الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

"النافذة الاستثمارية" بدلا من "الشباك الواحد" واستحداث مجلس أعلى للاستثمار.. في القانون الجديد

صدى البلد

قال المستشار هشام رجب نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية: إن مشروع قانون الاستثمار وضع آليات لترجمة فكرة الشباك الواحد، خاصة أن الآليات التي تم تنفيذها في السابق كانت تحتوي على العديد من المشاكل التي تم تلافيها في المشروع الحالي، وتم إدراج فكرة الشباك الواحد في المشروع تحت اسم "النافذة الاستثمارية".

وأضاف رجب، أن آليات تنفيذ النافذة الاستثمارية تضم "مكاتب الاعتماد"، وهي مكاتب خاصة تعمل تحت إشراف هيئة الاستثمار ولديها جميع البيانات المتوفرة لدى الجهات الإدارية، ويتوجه إليها المستثمر ومن شأنها أن تصدر شهادة مفادها أن المستثمر استوفى جميع الشروط اللازمة لاستخراج التراخيص، وبموجبها يتوجه المستثمر للهيئة للحصول علي الترخيص.
وتابع رجب أن المستثمر يتوجه بموجب الشهادة إلى مندوب مفوض لكل جهة إدارية مختصة بالهيئة العامة للاستثمار، وتنتقل إليه صلاحيات السلطة المختصة بقوة القانون، ويكون لديه القدرة على منح الترخيص بمجرد فحص الشهادة، ويكون الاعتراض على الشهادة بقرار مسبب، لافتا إلى أن مشروع القانون الجديد يحدد بشكل واضح حالات مسئولية المندوب المفوض عند مباشرته لأعماله في نظام النافذة الاستثمارية، ويوفر الحماية له إلا في أحوال المخالفة العمدية للقوانين واللوائح والخطأ الجسيم، أو الانحراف في استخدام السلطة.

وأوضح رجب أن مدة إصدار الترخيص تم تحديدها في مشروع القانون بأن تكون خلال 30 يوما من تاريخ تقديم الأوراق كاملة.
وأكد المستشار هشام رجب نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، أن مشروع القانون حدد شروطا لحصول مكاتب الاعتماد علي تراخيص عمل، أهمها وجود وثيقة تأمين تجدد سنويا، وتم وضع عقوبات للمكاتب المخالفة للشروط.

ولفت رجب إلى أن مشروع القانون لم يقصر أمام المستثمر التعامل مع مكاتب الاعتماد، حيث ينص على إمكانية إصدار التراخيص والموافقات والتصاريح عن طريق النافذة الاستثمارية، إما عن طريق المستثمر بنفسه أو عن طريق شركات تنشئها الهيئة أو تشترك فيها، أو إمكانية إسناد الاختصاص بفحص المستندات إلى مكاتب فنية خاصة معتمدة يتم تنظيم عملها عن طريق الهيئة وينظم القانون مسؤوليتها في أحوال المخالفة والتأمينات اللازمة لذلك.

وأشار رجب إلى أن مشروع القانون وضع حلا لمشكلة التنسيق بين الجهات الحكومية، وذلك من خلال إنشاء "المجلس الأعلى للاستثمار" والذي سيتبع رئاسة الجمهورية، ويعنى برسم السياسات ووضع الخطط ومتابعة تنفيذها وتذليل العقبات أمام الاستثمار.
ونوه رجب إلى أن المجلس يرأسه رئيس الجمهورية وينوب عنه رئيس مجلس الوزراء حال غيابه، ويضم في عضويته رئيس مجلس الوزراء ووزراء المجموعة الاقتصادية ووزاراتي الداخلية والدفاع وخمسة من المستثمرين ورئيس اتحاد الصناعات والغرف التجارية.

وحول آلية فض المنازعات الاستثمارية، أشار رجب إلى أن مشروع القانون أفرد بابا خاصا لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار بضوابط واضحة دون الإخلال بحق اللجوء إلى التحكيم أو القضاء بحسب الاتفاق، حيث تم وضع صلاحيات للجنة الوزارية المعنية للتدخل في حالة وجود إجراءات خاطئة يتم تصحيها مع الحفاظ على التوازن في العقد وبما يحفظ المال العام.