الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

نائب يفجر مفاجأة .. تعديلات الحكومة على «قانون الجنسية» تمنع إسقاطها عن مرسي وقيادات الإخوان

صدى البلد

فجر النائب عبد المنعم العليمي، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، مفاجأة بخصوص التعديلات التي أدخلتها الحكومة على بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، مؤكدا انه بناء على هذه التعديلات فإن قانون الجنسية سيكون سببا في عدم اسقاط الجنسية عن مرسي واعوانه .

وقال العليمي، في تصريحات لـ "صدى البلد"، إن الجنسية هي رابطة سياسية وقانونية بين الفرد والدولة يترتب عليها التزامات من الفرد تجاه الدولة ، كما بموجبها تلتزم الدولة بحمايته ويكون لكل منهما على الآخر حقوق وواجبات، مضيفا أن أخطر ما وافقت عليه الحكومة هو التعديل في قانون الجنسية لأنه لن يسري على محمد مرسي وأعوانه بالأثر الرجعي كما يترتب عليه عدم الدستورية.

وتابع : "النص الحالي لقانون الجنسية المصرية يحميه المادة 224 من الدستور، والتي تنص على أن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور، يبقى نافذًا، ولا يجوز تعديلها، ولا إلغاؤها إلا وفقًا للقواعد، والإجراءات المقررة فى الدستور، وتلتزم الدولة بإصدار القوانين المنفذة لأحكام هذا الدستور، مضيفا إذا أغفلت الدولة هذه المادة من الدستور ، وقررت تعديل مواد قانون الجنسية فيسري على التعديلات نص المادة 95 من الدستور ، والتي تنص على أن العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون ، وهو ما يعني أن التعديلات الجديدة على القانون لن تسري على محمد مرسي وأعوانه أو أمثالهم في الخارج أو الداخل لان القانون سيطبق بأثر لاحق وليس بأثر رجعي.

وأضاف النائب ، إن الاحكام الواردة بالقانون الحالي رقم 26 لسنة 1975 وبالتحديد المادتين 16 و15 كافية لإسقاط الجنسية عن محمد مرسي وأعوانه ، في قضية التخابر وتنصان على أنه "يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية لاكتسابه إياها.

كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج وذلك خلال السنوات الخمس التالية لاكتسابه إياها، وذلك في أية حالة من الحالات الآتية:

1. إذا حكم عليه في مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف.

2. إذا حكم عليه قضائيا في جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.

3. إذا كان قد انقطع عن الإقامة في مصر مدة سنتين متتاليتين وكان لك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.


مادة 16

يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في أية حالة من الأحوال الآتية:

1. إذا دخل في جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة 10.

2. إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون رخيص سابق يصدر من وزير الحربية.

3. إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.

4. إذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات لأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من جلس الوزراء بتركها،

5. إذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد،

6. وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ خطاره بالأمر المشار إليه في محل وظيفته في الخارج.

7. إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتمـاعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.

8. إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهى في حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها،

9. وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.

10. إذا اتصفت في أى وقت من الأوقات بالصهيونية.

وأضاف ، لا نريد تكرار ما حدث مع قانون الطوارئ مرة اخرى ، حيث تسبب تعديل شكلي في طعن المحكمة الدستورية على القانون .

وشدد على ان المشرع " البرلمان " لا يستطيع أيضا إضافة كلمة على أن يطبق القانون بأثر رجعي لأن هذا ايضا سيتعارض مع المادة 95 الدستور، متسائلا : " لصالح من يتم العبث بالقانون ومن أدخلوا هذه التعديلات معندهمش فكرة عن حاجة ". .