الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

"القضاء الإداري" يلزم الحكومة بتحديد حداً أدنى لأجور الصحفيين.. وبطلان إعفاء أبناء الشهداء من 25% من مصروفات المدارس الخاصة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

-بطلان إعفاء أبناء المعلمين والشهداء من 25% من مصروفات المدارس الخاصة
-29 يوليو.. الحكم في دعوى بطلان ضوابط الحج السياحي
-القضاء الإدارى يلزم الحكومة بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين
-28 يوليو.. الحكم فى تحديد أسعار السلع


قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، مد أجل النطق بالحكم في دعوى بطلان ضوابط الحج السياحي لجلسة 29 يوليو.

وقالت الدعوى التى تقدم بها مواطن إنه سحب أوراقه من وزارة الداخلية للتقدم بها فى نظام الحج السياحى، وتقدم فعليا للعديد من شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج، إلا أن جميعها رفضت استلام مستنداته بدعوى صدور تعليمات من وزارة السياحة المشرفة على الحج السياحى تحت مسمى "ضوابط موسم حج 1437 ه"، والتى تحظر على المواطن الذى تقدم لدخول قرعة حج الداخلية أو التضامن من التقدم لدخول قرعة الحج السياحى دون مبرر قانونى مشروع.

وأضافت الدعوى أن تلك الضوابط تلزم أيضا كل مواطن يرغب فى دخول قرعة الحج السياحى بسداد مبلغ 10 آلاف جنيه للمستوى 5 و 4 نجوم، ومبلغ 5 آلاف جنيه للمستوى الاقتصادى والبرى، على ألا يتم تسجيل اسم أى مواطن على النظام الخاص بالقرعة إلا بعد سداد تلك المبالغ.

وأكدت الدعوى أن ما جاء بتلك الضوابط مخالف جملة وتفصيلًا لأحكام الدستور والقانون، ومخالف لأحكام الحج الواردة بالقرآن الكريم، موضحة أن هناك ثلاث جهات المنوط بها تنظيم الحج بمصر هى وزارة الداخلية ووزارة التضامن ووزارة السياحة، وأنه من المعتاد منذ عشرات السنين أن وزارتى الداخلية والتضامن تبدآن بالإعلان عن فتح باب التقدم للمواطنين الراغبين فى أداء فريضة الحج وتظهر نتيجتهما وتبدأ بعدهما وزارة السياحة فى الإعلان عن فتح باب التقدم للحج السياحى.

وقررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، مد أجل الحكم فى الدعوى المقامة من عبدالله ربيع المحامى، التى تطالب بإلزام الدولة بتحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات الاستراتيجية وتحديد هامش ربح من إجمالى تكلفتها الحقيقية، لجلسة 28 يوليو الجارى.

وذكرت الدعوى، أن تحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات الاستراتيجية يقضى على الاحتكار والزيادات المفاجئة للأسعار يوميا.

وأضاف أن جميع الدول الأوروبية تعمل بتحديد هامش ربح لتلك الأسعار، ومحدد من قيمة السلعة الأساسية وتطبيقه بمصر أصبح ضروريا للقضاء على جشع التجار وزيادة الأسعار.

وقررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، مد أجل الحكم فى الدعوى المقامة من عائشة نجلة القيادى الإخوانى خيرت الشاطر، التي تطالب بالسماح لها بزيارة والدها المحبوس في سجن العقرب بطرة، بدون الحاجز الزجاجى، لجلسة 28 يوليو الجارى.

ذكرت الدعوى ان المدعية تزور والدها من خلال حاجز زجاجى فى سجن العقرب، بسبب إجراءات أمنية حسبما ذكر لها قيادات السجن.

قضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من الصحفى مصطفى عبيدو، والتى تطالب بتحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.

وطالبت الدعوى الحكم بوقف تنفيذ القرار السلبى بعدم تحديد حد أدنى لأجور الصحفيين، وعدم وضع التدابير اللازمة التى تكفل تحقيق التوازن فى الأجور والأسعار، بأن يكون الحد الأدنى لأجور الصحفيين 5 آلاف جنيه وفق ما حدده خبراء الاقتصاد كحد كفاية لأسرة تريد أن تعيش حياة كريمة.

وذكرت الدعوى تسوية رواتب الصحفيين من خلال الحد الأدنى والأقصى للأجور الذى يطبق على الجميع بدون أى تمييز تنفيذا للقانون، حيث نصت المادة 35 من قانون العمل الموحد والتى تنص على حظر التمييز فى الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة.

كما قضت محكمة القضاء الإداري"، بمجلس الدولة ببطلان قرار وزارة التربية والتعليم بإلزام المدارس الخاصة بإعفاء نسبته 25% من مصروفات التعليم للطلاب من أبناء العاملين بالتربية والتعليم، وأبناء الشهداء.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن وزير التربية والتعليم أصدر ذلك القرار في 15 أغسطس 2013، حيث يحدد نسبة إعفاء 25% من المصروفات لأبناء العاملين بالتربية والتعليم وأبناء الشهداء، إلا أنه لم يحدد كيفية تعويض المدارس الخاصة مقابل تنفيذ ذلك الإعفاء، وهو الأمر الذي لم يقره قانون التعليم والقرار رقم 306 لسنة 1993، والذي جاء مستندًا إليهما هذا القرار المطعون عليه في ديباجته.

وأضافت المحكمة أنه بالاطلاع على أحكام كل من قانون التعليم والقرار الوزاري المشار إليه يتبين أنهما لم يتضمنا تحميل المدارس الخاصة أعباء مالية تقع على عاتقها لصالح جهة عامة، أو خاصة أو لصالح أفراد، وبالتالي فإن الاستناد إلى القانون والقرار سالفي الذكر لا يصلح أن يكون سببًا مشروعًا يبرر القرار المطعون فيه لإلزام المدارس الخاصة بإعفاء نسبته 25% المشار إليها.

وأشارت المحكمة إلى أن القرار المقضي بإلغائه أوقع عبء الإعفاء على عاتق المدارس الخاصة دون أن يُلزم الدولة بتحمله، ودون أن يُبين كيفية تعويض المدارس الخاصة حال تنفيذ هذا القرار المطعون عليه، وإن كان هدف الدولة نبيلًا بتقرير إعفاء مالي لطوائف خاصة تستوجب الحماية.