الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم فسخ الخطبة بدون سبب.. وموقف الشبكة والهدايا

حكم فسخ الخطبة بدون
حكم فسخ الخطبة بدون سبب وموقف الشبكة والهدايا

حكم فسخ الخطبة بدون سبب ، فسخ الخطبة هو عدول أحد الطرفين ورغبته في عدم إتمام الزواج؛ وللخاطب أن يسترد ما دفعه من المهر، ولا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وكذلك الشبكة؛ لجريان العرف انها جزءً من المهر.




حكم الخطبة
الخِطْبَة وقراءة الفاتحة والهدايا؛ كل ذلك من مقدمات الزواج، ومن قبيل الوعد به ما دام أن عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية، وقد جرت عادة الناس بأن يقدموا الخِطبة على عقد الزواج لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين.


حكم فسخ الخطبة
فترة الخطوبة هي لاكتشاف كل منهما للآخر وعليه إذا رأى أي منهما خلقا لا يمكن تحمله من الآخر فليفسخ الخطبة، وإذا تم الزواج ووجد أحدهما عيبا واضحا ومؤثرا في الآخر فالطلاق أولى.


حكم فسخ الخطبة بدون سبب
للخاطب أو المخطوبة العدول عن الخطبة لسبب شرعي واضح يمنعه من عدم إتمام الزواج أو منح الطرف الآخر حقوقه الشرعية، وعلى الطرفين أن يفصحا عن عيوبهما أثناء فترة الخطبة وكذلك العيوب المرضية وللطرف الآخر الحق في الإمساك او العدول عن الخطبة، ولا ينبغي الفسخ بدون سبب وعلى الطرفين أن يفكرا جيدا قبل الخطبة حتى لا يحدث شقاق وخلافات فيما بعد.


وإن حدث فسخ واختلف الطرفان في الهدايا والشبكة، فمن الممكن بانتداب حكمين صالحين يعرفان بالأمانة والتقوى للفصل بينكما في هذا النزاع، وتغليب داعي الرحمة والعفو والصفح.


فسخ الخطبة بسبب الاستخارة
فسخ الخطبة أو تطليق زوجة بناء على صلاة الاستخارة، لا يجوز  شرعا فسخ الخطبة أو تطليق الزوجة حتى ولو لم يدخل بها بناء على صلاة الاستخارة، لأن صلاة الاستخارة للأمر الذي لم يتم أو يبدأ.


حكم الشبكة عند فسخ الخطبة
الشبكة المقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون له في حالة أن يعدل الخاطبان أو أحدهما عن الخطبة، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة، إلا أن يتنازل الخاطب عنها أو عن بعضها، فلا بأس حينئذٍ أن تستبقي المخطوبة ما تنازل هو عنه في حيازتها وملكها؛ لأنه تَصرُّفٌ منه فيما يملك وقد تم برضاه وموافقته، فهو تَصَرُّفٌ صحيحٌ نافذٌ.


حكم الهدايا والشبكة 
الهدايا تأخذ حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري العمل عليه بالمحاكم؛ طبقًا لنص الإحالة في القانون رقم 1 لسنة 2000م؛ حيث جاء فيه: "والهبة شرعًا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها"، فيجوز للخاطب أن يطالب باسترداد الشبكة والهدايا غير المستهلكة، وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه.


أما إذا كانت الهدايا مستهلكة -كنحو أكل أو شرب أو لبس- فلا تُستَرَد بذاتها أو قيمتها؛ لأن الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعًا، مع العلم أن لكل حالة حُكمًا خاصًا في استرداد الهدايا تبعا لواقع الحال بين الخاطبين، ومدى الضرر الواقع عليهما.