الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أحكام قضائية ضد قنوات فضائية لبث إعلانات مضللة

اللواء عاطف يعقوب
اللواء عاطف يعقوب

قال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن محكمة القاهرة الاقتصادية قضت في ثلاث دعاوى قضائية مختلفة ضد بعض القنوات الفضائية المضللة، وذلك لمخالفتها قانون حماية المستهلك، والإعلان عن منتجات طبية غير مسجلة بوزارة الصحة، ما يعرض حياة المواطنين للخطر، وتضليل المستهلكين.

يأتى ذلك في إطار خطة الجهاز الهادفة إلى حماية المستهلك ضد عمليات الغش والتدليس في الأسواق ومكافحة الإعلانات المضللة في ضوء مقتضيات القانون رقم 67 لسنة 2006، من خلال مكافحة جميع الممارسات الضارة من الغش التجاري والتدليس أو عدم الالتزام بالمواصفات والمعايير الخاصة بالجودة كأحد الحقوق الأساسية للمستهلك.

وأضاف أن المحكمة قضت في الجنحة رقم 1493 لسنة 2016 ضد شركة "ميديا ستار"، الوكيل الإعلاني لقناة "توك توك سيما" الفضائية بغرامة مائة ألف جنيه للإعلان عن منتج يسمى "مجموعة التخسيس"، التي تشمل "مستحضر نبتة للتخسيس –AZ Plus شاي التخسيس الأخضر – صابونة التنحيف لشد ترهلات الجسم – Slimming Cream كريم حرق وامتصاص الدهون"، والتي تدعي فيه الشركة المعلنة قدرة المنتج على التخسيس على خلاف الحقيقة.

كما قضت المحكمة في الجنحة رقم 1601 لسنة 2016 ضد الوكالة الإعلانية لقناة "تايم اخترنالك" الفضائية، لقيامها بالإعلان عن منتج طبي يسمى "صن برست" والذي تدعي فيه القناة المعلنة أنه يقوم باستعادة كثافة الشعر، حيث قضت المحكمة بحبس المتهمين كل متهم سنة مع الشغل وكفالة ثلاثة آلاف جنيه وتغريم كل منهم عشرين ألف جنيه.

كما قضت المحكمة في الجنحة رقم 1022 لسنة 2016 ضد الوكالة الإعلانية لقناة المصراوية الفضائية بتغريم الممثلين القانونين للوكالة الإعلانية مبلغ عشرة آلاف جنيه، حيث قامت القناة بالإعلان عن منتج يدعى "Knee Support"، والذي تدعي فيه الشركة المعلنة أن المنتج يقوم بعلاج الآلام والتهابات العظام.

وأضاف يعقوب أن الجهاز استطاع من خلال التكنولوجيا الحديثة المتوفرة بالمرصد الإعلامي، توفير الأدلة على مخالفة هذه القنوات لقانون حماية المستهلك وإرسالها إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم نحوها، للحد من انتشار هذه الظاهرة في المجتمع، خاصة المنتجات الطبية التي تعرض حياة المواطنين للخطر.

وأكد أن الجهاز كان قد باشر التحقق من المنتجات السابق ذكرها، وقد تمت مخاطبة الإدارة المركزية لشؤن الصيدلة للإفادة عما إذا كانت هذه المنتجات مرخص ومصرح بتداولها للمستهلكين من عدمه، والتي أفادت بأن هذه المنتجات السابق ذكرها غير مسجلة وغير مصرح بتداولها.

وكشف يعقوب عن مخالفة هذه القنوات لنصوص المواد "24، 6، 1" لقانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2016، حيث تنص المادة 6 على إلزام المورد والمعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه، وتجنب ما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه في خلط أو غلط، أو خلق انطباع غير حقيقي لديه في أي عنصر من عناصر المنتج الخاصة بطبيعة السلعة او مكوناتها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها هذه السلعة، أو خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه، أو الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة، أو مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير هذا الاستعمال.

وشدد رئيس جهاز حماية المستهلك على أن هذه الأحكام جاءت تأكيدًا لدور جهاز حماية المستهلك في صون حقوق المستهلكين وحماية مصالحهم وردع شتى حالات التجاوز أو الإضرار بصحتهم وحقوقهم.

وطالب "يعقوب" المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أي شكاوى لديهم كي يتمكن من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق، مشيرًا إلى تعدد وسائل إرسال الشكاوى للجهاز سواء من خلال الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

وأعد الجهاز استمارة مجانية في هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أي أعباء مالية، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG، أو عبر التطبيق الإلكتروني المتاح على الهواتف الذكية.