الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

البرلمان يوافق مبدئيا على «قانون الرياضة».. «عبد العال»: المشروع يتضمن التزامات دولية على مصر.. ويؤكد: عدم إخضاع النشاط الرياضي لضريبة القيمة المضافة يربك الاقتصاد

صدى البلد

  • عبد العال: 
  • قانون الرياضة يتضمن التزامات دولية على مصر
  • «الأبنية التعليمية» سبب مشاكل البناء العشوائي للمدارس
  • عدم إخضاع النشاط الرياضي لضريبة القيمة المضافة يربك الاقتصاد

ناقش أعضاء مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، في الجلسة العامة، الخميس، مواد مشروع قانون الرياضة المقدم من الحكومة، والذي يتضمن 99 مادة وأرجأ البرلمان التصويت على القانون نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وأكد "عبد العال" خلال الجلسة العامة أهمية القانون لما له أبعاد متعلقة بأمور دولية، مطالبًا الأعضاء بالإسراع في إقرار القانون، وأن يتحدثوا بإيجاز في تعليقاتهم علي مواد القانون.

وقال "عبدالعال" للنواب عقب سلسلة تعليقات ومداخلات منهم: "هذا القانون فيه التزامات دولية وأحب أن أشير إلى ذلك، ونحن علي وشك أن ننتهي منه، فلا نريد إلا الإسراع في المناقشة وعدم المقاطعة، أو الإكثار في المناقشات حوله".

ومازح عبدالعال النواب: ليس لي علاقة بالرياضة وليس لي مصلحة، فلست رئيس نادي أو غيره، ولا أطلب إلا الإسراع في إصداره.

كما هاجم رئيس مجلس النواب، هيئة الأبنية التعليمية، واتهمها بأنها السبب وراء كل المشاكل الخاصة بالبناء العشوائي للمدارس في مصر.

جاء هجوم عبد العال، خلال مناقشة المادة 29 من مشروع قانون الرياضة الخاصة بإنشاء الملاعب، وتنص على أنه لا يجوز لأي هيئة رياضية أن تقوم بإنشاء أي مبان أو ملاعب أو صالات أو غير ذلك من الإنشاءات، إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الإدارية المعنية واعتماد الجهة الإدارية المركزية، وتكفل الدولة توفير العقارات والمساحات اللازمة لإنشاء وإقامة الهيئات الرياضية وفق خطة الدولة واحتياجاتها سواء في الوحدات المحلية القائمة أو الجديدة أيا كانت الجهة التي تقع العقارات في ولايتها.

وقال الدكتور عبد العال: "احنا عايزين نخلص من الهيئات دى مش نزودها والهيئة الرياضية شر لابد منه".

وتابع: "أى بناء داخل أو خارج منشأة يخضع لقانون البناء، لذلك أرى عدم وجود ضرورة لتلك المادة لأن هناك بالفعل جهة تنظم البناء".

واستطرد الدكتور علي عبد العال، قائلًا إن عدم إخضاع النشاط الرياضي لضريبة القيمة المضافة من شأنه "إرباك" الاقتصاد المصري.

جاء ذلك أثناء إعادة المداولة على المادة التاسعة من مشروع قانون الرياضة من الفصل المتعلق بامتيازات الهيئات الرياضية فيما يتعلق بالإعفاءات، وردا على مطالبات عدد من النواب بإضافة بند للمادة ينص على عدم خضوع النشاط الرياضي لضريبة القيمة المضافة.

وذكر عبد العال أن "القيمة المضافة كانت أحد مفردات إعادة الهيكلة من الناحية الاقتصادية.. وهناك كثير جدا من الأنشطة والخدمات يطالب القائمون عليها بالإعفاء من هذه الضريبة، فضلا عن أن ضريبة القيمة المضافة تم تضمينها في ميزانية الدولة هذا العام التي تم إرسالها لمجلس النواب، وعدم الخضوع للضريبة يعني إعادة هيكلة الميزانية من جديد الأمر الذي من شأنه إرباك الاقتصاد المصري".

وتابع أن هناك مشكلة أخرى ستواجه وزارة الشباب والرياضة في ظل بيع الشركات ومنها الغاز منتجاتها بالأسعار الاقتصادية، وهي أن الوزارة ستقدم نوعين من الدعم: الأول نقدي للأندية، والثاني عيني يتمثل في قيمة الإعفاء من رسوم الكهرباء والماء والغاز.

وطرح رئيس المجلس، المادة للتصويت ليتم الموافقة عليه كما هي دون إضافة البند المقترح والخاص بعدم إخضاع النشاط الرياضي لضريبة القيمة المضافة.

وتناولت مواد القانون عدت مواضيع أهمها المادة التي تنص علي منع التدخين وتناول الخمور بالأندية والمنشآت التابعة لها. 

ونصت المادة 26 على، لا يجوز للهيئة الرياضية المراهنة بأموالها ولا يجوز التدخين إلا في الأماكن المخصصة لذلك ويحظر إدخال خمور أو تقديمها أو تناولها أو الإعلان عنها في الهيئة أو الأندية والمنشآت التابعة لها.

كما منع القانون تحصيل أي أموال الا قيمة الاشتراكات.

ونصت المادة 27 على، فيما عدا المبالغ الخاصة بقيمة الاشتراكات التي تتصل بنشاط الهيئة لا يجوز لأي هيئة رياضية أن تتلقي أموالا تحت أي مسمى أو تقوم بتحويل شيء من أموالها إليهم إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة.

كما تضمن مشروع قانون الرياضة الجديد مواد خاصة بالعقوبات الخاصة بإثارة الشغب في الملاعب، ونصت المواد علي الآتي: 

المادة 87

عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.

المادة 88

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصًا طبيعيا أو اعتباريا أو حض على الكراهية أو التمييز العنصرى بأى وسيلة من وسائل الجهر والعلانية في أثناء أو بمناسبة النشاط الرياضي، وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة في تأمين النشاط الرياضي أو أحد العاملين به.

المادة 89

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان النشاط الرياضي دون أن يكون له الحق في ذلك وتضاعف العقوبة إذا استخدم العنف أو التهديد لتحقيق ذلك الغرض.

المادة 90

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألفا، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى مكان النشاط الرياضي أو أي هيئة أو منشآة رياضية ولو في غير ممارية نشاط رياضي وهو في إحدى الحالات الآتية:

حائزا أو محرزا أو متعاطيا مسكرا أو مخدرا.

حائزا أو محرزا لألعاب نارية أو مادة حراقة أو قبالة للاشتعال سائلة أو صلبة أو أي أداة يكون من شأن استخدامها إيذاء الغير أو الإضرار بالمنشآت أو المنقولات.

المادة 91

يعاقب لا بحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبيتن كل من استخدم ايا من الأشياء المنصوص عليها في البند 2 من المادة السابقة داخل الأماكن المذكور فيها وترتب على ذلك إصابة أحد الأشخاص وإذا ترتب على تلك الإصابة عاهة مستديمة أو أفصت للموت يعاقب عليها وفقا لقانون العقوبات.

المادة 92

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل على 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه كل من استخدم القوة أو العنف ضد لاعب أو حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية.

المادة 92

يعاقب بالحبس مدة لا تقل على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ضد لاعب أو حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية والإدارية للفرق الرياضية أو أحد أعضاء مجالس إدارة الهيئات الرياضية لحمله على الامتناع عن المشاركة في النشاط الرياضي أو بغرض التأثير على نتيجته لصالح طرف دون اخر.

المادة 93

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة عشر ألفا ولا تزيد عن ثلاثين ألفا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باع أو تداول تذاكر النشاط الرياضي بالمخالفة التي يحددها النظام السياسي للهيئة الرياضية وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 94

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه كل من إنشاء أو نظم ورابط رياضة بالمخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضية وفقا لأحكام هذا القانون.

وتكون العقوبة الحبس الذي لا يقل عن ثلاث سنوات والغرامة إلى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه إذا باشر أي من المنتمين لهذه الكيانات غير المشروعة نشاطا يعبر عن وجودها أو ينشر أفكارها بأي صورة كانت.

المادة 95

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض بأى طريقة على أحداث شغب بين الجماهير أو الاعتداء على المنشآت أو المنقولات أو تعطيل نشاط رياضي بأية طريقة ولو لم تحقق النتيجة الإجرامية بناء على هذا التحريض.

مادة 96

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من مارس نشاطا منظما في محال الرياضة عن غير طريق هيئة رياضية مشهرة أو عن طريق شركة غير مرخص لها أو بترخيص تم وقفه أو إلغاؤه وفقا لحكام هذا القانون.

مارس نشاطا في إحدى الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون يتعارض مع الغرض الذي أنشئت من أجله أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض أو تسبب بإهماله في خسارة مادية للهيئة.

استمر في مواصلة نشاط هيئة رياضية فقدت شخصيتها الاعتبارية أو شركة ألغيت أم تم إيقاف أو إلغاء ترخيص مزاولتها مع علمه بذلك
صفى أموالا لهيئة رياضية على خلاف ما تضمنه قرار التصفية.

جمع تبرعات أو إقامة حفلات من أي نوع لحساب الهيئة الرياضية بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.

حرر أو أمسك أو قدم محررا أو سجلا مما يلزمه هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له بتقديمه أو إمساكه مشتملا على بيانات كاذبة مع علمه بذلك أو تعمد إخفاء بيان يلزمه القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا لها بإثباته.

امتنع عن رد أموال أو مستندات أو سجلات أو محررات خاصة بالهيئة الرياضية إلى مجلس إدارة الهيئة.

المادة 97

يعاقب المسئول عن الادراة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي يرتكبها المخالف لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدراة قد ساهم في وقوقع الجريمة بأى صورة من صور المساهمة. 

ويكون الشخص الاعتبارى مسؤولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

المادة 98

كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون يستلزم حتما.

حرمان المحكوم عليه من صلاحيت لعضوية مجلس إدارة أي من الهيئات الرياضية لمدة خمس سنوات.

ولا تحول هذه العقوبات الواردة بالباب العاشر من توقيع الهيئات الرياضية للعقوبات الإدراية التبعية الورادة بالنظم الأساسية لهذه الهيئات.

المادة 99

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال المنصوص عليها في المادتين 32 و33.