الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم أخذ الزوجة من مال الزوج بدون علمه

صدى البلد

ورد إلى مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، سؤال يقول صاحبه "ماحكم أخذ الزوجة من مال الزوج بدون علمه مع العلم بان الزوج لا يحرمها هى واولادها من اى شىء وكل طلبات بيتها وأولادها تأتى لها قبل طلبها وعند الطلب مباشرة؟".

وأجاب المركز فى رده على السؤال، أنه لا يجوز شرعًا أن تأخذ الزوجة شيئًا من أموال زوجها دون علمه ما لم يكن شحيحا لا ينفق عليها أو على أولادها بما يكفيهم مؤن الحياة، فإن كان كذلك جاز للزوجة أن تأخذ من ماله بدون إذنه، لما روي أن زوجة أبا سفيان شكت لرسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها وقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم (خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدكِ ِبالمَعْرُوفِ).

وأوضح أنه إذا كان الرجل ينفق على زوجته وولده ما يكفيهم ويغنيهم عن سؤال الناس فلا يحق لزوجته أن تأخذ من ماله شيء؛ لأنها أمينة على أمواله، إذا غاب عنها حفظته في ماله وولده.