما يشمله من مؤسسات يحل محل بيت المال، وهي مؤسسات هامة في دفع المجتمع إلى الأمام، وهذا المؤسسات لايكفى فيها الشائعات التى تهدم ولا تبني.

هل الجمعيات الخيرية تدخل ضمن مصارف الزكاة؟.. دار الإفتاء تجيب
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الجمعيات الخيرية التي تقوم بجمع المال من المواطنين لإعطائه للفقراء والمساكين لا ينطبق عليها قوله تعالى: "والعاملين عليها"، أي أنه لا يجوز شرعا أن تأخذ من أموال الزكاة لإعطاء رواتب الموظفين لديها أو عمل مشروع خيري أو غيره.

وأضاف الشيخ أحمد ممدوح، خلال البث المباشر عبر صفحة دار الافتاء الرسمية، أن السبب في ذلك أن هذه الجمعية أو الجمعيات مجرد متبرع أو فاعل خير ليس مكلفا من ولي الأمر وإنما هو عمل خيري تطوعي"، لافتًا إلى أن مخرجي الزكاة أخرجوها للجمعية بهدف توصيل المال لمستحقيه، أما إذا كانت هذه الجمعية مكلفة من ولي الأمر فيجوز لها ذلك.

هل يشترط إخراج الزكاة على مصارفها الثمانية فقط؟
قال الشيخ سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، إن الله سبحانه وتعالى حدد مصارف الزكاة بثمانية، وردت في القرآن الكريم، في الآية 60 من سورة التوبة، مشيرًا إلى أنه لا يشترط توزيع الزكاة أو الصدقة على كل المصارف.

وأضاف «عبد الجليل»، في تصريح سابق له أن مصارف الزكاة في القرآن الكريم محددة بثمانية مصارف، وردت في قوله تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ الله وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» (الآية 60 من سورة التوبة).

وأوضح أنه ليس بالضرورة توزيع أموال الصدقات والزكاة في كل المصارف المذكورة، مُعلقًا على الإعلانات التي تنادي بضرورة توزيع أموال الزكاة والصدقات على تلك المصارف الثمانية، حتى يُحصل المسلم ثماني درجات من ثمان.

وتابع: "لا يُشترط سد جميع المصارف، حيث إذا كان مبلغ زكاة المال كاملًا يحتاجه أحد الفقراء، فلا ضير من إعطائه له، طالما كان الله سيُغنيه عن السؤال بهذه الزكاة"، منوهًا بأن هذا لا يُنقص من ثواب المُزكي، ولن يحصل على ثمانية من ثمانية كما جاء بالإعلان، وإنما بالنية الطيبة سيحصل على مئة من مئة.

وأكد «وكيل وزارة الأوقاف الأسبق»، أن فكرة إلزام إخراج الزكاة والصدقات وتوزيعها على كل المصارف غير صحيحة، لافتًا إلى أن هناك بعض المصارف لم تعد موجودة مثل المؤلفة قلوبهم وفي الرقاب فليس هناك عبيد.

ما مصارف الزكاة
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن المصارف الشرعية الثمانية التي تخرج لها الزكاة بينها الله تعالى بقوله: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» [التوبة: 60].

وشددت لجنة الفتوى عبر صفحتها على «فيسبوك» على أنه لا يجوز صرفها إلى غير هؤلاء الأصناف الثمانية، ولا يدفعها إلا لمن يغلب على الظن أنه من أهلها لأنها لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب كما في حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي» سنن ابن ماجه (1/ 589)، ولا يجوز دفعها إلى أصوله أو إلى فروعه أو زوجته أو إلى أحد ممن تجب عليه نفقته.