الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حيثيات حكم قاتل والدته بالهرم: الشيطان زين له ارتكاب الجريمة لشكه فى سلوكها

صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات

أودعت الدائرة 18 بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، بالسيدة زينب، برئاسة المستشار محمد نصر سيد أحمد، وعضوية المستشارين علاء الدين محمد حسن مرعى، واشرف على الهوارى، ووائل أحمد ضيف محمد، حيثيات حكمها بالاعدام على فنى ألوميتال، لاتهامه بقتل والدته لشكه فى سلوكها بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها بان الواقعة استقام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهم محمد عبد الحافظ بشير محمد من اعترافاته التفصيلية فى تحقيقات النيابة العامة ومن شهادة كل عبد الحافظ بشير محمد وحسناء عبد الحافظ بشير محمد والرائد عمرو حجازى رئيس مباحث قسم الهرم وما ثبت بتقرير الصفة التشريحية للمجنى عليها منى عبد الحميد محمد عوضين.

واضافت المحكمة بان المتهم روى فى تحقيقات النيابة انه يقيم مع والده ووالدته المجنى عليها والتى تعمل فى مجال سمسرة العقارات وشقيقته حسناء المتزوجة وتقيم طرف زوجها فى حى بولاق وعقب عودته من السعودية لخلافه مع صاحب العمل وانه كان دائم الخلاف مع والدته لرفضها مساعدته فى الزواج وقسوتها معه ومعاملة شقيقته افضل منه ولظنه فى سوء سلوكها فاضمر الشر فى نفسه وعقد العزم على الخلاص منها ليطهر نفسه من سوء سلوكها وبيت النية وعقد العزم على الخلاص منها وفى يوم 29 يناير 2017 فى غضون الساعة 10 والنصف مساء استغل تواجده مع المجنى عليها بمفردهما فى المسكن وتناهى الى سمعه محادثة المجنى عليها لاحد الرجال وقيامها بارتداء ملابسها استعدادا للخروج من المسكن فحاول منعها بقوة واحتدم الخلاف بينهما فاستل على اثره سكينا من المطبخ وانهال عليها طعنا فى انحاء متفرقة فى جسدها ولم يتركها الا بعد ان تيقن انها صارت جثة هامدة وقام بالقاء السكين بجوار الجثة بصالة المسكن وفر هاربا الىان تم القبض عليه بمعرفة الشرطة.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها بان شهود الاثبات فى القضية كل من عبد الحافظ بشيرن الذى شهد بانه وعقب عودته من عمله تلقى اتصالا هاتفيا من شاهدة الاثبات الثانية حسناء عبد الحافظ وابلغته بانها قامت بالاتصال بوالدتها المجنى عليها اكثر من مرة دون مجيب وبوصوله لمسكنه ابصر زوجته المجنى عليها ملقاه ارضا بصالة المسكن وغارقة فى دمائها وبجوارها سلاح ابيض سكين مطبخ سكين ملطخ بالدماء فابلغ الشرطة بالواقعة واشار باصابع الاتهام الى نجله محمد عبد الحافظ بارتكاب الواقعة مضيفا لان زوجته كانت سيدة محترمة ولم يشاهد عليها اى اثر لسوء سلوكها.

وأضافت المحكمة بان الشاهدة الثانية حسناء عبد الحافظ محمد بمضمون ما شهد به والدها واضافت بان المجنى عليها اخبرتها قبل الواقعة باستشعار قتلها على يد المتهم دون ابداء اسباب لذلك.

وشهد الضابط عمرو حجازى بان تحرياته اسفرت الى ارتكاب المتهم للواقعة وذلك لاعتقاده بسوء سلوكها ويوم الواقعة تناهى الى سمعه محادثة المجنى عليها لاحد الاشخاص وقيامها بارتداء ملابسها استعدادا للخروج فظن بانتوائها مقابلة احد الاشخاص فنشبت بينهما مشادة كلامية فاستل سكينا من المطبخ وانهال به عليها بعدة طعنات بانحاء متفرقة فى جسدها قاصدا قتلها ولم يتركها الا بعد ان تأكد انها صارت جثة هامدة فالقى بالسكين بجوارها وفر هاربا وانه تمكن من ضبط المتهم نفاذا لقرار النيابة العامة الصادر له بالضبط والاحضار وبمواجهته اقر بارتكاب الواقعة.

واكد المحكمة بانه ثبت فى تقرير الصفة التشريحية للمجنى عليها ان الاصابات المشاهده والموصوفة:

- اصابة وحشية يمين العنق اسفل صيوان الاذن اليمنى وبمنتصف وحشضية يسار الظهر وحشية يمين الصدر ومنتصف اعلى الصدر واسفل وحشية يسار الصدر وحشية الثدى الايسر وزاوية الابط الايسر الخلفية ومنتصف اعلى يسار البطن وبخلفية المرفق الايسرر اسفل العضد والساعد الايسر وحشية الرسغ الايسر هى اصابات ذات طبيعة طعنية حدثت من المصادمة بجسم او اجسام ذات حافة وطرف مدبب وهى جائزة الحدوث من مثل السكين المرسل.

- اصابات المجنى عليها باعلى منتصف البطن واعلى السرة وبباطن السلامية القريبة لاصبع السبابة اليسري وباطن الابهام الايمن ذات طبيعة قطعية حدثت من المصادمة بجسم او اجسام ذات حافة ايا كان نوعها وجائزة الحدوث مثل السكين المرسل.

- الاصابات الشاهده بمنتصف اسفل انسيه الايسر هى اصابات ذات طبيعة رضيه حدثت من المصادمة بجسم صلب راض ايا كان نوعها.

- ان الوفاة حدثت من الاصابات الطعنية بامامية ويمين الصدر ويسار الظهر ويمين العنق وما نتج عنها قطوع بالرئة اليسري والاورده الرئيسية بيمن العنق وكسر بالقصبة الهوائية وان الوفاة جائزة الحدوث وفقا للتصوبر الوارده بالاوراق ومن مثل السكين المضبوط.

وثبت بتقرر قسم الفحوص البيولوجيه والبصمة الوارثية تطابق البصمة الوراثية للمجنى عليها منى عبد المجيد محمد مع البصمة الواراثية لاثار الدماء المرفوعة من على ارضية الصالة بجوار المجنى عليها وعينه من الدماء المرفوعة من على نصل السكين المعثور عليها بجوار جثة المجنى عليها.

واكدت المحكمة وبانه بجلسة المحاكمة مثل المتهم واعتصم بالانكار وقرر بانه ليس لديه محاميا فالمحكمة ندبت له محام وحضر محام عن المدعيين بالحق المدنى وادعى مدنيا قبل المتهم بمبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت وشرح ظروف الدعوى وانضم الى النيابة فى طلباتها وصمم على طلباته فى الدعوى المدنية والدفاع الحاضر مع المتهم دفع ببطلان امر الضبط والاحضار لعدم جديدة التحريات وانعدامها وبطلان استجواب المتهم بمعرفة مامور الضبط القضائى والنيابة العامة لعدم حضور محام مع المتهم وبطلان اعرتاف المتهم بتتحقيقات النيابة العامة لكونه وليد اكراه مادى ومعنوى ولتناقضها مع التحريات وانقطاع صلة المتهم بالواقعة والمضبوطات وشرح ظروف الدعوى وانتهى فى طلباته الى الحكم ببراءة المتهم مما نسب اليه.

واضافت المحكمة بانه بجلسة 13 نوفمبر 2017 وبعد المرافعة قررت المحكمة وباجماع الاراء احالة اوراقه الى فضيلة المفتى لابداء الراى الشرعى بشأن المتهم وقد جاءت مذكرة فضيلة المفتى متضمنة الراى الشرعى بجواز اعدام المتهم قصاصا.

واوضحت المحكمة عن الدفع ببطلان استجواب النيابة العامة للمتهم لعدم حضور محام معه فمردوده بان المقرر بنص المادة 124 أ.ج على انه فى غير احوال التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الادلة لا يجوز للمحقق فى الجنايات ان يستجوب المتهم او مواجهته بغيره من المتهمين والشهود الا بعد دعوه محاميه للحضور ان وجد وعلى المتهم ان يعلن اسم محاميه بتقرير يكتب فى قلم كتاب المحكمة او الى مامور السجن كما يجوز لمحاميه ان يتولى هذا الاقرار او الاعلان وهذا يعتبر ضمانا للمتهم وصونا لحرية الدفاع عن نفسه وتحقيقا لهذا الضمان يجب على المتهم ان يعلن اسم محاميه بتقرير فى قلم المحكمة او الى مامور السجن ولما كان ذلك وكان الثابت بتحقيقات النيابة العامة ان وكيل النيابة وجه سؤلا للمتهم عما اذا كان لديه محاميا فاجاب نفيا وارسل الى نقابة المحامين الفرعية بالمحكمة لاحضار احد المحامين لحضور اجراءات التحقيق فوجد ان النقابة ملقة حيث كانت الساعة الخامسة مساءا وخوفا من وكيل النيابة ضياع الادلة واقرار المتهم بالواقعة رأى استجواب المتهم دون محام لاتباعه ما نصت عليه الماده 124 أ .ج ومن ثم يكون ما ابتغاه الدفاع فى هذا الصدد غير سديد متعينا الالتفات عنه.

واضافت المحكمة بانه عن الدفع ببطلان اعتراف المتهم لكونه وليد اكراه مادى ومعنوى فمردود بان الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك المحكمة كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الاثبات ولها ان تاخذ به متى اطمانت الى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع كما لها دون غيرها البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من ان الاعتراف الذى ادلى به قد انتزع منه بطريق الاكراه ولما كان ذلك وكان الاعتراف الذى ادلى بهالمتهم فى تحقيقات النيابة والشرطة قد جاء منفصلا واكد عن ظروف ارتكاب الواقعة وسببها وكيفية ارتكابها ومكانها ونوعية الاداه المستخدمه فى الحادث وقد جاءت الاوراق خالية من اثر لهذا الاكراه المدعى به الا من قول مرسل من جانب دفاع المتهم وكانت المحكمكة تطمئن الى سلامة الاعترافات التفصيلية التى ادلى بها المتهم فى تحقيقات النيابة العامة وترى انها صدرت منه طواعية وعن ارداه حره دون اكراه او ضغط ومن ثم يكون ما تساند عليه الدفاع فى هذا الصدد غير سديد.

وقالت المحكمة فى دفاع المتهم عن عدم جدية التحريات فمردود بان المحكمة تطمئن الى تلك التحريات وتشير الى ان التحريات مجرد قرينه تعزز دليلا بالاوراق وتعزز به وقد جاءت التحريات معززه لادلة الاثبات ومؤكده لاعتراف المتهم وقد تضمنت اظهار قصد المتهم وكيفية ارتكابه للواقعة ونوعية الاداة المستخدمة فى الحادث ومن ثم قان المحكمة تاخذ تلك التحريات كعززه لادلة الاثبات ومعززة بها وتنتهى الى رفض ذلك الدفاع.

وفى بطلان امر الضبط والاحضار ولعد جدية التحريات قالت المحكمة بانها سبق وتصدت لهذا الدقاع بشان جدية التحريات وانها تؤخذ بها كقرينه معززة لادلة الاثبات ومن ثم يكون امر الضبط والاحضار وقد وقع صحيحا وبناء على تحريات اطمانت اليها المحكمة ومن ثم يكون ما تساند عليه الدفاع فى هذا الصدد غير سديد متعينا الالتفات عنه.

وأضافت المحكمة بأنه حيث عن القول بانتفاء صلة المتهم بالواقعة فمردود بان المحكمة أطمأنت إلى ارتكاب المتهم للواقعة وذلك مما قرره فى تحقيقات النيابة العامة من قتله للمجنى عليها منى مستخدما فى ذلك سكين كبير الحجم وانه انهال عليها طعنا ولم يتركها الا جثة هامده وقيامه بالقاء السكين بجوار الجثة وفر هاربا ومن ثم يكون ما تساند عليه الدفاع فى هذا الصدد غير سديد متعينا الالتفات عنه.

واضافت الحيثيات بان قصد القتل فهو متوافر فى الواقعة ومتحقق فى الجريمة وثابت فى حق المتهم وذلك من اعترافاته التفصيلية امام النيابة العامة والشرطة وبما قرره من تصميمه على قتل المجنى عليها انتقاما منها لسوء سلوكها على حسب ما زعمه وقسوتها معه ورفضها فى مساعدته للزواج وذلك باستقلاله تواجده معها بمفردهما فى الشقة وسماعه محادثة هاتفية للمجنى عليها مع احد الاشخاص وقيامها بارتداء ملابسها استعدادا للخروج، وقيامه باحضار سكين من المطبخ وطعتها عدة طعنات قاتلة فى اماكن متفرقة من جسدها ولم يتركها الا بعد ان تأكد انها صارت جثة هامدة وفارقت الحياة.

واوضحت المحكمة أن تقرير الطب الشرعى افصح عن ان وفاة المجنى عليها نتيجة الاصابات الطعنية بامامية ويمين الصدر ويسار الظهر ويمين العنق وما نتج عنها من قطوع بالرئة اليسري والكبد والشريين والاورده الرئيسية بيمن العنق وكسر بالقصبة الهوائية، كل ذلك يدل بيقين المحكمة على توافر قصد القتل فى حق المتهم كما هو معرف قانونا يضمره فى نفسه منانتوائه قتل المجنى عليها.

وقالت المحكمة فى حيثياتها أنه حيث عن ظرف سبق الاصرار الذى هو حالة ذهنية تقوم فى نفس الجانى ويستنتج من ظروف الدعوى وعناصرها ويستخلصها القاضى منها استخلاصا ما دام موجبات هذه الوقائه والظروف لا يتنافر عقلا مع هذا الاستخلاص والاستنتاج ومن المقرر انه ليست العبرة فى سبق الاصرار بمضى الزمن اذ انه يبين بدايه التصميم على الجريمة ووقت وقوعها مهما طال الزمن او قصر بل العبرة بما يقع فى ذلك الزمن عن التفكير والتدبير ولما كان ذلك وكان سبق الاصرار يتوافر فى الدعوى من اعترافاته التفصيلية الصحيحه فى النيابة العامة ومن توافر الباعث على القتل وهو الضغينة التى تختزنها المتهم فى نفسه للمجنى عليها من ظنه فى سوء سلوكها وبيت النية على ذلك وقد اعلن كرهه فى هدوء وروية واستغل تواجده معها بمفردهما فى الشقة وما ان تناهى الى سمعه محادثتها مع احد الاشخاص واستعدادها للخروج هم باحضار سكين من المطبخ وانهال عليها طعنا فى انحاء عديدة من جسده اولم يتركها الا جثة هامدة والقى السكين بجوارها وفر هاربا مما يدل على ان المتهم ارتكب جريمته وهو هادى البالبعيدا عن ثورة الغضب وبعد تفكير متأنى وهادى وتصميم ممكن على التنفيذ ما امتواه ذلك بقصد الانتقام من المجنى عليها ظنا منه لسوء سلوكها وهو يدل بيقين على توافر ظرف سبق للاصرار فى حقه كما هو تعرف قانون ودلت عليه ظروف وملابسات الحادث وتصرفات المتهم.

واضافت المحكمة فى حيثياتها بانها انتهت الى ثبوت المتهم ارتكب الجريمة بقتل المجنى عليها والدته عمدا مع سبق الاصرار باستخدام سكين ولم يلق دفاع المتهم بالجلسة ما يزعزع عقيدة المحكمة فانها ارسلت اوراق الدعوى وباجماع الاراء الى فضية المفتى لتستدل على راى الشرع فى امر عقوبته فجائت اجابة فضيلته انه من المقرر شرعا ان الاقرار الصحيح هو سيد الادلة واقوالها وهو حجة على المقر يعامل به ويؤخذ بمقتضاه وبالتالى فان تهمة قتل المجنى عليها تكون ثابتة فى حقه بموجب اقراره دون حاجة الى دليل اخر ولا يعتد بانكاره امام المحكمة بالجلسات اذ ان ذلك مردد على لسان المتهم بتحقيقات النيابة العامة حيث نفى وقوع اكراه عليه بشان اعترافه امام النيابة وقرر انه يعترف ليريح نفسه وانه شعر براحة نفسية عقب قتل المجنى عليها ومن ثم فلا عبره بانكاره وجحوده لهذا الاقرار اذ ان اقراره صدر صحيحا شرعا وتعلق به حق المجنى عليها فلا يقبل عدوله عنه فيما بعد هذا وقد اشترط جمهور الفقهاء توافر القصد الجنائى لدى الجانى فى القتل العمد بينما فقهاء المالكيه لا يشترطون ذلك ويستوى عندهم ان يقصد الجانى القتل او ان يتعمد القتل فالجانى فى الحالتين قاتل عمدا وقد جرى الفقهاء على استظهار القصد من الاداة التى تستعمل فى القتل وعلى ان العمدية تستند الى استعمال الاله التى من شانها احداث القتل ولما كان ذلك وكانت الدعوى اقيمت قبل المتهم ولم يظهر بالاوراق شبه دارئه للقصاص كان جزاءه الاعدام قصاصا لقتله المجنى عليها منى عبد المجيد محمد عوضين عمدا جزاءه وفاقا.

واضافت المحكمة بانه لما كان ما تقدم وازاء تساند الادلة الولية مع الدليل الفنى يكون قد ثبت يقينا للمحكمة على سبيل الجزم واليقين ان محمد عبد الحافظ بشير محمد افندى، بانه فى 29 يناير 2017 بدائرة قسم شرطة الهرم بالجيزة، قتل امه المجنى عليها منى عبد المجيد محمد عوضين، عمدا مع سبق الاصرار وبعد ما ذاق قسوتها ولظنه بسوء سلوكها فاضمر فى نفسه الشر صوبهما واثر الخلاص منها وجمل له الشيطان فعلته بقتلها ليطهر ثوبه من دنس سلوكها فبيت النية وعقد العزم على ازهاق روحها وانتهز فرصة تواجدها وحيدة بالمسكن واستل سلاحا ابيض سكين فسدد لها عدة طعنات قاسيات فى جيدها فقاومته لم يرحم استغاثتها وتوسلاتها واصابها بعدة طعنات اخريات بالصدر والعنق حتى فاضت روحها لبارئها فاحث اصاباتها التى ابانها تقرير الصفة التشريحية واتلتى اودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

واضافت المحكمة بان المتهم احرز سلاحا ابيض سكين بغير مسوغ من الضروره الشخصية او الحرفيةن الامر الذى يتعين معه وعملا بالمادة 304/2 أ.ج معاقبته عن الفعل المسند اليه عملا بالمادتين 230،231 عقوبات والمواد 1/1، 25 مكرر/1، 30/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند 6 من الجدول الاول، وحيث ان المصاريف الجنائية فان المحكمة تلزم المحكوم عليه عملا بالمادة 313 أ.ج، وحيث الدعوى المدنية المقامة من المدعيين بالحق المدنى سيد عبد المجيد محمد عوضين وحسناء عبد الحافظ بشير محمد وعوضين عبد المجيد محمد عوضين قبل المتهم فلما كانت المحكمة انتهت الى ادانة المتهم بجريمة القتل العمد مع سبق الاصرار فانه يكون قد ثبت توافر ركن الخطأ فى حق المتهم الذى ترتب عليه ضرر للمدعيين بالحق المدنى مع توافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر ومن ثم فأن الدعوى المدنية تكون قد اقيمت على اساس صحيح من القانون ويتعين اجباة المدعيين بالحق المدنى بالتعويض المؤقت وقدره 10001 جنيه مع الزام المتهم بمصاريف الدعوى المدنية ومبلغ مائتى جنيه مقابل اتعاب المحاماة عملا بالماديتن 309،320 من قانون الاجراءات الجنائية.

فلهذه الاسباب وبعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر حكمت المحكمة حضوريا وباجماع الاراء بمعاقبة محمد عبد الحافظ بشير محمد افندى بالاعدام شنقا لما اسند اليه والزمته المصاريف الجنائية وفى الدعوى المدنية بالزامه بان يؤدى للمدعيين بالحق المدنى مبلغ 10001 جنيه، على سبيل التعويض المدنى المؤقت والزمته مصاريف تلك الدعوى ومبلغ مائتى جنيه مقابل اتعاب المحاماة.