الإفتاء توضح حكم انتقاض الوضوء أثناء الطواف
قالت دار الإفتاء، إنه إذا انتقض وضوء الطائف حول الكعبة، فعليه بالوضوء، وتكملة طوافه، والبناء عليه، ولا يجب عليه إعادته واستئنافه من جديد.
وأضافت الدار في فتوى لها، أن العمراني قال في "البيان في مذهب الإمام الشافعي" (4/ 275): [فإن أحدث في أثناء الطواف.. نظرت: فإن كان عامدا.. ففيه وجهان: [أحدهما]: قال القاضي أبو الطيِّب: تبطل طهارته وما مضى من طوافه، كما إذا أحدث في الصلاة عامدا، و[الثاني]: قال الشيخ أبو حامد: تبطل طهارته، ولا يبطل ما مضى من طوافه، فإن كان الماء قريبا منه توضأ، وبنى على طوافه.
وتابعت: وإن كان الماء بعيدا منه فهل يبني على ما مضى من الطواف أو يستأنفه؟ فيه قولان: [الأول]: قال في القديم: يستأنف)؛ لأنه عبادة تتعلق بالبيت، فأبطلها التفريق الكثير، كالصلاة، و[الثاني]: قال في الجديد: (يبني على ما مضى من طوافه)؛ لأنها عبادة لا يبطلها التفريق القليل، فلم يبطلها التفريق الكثير كالزكاة، وعكسه الصلاة].