قال الشيخ محمد توفيق، الداعية الإسلامي، إن وسائل منع الحمل إذا كان من يقررها الطبيب فهى حلال، أما من تأخذها من نفسها لمنع الفقر بحجة إنها لم تستطع أن تصرف على المعيشة، فالله هو الرزاق ذو القوة المتين.
وأضاف توفيق، خلال برنامج «فتاوى» المذاع عبر فضائية «الحياة»، أنه لا مانع من استخدام موانع الحمل بأنواعها، وذلك بشروط أربعة: أولًا: ألا يكون في استخدامها ضرر على المرأة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، ولقول الله تعالى: {وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} سورة النساء، ثانيًا أن يكون ذلك برضى الزوجين، لأن إيجاد النسل من مقاصد النكاح الأساسية، وهو حق ثابت لكل واحدٍ منهما، فلا يجوز لأحدهما منع الآخر منه بدون رضاه، ثالثًا أن تدعو الحاجة إلى ذلك، كتعب الأم بسبب الولادات المتتابعة، أو ضعف بنيتها، أو غير ذلك، رابعًا ألا يكون القصد من استخدام هذه الموانع هو قطع النسل كليًا.