الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ننشر آليات إنشاء بورصات الأوراق المالية الخاصة وصناديق الاستثمار بقانون سوق المال

صدى البلد

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، على تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية، بشأن تعديلات قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، وذلك بشكل نهائى.

وتتضمن التعديلات الجديدة للقانون إدخال أدوات مالية جديدة للبورصة من بينها الصكوك والسماح بإنشاء بورصة السلع والعقود الآجلة، وتتيح هذه التعديلات جذب شريحة كبيرة من المستثمرين المحليين والعرب، والتى ترفض الاستثمار فى أدوات الدخل الثابتة من خلال إتاحة أدوات مالية جديدة للاستثمار مثل البنوك الإسلامية وشركات التأمين التكافلي.

بورصات الأوراق المالية الخاصة

يجوز بموافقة من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة إنشاء بورصات تكون لها الشخصية المعنوية الخاصة فى شكل شركة مساهمة يقتصر التداول فيها على نوع أو أكثر من الأوراق المالية ولا يجوز للبورصة مزاولة نشاطها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.

ويصدر مجلس إدارة الهيئة الشروط المطلوب توافرها فى شركة المساهمة التى يجوز ترخيص لها بنشاط البورصة، على أن تتضمن الشروط والمتطلبات الخاصة بالمساهمين ورأس المال وتشكيل مجلس الإدارة والحوكمة وغيرها من العناصر الفنية والإدارية.

ويصدر مجلس إدارة الهيئة كذلك الضوابط المنظمة للتقدم بطلب الحصول على الموافقة على إنشاء بورصة خاصة، على أن تتضمن تقديم دراسة فنية وإدارية ومالية لإنشاء البورصة ومدى استيفاء الشروط المشار إليها بالفقرة السابقة.

كما يحدد مجلس إدارة الهيئة رسوم الترخيص بما لا يجاوز مائة ألف جنيه.

وتصدر الهيئة نموذج النظام الأساسى لشركة البورصة ويجب أن يتضمن القواعد اللازمة لحسن إداراتها بما فى ذلك:


- الشروط الواجب توافرها فى هيكل المساهمين وأعضاء مجلس إداراتها والمديرين التنفيذيين وأعضاء لجنة العضوية وغيرها من اللجان.

- قواعد تجنب حالات تعارض المصالح لدى أعضاء مجلس الإدارة والعاملين بالبورصة، وعدم استخدام المعلومات المتوافرة لأى منهم لمصلحته الشخصية أو إفشائها للغير.

- أسلوب تشكيل وتنظيم العمل بلجان البورصة.

- اختصاص مجلس إدارة البورصة بإعداد القوائم المالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية.

ويكون للشركة مراقبان للحسابات من بين المقيدين بسجل مراقبى الحسابات بالهيئة يتم اختيارهما وتحدد أتعابهم بقرار من الجمعية العامة للشركة.

وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات وقف نشاط البورصة اختياريًا وما يترتب عليه وكذا تصفيتها.

وتسرى أحكام المادة 31 من هذا القانون على شركة البورصة.

مادة 35: يجوز إنشاء صناديق استثمار تهدف إلى استثمار المدخرات فى الأوراق المالية فى الحدود ووفقا للأوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية، ولمجلس إدارة الهيئة أن يرخص للصندوق بالتعامل فى القيم المالية المنقولة الأخرى، أو فى غيرها من مجالات الاستثمار طبقا للقواعد والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية، ويجب أن يتخذ صندوق الاستثمار شكل شركة المساهمة برأس مال نقدى.

ويحدد مجلس إدارة الهيئة ضوابط هيكل تشكيل مجلس الإدارة بمراعاة طبيعة نشاط صناديق الاستثمار، وأن تكون أغلبية أعضاء مجلس إدارته من غير المساهمين فيه أو المتعاملين معه أو ممن تربطهم به علاقة أو مصلحة، وعلى الصندوق أن يعهد بإدارة نشاطه إلى احدى الجهات لما تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة 36 : الفقرة الثالثة:

ويتم الاكتتاب فى هذه الوثائق عن طريق أحد البنوك أو الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية التى ترخص لها الهيئة بذلك، وذلك وفقا للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة .
المادة 38

يحتفظ بالأوراق المالية التى يستثمر الصندوق أموالًا فيها لدى أحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزى المصرى والمرخص لها من الهيئة نشاط أمناء الحفظ على ألا يكون هذا البنك وأطرافه المرتبطة مسيطرة على شركة إدارة الصندوق أو مساهمة بها بنسبة تزيد عن الحد الذى يحدده مجلس إدارة الهيئة، وبمراعاة قواعد تجنب تعارض المصالح التى يحددها مجلس إدارة الهيئة.

ويقدم الصندوق إلى الهيئة بيانًا عن تلك الأوراق معتمدًا من أمين الحفظ على النموذج ووفقًا للتوقيتات التى تحددها الهيئة.