- «تشريعية النواب» تنتهي من مناقشة 87 مادة من مواد "الإجراءات الجنائية"
- «تشريعية النواب» تحذف مادة بتعديلات الإجراءات الجنائية للمحافظة على حرية المواطن
- أبو شقة: خير لناأن نحافظ على حرية وشرف المواطن
انتهت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة من إقرار 87 مادة بتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، المقدمة من الحكومة، من أصل 400 مادة، وسط توافق الأعضاء على الوصول لأفضل النصوص التى تهم وتخدم حرية المواطن المصرى والحفاظ عليها.
جاء ذلك فى الإجتماع الثالث للجنة اليوم، والذى تمت فيه الموافقة على المواد من 42 حتى 87، بعد أن وافقت على المواد من 1لـ41 بالاجتماعين السابقين، حيث إجتماع أمس تضمن موادا بشأن إجراءات النيابة العامة للدخول لأماكن الحبس والإطلاع على أوضاع المحبوسين وأحقيتهم للاستماع لهم والتفتيش عليهم، حيث وافقت اللجنة على نص المادة 42 من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية المقدمة من الحكومة، والخاصة بأحقية النيابة العامة بالدخول للأماكن المخصصة لإيداع المحبوسين.
ونصت المادة بعد التعديل كل من أعضاء النيابة العامة ورؤساء ومساعدو المحاكم حق دخول الأماكن المخصصة لإيداع المحبوسين الكائنة فى دوائر اختصاصهم وذلك للتأكيد من عدم وجود محبوس بصفة غير قانونية ومن أن أوامر التحقيق وأحكام وقرارات المحاكم يجرى تنفيذًا على الوجه المبين بها وطبقا للأحكام المقررة قانونا، ولهم أن يطلعوا على الدفاتر وعلى أوامر التنفيذ والقبض والحبس وأن يأخذوا صورا منها وأن يتصلوا بأى محبوس ويسمعوا منه، ويجب أن يقدم لهم كل مساعدة للحصول على المعلومات التى يطلبونها، ويسرى حكم الفقرة السابقة على قضاة التحقيق فى شأن ما يباشرونه من تحقيقات.
وأكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، أن الأعضاء فى اللجنة حريصين على تحقيق أكبر قدر من الضمانات الدستورية لحرية المواطن فى هذا القانون، كما وافقت اللجنة على عدم جواز لأفراد السلطة العامة الدخول فى أى محل مسكون إلا فى الأحوال المبينة فى القانون أو فى حالة طلب المساعدة من الداخل أو فى حالة الخطر، وفى الأحوال التى يجوز فيها القبض قانونا على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يفتشه، وأيضا إذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون تفتيشها بمعرفة أنثى يندبها مأمور الضبط القضائى.
وشهد الاجتماع جدلا واسعا بشأن المادة 49 والخاصة بالإجراءات التحفظية لمأمورى الضبط القضائى للأشخاص الذين يتصادف وجودهم مع أى من المتهمين أثناء القبض عليهم طبقا للنيابة العامة، والتى انتهت اللجنة بحذفها من القانون لعدم دستوريتها.
وتنص المادة على أنه إذا قامت أثناء تفتيش مسكن المتهم قرائن قوية ضد المتهم أو شخص موجود فيه على أنه يخفى معه شيئا يفيد فى كشف الحقيقة، جاز لمأمور الضبط القضائى أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة وأن يطلب من النيابة العامة أن تصدر أمر بالقبض عليه وتفتيشه".
وأكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة على أن هذه المادة غير دستورية، وغير متوافقة مع الدستور، خاصة أنه لا يجوز أن يتم القبول بأن يتم القبض على أى شخص يتصادف وجوده أثناء القبض على أى من المتهمين، لأن ذلك أمر قيد على الحرية، والقيد أمر مرفوض.
ولفت أبو شقة إلى أن أى قيد على حرية الشخص يعد "قبض"، وهو أمر غير دستوري، قائلا:" عايزين نكون واقعيين ولو تصادف أى حد منا رايح يسلم على شخص وتصادف وجود مأمور الضبط القضائى للقبض عليه.. لايجوز التحفظ عليه بحجة الإجراءات التحفظية إطلاقا لأن القيد على حرية الشخص مرفوض...وخير موارد العدل القياس على النفس".
وأختلف معه المستشار حسن بسيونى، عضو اللجنة، مؤكدا على أن مأمور الضبط القضائى لن يتخذ أى قرار بشأن هذا الشخص الذى تصادف وجوده مع المتهم، ولكن النيابة العامة هى صاحبة الاختصاص، والأمر كله فى أنه إجراء تحفظي ، وهو الأمر الذى أتفقه معه المستشار محمد محجوب، مساعد وزير العدل، مؤكدًا على أن الأمر ليس قبض وأنه إجراء تحفظي.
وعقب على حديثه المستشار بهاء أبو شقة، مؤكدًا أن محكمة النقض هى الضمانة الوحيدة، وهى التى أكدت أن أى قيد يرد على الحرية الشخصية هو قبض بعينه، وبالتالي خير لنا أن نحافظ على حرية وشرف المواطن، ولابد أن نكون أمناء على شرفه.
وصفق الأعضاء على حديث أبو شقة، معلنين تأييده فى وجه نظر لرفض المادة وحذفه من القانون، لتعلن اللجنة حذفها للمادة 49 من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وأنه لا يجوز التفتيش أو القبض على أى شخص يتصادف وجوده أثناء قيام السلطات المختصة ومأمورى الضبط القضائى بالقبض على أى من المتهمين المطلوبين.
وأكد أبو شقة أن الحديث بشأن علاقة هذه المادة بالإهاب وستؤثر بالسلب عليهم، وقال:" ليس لها علاقة بالإرهاب وهذه الأوضاع تنظمها نصوص واضحة بقانون الكيانات الإرهابية"، ليصفق الأعضاء مرة أخرى للمستشار على موقفه.