الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حصيلة التشريعات بدور الانعقاد الأول.. البرلمان يقر 27 قانونا.. 25 للحكومة و2 للنواب.. و«القوانين المكملة» تضع السلطة التشريعية فى مواجهة الدستور

صورة أرشيفية - البرلمان
صورة أرشيفية - البرلمان

  • البرلمان بدأ عمله التشريعي بتمرير 334 قانونا صدرت في غياب البرلمان
  • مجلس النواب فشل في إنجاز القوانين التي نص الدستور على إنهائها بدور الانعقاد الأول
  • 27 قانونا إجمالي القوانين التي أصدرها البرلمان في دورة انعقاده الأول
أنهى مجلس النواب برئاسة على عبد العال، الفصل التشريعى الأول للدورة البرلمانية 2016-2021، التى انطلقت فى العاشر من يناير من العام الجارى، على أن ينطلق الفصل الثانى فى بداية أكتوبر المقبل، ويقيم المجلس احتفالية فض الدور الأول يوم الثلاثاء المقبل بحضور مجلس الوزراء.

ووفقا الدستور، فمجلس النواب هو السلطة التشريعية بجمهورية مصر العربية ويتولى اختصاصات مختلفة ورد النص عليها فى دستور 2014، فوفقًا للمادة 101 بالفصل الأول من الباب الخامس، يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية.

ونجح مجلس النواب فى إقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية، وتمرير 334 قانونا صدرت فى المرحلة الانتقالية، وعمل اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وقام بدوره التشريعى، طوال دور الانعقاد الأول.

ويرصد موقع "صدى البلد" إجمالى القوانين التى أصدرها البرلمان ووصلت إلى 27 قانونا، بينها 25 مقدمة من الحكومة و2 فقط مقدمة من النواب، فيما لم ينجز قانون الإدارة المحلية، والهيئة الوطنية للانتخابات، وقانون العدالة الانتقالية، والتى طالب الدستور بإقرارها بدور الانعقاد الأول، على أن تكون هذه القوانين من أولوياته ببداية دور الانعقاد الثانى.

للحكومة نصيب الأسد في القوانين التي أقرها البرلمان
وعلى رأسها كل من المرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2016 والخاص بتعديل بعض أحكام القانون 57 لسنة 1959، بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والذى يسمح بالطعن على قضايا الجنح أمام دوائر الجنايات بمحاكم الاستئناف بدلا من محكمة النقض، لتخفيف العبء على محكمة النقض، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة، حيث يستبدل بنص المادة "39" من القانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة النص الآتى: كل من أدار محلا محكوما بإغلاقه أو إزالته أو أغلق أو ضبط بالطريق الإدارى يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك فضلا عن إعادة إغلاق المحل أو إزالته أو ضبطه بالطريق الإدارى على نفقة المخالف، بالإضافة إلى قانون مشابه بالمحالات التجارية والمقلة للراحة.

كما وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون مجلس الدولة، وتضمن أن يحصل رسم إضافى على صحف الدعاوى والطعون والأوراق القضائية وسائر الاوراق الأخرى فى محاكم مجلس الدولة ويصدر بتحديد فئات هذا الرسم قرار من المجلس الخاص للشئون الإدارية وبما لا يتجاوز 50 جنيها.

كما أصدر البرلمان مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، حيث يتضمن التعديل، السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشرة سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة، أيهما أكبر، لكل من خالف أحكام المادة 111 من هذا القانون أو المادة 114 والقرارات الصادرة تطبيقا لها.

كما وافق مجلس النواب يوم الثلاثاء على مشروع قانون الخدمة المدنية، بعد الأخذ بالتعديلات الواردة من مجلس الدولة على مشروع القانون والمتعلقة بضبط الصياغة القانونية ومراعاة الاتساق التشريعي، كما أقر مشروع قانون زيادة المعاشات بنسبة 10٪ اعتبارا من يوليو 2016 بحد أدنى 125 جنيها و323 جنيها بحد أقصى، وذلك بموافقة ثلثى أعضاء المجلس، بالنسبة لكل من المدنيين والعسكريين، فيما أقر مشروع قانون قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، وقام المجلس بالتصويت عليه ندءً بالاسم، خاصة أن هذا القانون يطبق بأثر رجعي ويعتبر مكملا للدستور، حيث يتضمن التعديل منح رئيس الجمهورية الحق في مد خدمة رتبة اللواء بعد بلوغه السن المقررة للإحالة الى التقاعد في هذه الرتبة لمدة 4 سنوات بدلا من سنتين.

فى السياق ذاته، أقر مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 الخاص بالأحوال المدنية، وتتضمنت التعديلات زيادة الحد الأقصى لرسوم طلب استخراج صور القيود ليكون 10 جنيهات بدلا من 5 جنيهات، وزيادة الحد الأقصى بمقابل تكاليف خدمات الأحوال المدنية بصورة خاصة وعاجلة لمن يرغب من الهيئات والأفراد ليكون 150 جنيها بدلا من 100 جنيه، وزيادة الحد الأقصى لرسوم اصدار صور قيود وثائق الزواج والطلاق ليكون 20 جنيها بدلا من 10 جنيهات، فيما أقر قرار رئيس الجمهورية رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، حيث احتوى مشروع القانون على تعديل نص المادة 33 بزيادة رسم الترخيص ليكون 500 جنيه عن السلاح الأول بدلًا من 400 قرش، و500 جنيه عن كل سلاح آخر بدلًا من 200 قرش، و1000 جنيه عن الترخيص المؤقت للسائحين بدلًا من 100 قرش، فضلًا عن زيادة رسم التجديد ليكون 500 جنيه بدلًا من 300 عن السلاح الأول، و1000 جنيه بدلًا من 150 قرشًا عن كل سلاح آخر، فيما أقر مد العمل بقانون مشاركة القوات المسلحة فى حماية وتأمين المنشآت الحيوية والعامة، وذلك لمدة 5 سنوات مقبلة.

فى السياق ذاته، أقر البرلمان قرار رئيس الجمهورية، بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة، الصادر بقانون رقم 109 لسنة 1971، حيث إن التعديلات تهدف إلى إعادة الانضباط الوظيفى وتحقيق الردع من خلال الجزاءات التأديبية وإقصاء من يثبت عدم قدرته على الاندماج بإيجابية مع قواعد الانضباط ونظم العمل والسياسات الأمنية التى تقوم بصفة أساسية على تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن واحترام حقوق المواطنين وحرياتهم، فيما أقر أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ.

كما أقر مجلس النواب فى دور الانعقاد الأول، قرار فرض ضريبة على تذاكر السفر تتراوح بين 150 و400 جنيه على التذكرة الواحدة، حيث أصدر قرارا بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 25 لسنة 2016 بشأن تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، وجاءت نسب الزيادة من 5% إلى 10% على الديكودر (أجهزة فك الشفرة) ومن 10% إلى 20% للمكسرات وبعض الفواكه ومن 20% إلى 30%، 40% للفواكه، ومن 2% للسكر الخام، و10% السكر الأبيض إلى 20%، ومن 10%، 20% إلى 30% للأصناف (أغطية أرضيات من رخام وترافين وترابيع وأصناف مماثلة –ساعات يد).

وأقر مجلس النواب مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1959 بشأن إنشاء صندوق تحسين الأقطان المصرية، ومشروع قانون الموازنة العامة للدولة، بما فيها موازنة مجلس النواب، فى الوقت الذى أقر مشروع قانون القيمة المضافة، ويتكون المشروع من 73 مادة وجداول السلع المعفاة، والخاضعة للقيمة المضافة، وضريبة الجدول، كما أقر مشروع قانون بشأن بناء وترميم الكنائس المقدم من الحكومة ومن النائبين بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية، وأكثر من عشر أعضاء المجلس، وعلاء عابد وأكثر من عشر أعضاء المجلس، واقتراح بقانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمى فى ذات الموضوع.

ووافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، وعلى قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 231 لسنة 1996، ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية، ومشروع قانون دخول وخروج الأجانب لمصر.

فى السياق ذاته، وافق مجلس النواب بصفة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات ومشروع قانون مقدمة من النائبة نادية هنرى وآخرين بشأن تغليظ العقوبة على من يقوم بختان الإناث، وذلك بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تتجاوز 7 سنوات، فى حين أن القانون القائم كان يجعل العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تتجاوز 5 آلاف جنيه، كما عاقب من يقدم الأنثى للختان بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات.

يأتى ذلك فى الوقت الذى لا يزال معروضا أمام البرلمان لبدء مناقشته فى دور الانعقاد الثانى كل من قانون دعم صندوق القضاة والعسكريين، وصندوق الشرطة، وقانون الشباب، والتضامن، والإدارة المحلية، والهيئة الوطنية للانتخابات، وفض المنازعات، والعدالة الانتقالية، وعدم التمييز والمواطنة، وقانون الإسكان الجديد، والهجرة غير الشرعية.

وفيما يتعلق بالقوانين المقدمة من النواب، وتم إقرارها من قبل مجلس النواب، كان على رأسها قانون إلغاء التوقيت الصيفى المقدم من النائب أسامة هيكل، وقانون الدورة النقابية والنقابات العمالية، الذى قدمته لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.

فيما تقدم عشرات النواب بالعديد من القوانين إلا أنها لم تدرج حتى الآن، مثل العدالة الانتقالية والمجلس القومى لحقوق الإنسان.