الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ننشر نص مشروع بقانون تشكيل لجنة عليا لحصر الصناديق الخاصة

النواب
النواب

ننشر نص مشروع بقانون لحصر الصناديق الخاصة بإنشاء لجنة عليا بعد موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، على الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب المهندس هشام والى، بشأن تشكيل لجنة عليا لحصر الصناديق والحسابات الخاصة وأرصدتها ومصادر تمويلها بعد أن يتم إلغاؤها.

نص مشروع القانون

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تشكل اللجنة من محافظ البنك المركزى المصرى أو أحد نوابه رئيسا، وممثل عن وزارة المالية، وممثل عن الجهاز المركزى للمحاسبات، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، وتختص اللجنة وفقا للمادة الثانية بحصر كافة الصناديق والحسابات الخاصة المنشأة بمقتضى أحكام القانون رقم 35 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، وفحص كافة محتوياتها ومصادر تمويلها وأرصدتها وأوعيتها الإدخارية وكافة حقوقها والتزاماتها.

ونصت المادة الثالثة على أن:

"للجنة أن تسمع أقوال ذوى الشأن وممثلى الصناديق والحسابات الخاصة، فإذا تخلف أي منهم عن الإفصاح عما لديه من معلومات أو تقديم ما تحت يده من مستندات مما يتعذر على اللجنة أن تباشر أعمالها، أو يؤدى إلى التأخير في مباشرتها، جاز لها أن تطلب من المحكمة المختصة أن تحكم على المتخلف بأحد الجزاءات المقررة في المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويسرى على هذا الحكم الأحكام المبينة في المادة المذكورة، كما للجنة أن تسمع إلى أقوال من ترى لزوما لسماع أقواله، ويسرى عليه في حال تخلفه الأحكام الواردة بالفقرة السابقة، فإذا تخلف أي من الوارد ذكرهم في الفقرتين السابقتين رغم الحكم عليه بالجزاءات المشار اليها، جاز للمحكمة المختصة بناء على طلب اللجنة أن تأمر بإحضاره ومثوله أمام اللجنة.

المادة الرابعة:
لا يجوز لأية وزارة أو جهة حكومية أو هيئة عامة أو أي شخصية اعتبارية عامة أو أي وحدة اقتصادية تابعة لها، أو أية جمعية أو شركة أو منشأة فردية أن تمتنع بغير مبرر قانونى عن اطلاع اللجنة أو من تفوضه على ما يلزم الإطلاع عليه، بما يكون لديها من دفاتر أو مستندات وسجلات وكشوف حساب أو أي أوراق تفيد في تنفيذ مهامها.

ونصت المادة الخامسة على أن:
"يحدد مجلس النواب الأجل الذي تنتهى فيه اللجنة من مهمتها".

والمادة السادسة على أنه:
"على اللجنة أن تقدم تقريرًا بنتيجة أعمالها ورأيها والأوجه التي استندت إليها مشفوعة بالمستندات والأدلة المؤيدة".

المادة السابعة:
 تودع اللجنة تقريرها ومحاضر أعمالها لدى الأمانة العامة لمجلس النواب في الأجل المحدد.

المادة الثامنة:
"إذا لم تودع اللجنة تقريرها في الأجل المحدد، وجب عليها أن تطلب من مجلس النواب مد أجل مهمتها، وذلك بموجب مذكرة تبين فيها ما قامت به من أعمال والأسباب التي حالت دون إتمامها، ولمجلس النواب إذا وجد في مذكرة اللجنة ما يبرر تأخيرها منحها أجلًا لإنجازه مهمتها وإيداع تقريرها، وإن لم يكن ثمة مبرر لتأخيرها، يقرر المجلس ما يراه مناسبًا من إجراءات حيالها والانتهاء من المهمة في الوقت الملائم.

المادة التاسعة:
لمجلس النواب طلب اللجنة في جلسة عامة أو لدى إحدى لجانه المنبثقة لمناقشة تقريرها إن رأى حاجة لذلك، وتبدى اللجنة رأيها مؤيدًا بأسبابه.

المادة العاشرة:
 لمجلس النواب أن يعيد المهمة إلى اللجنة لتتدارك ما يبينه لها من وجود الخطأ أو النقص فى عملها أو بحثه، على أن يحدد المجلس للجنة أجلاُ محددًا للانتهاء من أعمالها.

المادة الحادية عشرة:
لمجلس النواب أن يعين خبيرًا أو أكثر لإبداء رأيه مشافهه أو كتابة في بعض النقاط الواردة بتقرير اللجنة، وذلك بإحدى جلسات المجلس أو أي من لجانه، على أن يثبت رأيه بمضبطة المجلس أو محضر جلسة اللجنة بحسب الأحوال.

المادة الثانية عشرة:
يلغى أي نص في أي تشريع أو قانون إلى المدى الذي يتعارض فيه مع هذا القانون.

المادة الثالثة عشرة:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.