قانونيون:التصالح جائز قانونا في الأموال المنهوبة
أكد قانونيون بالاسكندرية أن التصالح مع لصوص أموال الشعب والمعروفين بنزلاء طره ،جائز قانونا ولكنه يخفف العقوبة ولا يسقطها ،وطرحت "صدي البلد" التساؤل علي القانونيين.
أكد محمد الدريني ، أستاذ القانون الدولي أن التصالح جائز قانونا في جرائم الأموال ومن ثم لا مانع منه إذا كان التصالح سيضيف إلي رصيدنا النقدي, لكني لا أوافق علي التصالح في القضايا الاجرامية الأخري التي يجري محاكمة رموز النظام السابق عليها مثل قتل المتظاهرين.
ويضيف أن ماحدث من نهب وتهريب منظم للأموال والثروات لايمكن حصره ، لكن المؤكد أن هناك تقصيرا ما حدث من جانب الأجهزة الرقابية التي انشغلت بالقضايا الفرعية، ويبدو أن الإرادة السياسية للدولة كانت تسير في إطار حماية الكبار, والعصف بالصغار كثمن يريح الرأي العام الغاضب.
وأشار الي أن هذا لا يمنع من التصالح مع المتهمين في جرائم نهب الأموال بشرط استعادة أموالنا المنهوبة، وتخفيف العقوبة وليس إسقاطها وهو ما تنص عليه المادة رقم17 من قانون العقوبات التي تجيز للمحكمة استعمال الرأفة في مواد الجنايات مع المحكوم عليه إذا كانت هناك ظروف تقتضي العقاب، ومن ثم فإن رد الأموال المنهوبة يمكن اعتباره ظرفا قضائيا يجيز للمحكمة تخفيف العقوبة.
وأوضح أحمد علوي، المحامي ، أن الاختلاس جريمة تصل العقوبة فيها إلى السجن المؤبد أو المشدد حسب تقدير المحكمة بينما تتراوح العقوبة في جرائم الاستيلاء علي المال العام" أى استيلاء موظف عام علي المال العام دون التقيد بأن تكون هذه الأموال تحت يده مباشرة" بين السجن لمدة3 سنوات وحتي15 عاما, ومن ثم فإن العقوبة التي ستصدر بحق المتهمين إذا تمت إدانتهم ستقررها المحكمة حسب تكييفها القانوني للواقعة.
وقال الدكتور عبد القادر السيسي ، المحامي، إن التصالح في قضايا الاختلاس والاستيلاء علي المال العام هو أقصر الطرق لاستردادها, فمن المعروف قانونا أن عملية استرداد الأموال تستلزم صدور حكم قضائي نهائي بحق المتهم, ثم تبدأ مرحلة التفاوض مع الدول التي تم تهريب الأموال إليها، ولو أبدى المتهم استعداده لسداد الأموال التي استولي عليها فمن مصلحة الدولة والاقتصاد الوطني أن نسترد هذه المبالغ.
وأضاف لقد كنا أمام ثورة25 يناير, ولا شك أن الإجراءات الثورية ينبغي أن تختلف عن الإجراءات والظروف العادية وكان يمكن اللجوء إلى محاكمات استثنائية.
ونوه الدكتور عزيز القلقي المحامي، إلي أن الإشكالية الكبري تكمن في قيام البعض بإيداع أمواله في بنوك معظمها يقع في أوروبا, وهي لا تخضع لاتفاقية مكافحة الفساد, و لا يمكن مساءلتها, ولا تعترف بأي قوانين, وفي هذه الحالة يجب أن يمنح صاحب الأموال تفويضا لتسلم هذه المبالغ, ولأن البعض يخشي طرح فكرة التصالح حتي لا يثبت جريمة الاستيلاء علي المال العام علي نفسه, ومن ثم فإنه يجب إصدار نصوص قانونية محددة وملزمة تطمئن المتهم بفتح صفحة جديدة معه.
بينما يرى المستشار محمد سمير ،رئيس محكمة جنايات الاسكندرية الأسبق، أنه ليس هناك حظر على المتهم في أن يطلب من المحكمة أن تمهله أجلا للتصالح مع الجهة التي استولي علي الأموال العامة منها, ومن ثم فإن تقديم طلب التصالح للمحكمة هو التماس من المحكمة علي سند من هذا التصالح، أن تستعمل معه الرأفة بمقتضي نص المادة رقم17 من قانون الإجراءات الجنائية, والنزول بالعقوبة إلي درجتين لتخفيفها عنه.. والتصالح- في هذه الحالة- لا يكون ملزما للمحكمة, بل جوازيا.