الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حيثيات تأييد منع «مزن حسن» من التصرف في أموالها.. التحريات أثبتت تزايد التحويلات والتمويل الأجنبي بهدف الإضرار بالأمن القومي

صدى البلد

  • حيثيات حكم تأييد قرار منع «مزن حسن» من التصرف في أموالها":
  • حصول بعض الكيانات من مراكز وجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى على التمويل الأجنبى بالمخالفة للقانون
  • تحريات الأمن الوطنى أثبتت تزايد التحويلات والتمويل الأجنبى للكيانات محل التحقيقات
  • الهدف من وراء التمويل الإضرار بالأمن القومى للبلاد والعمل على عدم الاستقرار فى مصر
  • الكيان انضم إلى تحالف المنظمات المستقلة الذى يهدف إلى إسقاط القوات المسلحة والشرطة

أودعت الدائرة السادسة جنايات بمحكمة شمال القاهرة، حيثيات حكمها، بتأييد قرار أمر منع مزن حسن، مديرة مركز "نظرة" للدراسات النسوية، من التصرف فى أموالها، على ذمة القضية 173 لعام 2011، المعروفة إعلاميا بـ"التمويل الأجنبي".

واستدعت هيئة التحقيق مزن حسن، في وقت سابق، لاتهامها بالحصول على التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني.

وقالت "حسن"، خلال الجلسة الماضية، إن "مركز "نظرة" متوقف عن العمل منذ عام تقريبا، وقدمت السجل الضريبي الخاص به، والمركز يعمل كجمعية منذ 28 ديسمبر 2007 برقم 7184، وجميع أنشطتها قانونية ومعلنة، وتتولى إدارتها منذ الإشهار مزن حسن، كما حصلت نظرة على وضع استشاري خاص في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة منذ يناير 2014".

وقالت المحكمة فى الحيثيات: "بعد سماع الطلبات واالمرافعة تلخص الواقعة فيما جاء بتقدير لجنة تقصى الحقائق، المشكلة بقرار وزير العدل، رقم 7218 لسنة 2011، بشأن حصول بعض الكيانات من مراكز وجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى على التمويل الأجنبى بالمخالفة للقانون، ومن بينها جمعية نظرة للدراسات النسوية، حيث تلقت مبالغ من الوقفية الأمريكية وتثار بشأنها شبهة استخدامها فى أغراض غير مشروعة".

وأضافت: "وبسؤال العقيد محمود على محمود، الضابط بالأمن الوطنى، قرر أن التحريات دلت على تزايد التحويلات والتمويل الأجنبى للكيانات محل التحقيقات على نحو كبير وبصفة خاصة خلال فبراير 2011 وما بعدها، وكان ذلك بهدف الإضرار بالأمن القومى للبلاد والعمل على عدم الاستقرار فى مصر، وإشاعة حالة من الفوضى فى البلاد والانفلات الأمنى، وإحداث الفرقة والوقيعة بين فئات المجتمع، وأن من بين الأشخاص الذين تلقوا تلك التمويلات جمعية نظرة، بتكوين جمعية وتسجيلها فى وزارة التضامن الاجتماعى تحمل اسم "جمعية نظرة للدراسات النسوية"، ثم أسست شركة تحمل ذات الاسم دون تسجيلها بالوزارة، وفتحت حسابا باسم الشركة فى البنك HSBC، ثم فتحت حسابا آخر باسم الشركة بالبنك التجارى الدولى، وذلك بهدف التهرب من معاقبة الدولة لها".

وتابعت: "التحريات دلت على أن الهدف من تأسيس المركز الإضرار بالأمن القومى للبلاد من خلال إصدار تقارير غير صحيحة، حول الأوضاع السياسية والاجتماعية، وتغيير المفاهيم الثقافية لدى المرأة ومحاولة بث مفاهيم التحرر غير المسئول بأوساط النساء فى المجتمع".

ولفتت إلى أن "التحريات دلت على تعاونها مع معهد التنوع الإعلامى البريطانى بتمكين بعض المنتمين لهذا المعهد من التواجد بالبلاد بطريقة غير شرعية، والعمل بالجمعية".

وأشارت إلى أن "ذلك الكيان انضم إلى تحالف المنظمات المستقلة الذى أسسه المدعو بهى الدين حسين الذى يهدف إلى إسقاط القوات المسلحة والشرطة، والادعاء بانتهاك حقوق الإنسان وقتل المواطنين بدون وجه حق ووصف ثورة 30 يونيو بأنها انقلاب على الشرعية وإرسال تقارير للخارج تهدف إلى تشويه صورة البلاد ومحاصرتها سياسيا واقتصاديا".

وقالت إن "تقرير لجنة مشكلة من مصلحة الضرائب، أسفر عن أنه لا يوجد ملف ضريبى لجمعية نظرة للدراسات النسوية، فى حين يوجد ملف لشركة نظرة للدراسات النسوية، حيث لم تقدم بشأنها إقرارات ضريبية بالمخالفة للقانون 91 لسنة 2005".

وأضافت الحيثيات: "حيث إن وقائع على النحو السالف تشكل الجرائم المؤثمة بالمواد 78/1،98/د، من قانون العقوبات والمواد 11، و17/2، و76 من القانون رقم 84 لسنة 2002، قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والقانون 91 لسنة 2005، وحيث إنه طبقا لما أسفرت عنه التحقيقات التى أجراها قاضى التحقيق، ترى المحكمة توافر الأدلة الكافية على جدية الاتهام فى الجرائم المسندة إلى المعروض ضده الطلب، الأمر الذى تقتضى معه اتخاذ التدابير التحفظية المنصوص عليها بالمادة 208/1 مكرر "ا" من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك ضمانا لتنفيذ ما عسى أن يقضى به من غرامات نص عليها قانون العقوبات أو قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية".

وتابعت: "فلهذه الأسباب بعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر، حكمت المحكمة بمنع كل من مزن على محمد حسن، وكيان شركة نظرة للدراسات النسوية، وكيان جمعية نظرة للدراسات النسوية، من التصرف فى الأموال العقارية والمنقولة والسائلة، وعلى كل الجهات المعنية المختلفة تنفيذ كل ما يخصه".

صدر الحكم برئاسة المستشار خليل عمر عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد التواب وأحمد مختار، وأمانة سر محمد سليمان ومحمد أبو العلا.