الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

"اتصالات النواب" تنتهى من 27 مادة من قانون الجريمة الإلكترونية..اللجنة تقر عقوبات جرائم الاحتيال والاعتداء على البطاقة الائتمانية واصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكترونى

لجنة الإتصالات بمجلس
لجنة الإتصالات بمجلس النواب

اللجنة توافق على تعديل المادة ٢٢من مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
اللجنة تضيف فقرة تختص بعقوبة من تسبب خطأ فى تعطيل الشبكة والتشويش عليه
ممثل وزارة الاتصالات:هناك أهمية بأن يكون القانون تنظيميا وليس عقابيا


انتهت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، من مناقشة 27 مادة بمشروع قانون الحكومة حول مكافحة جرائم تقنية المعلومات، علي أن تواصل اجتماعاتها الأسبوع القادم لاستكمال مناقشة مشروع القانون الذي يتكون من 45 مادة.

وحسمت اللجنة خلال اجتماعها اليوم، الجدل حول البند ثالثًا بالمادة الثانية، والخاصة بإلتزامات وواجبات مقدم الخدمة، بناء علي طلب ممثل وزارة الدفاع، والتي تلزم مقدمو الخدمة والتابعون لهم، بأن يوفروا كافة الإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج حال طلب جهات الأمن القومي لها لتكون نصها : "مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة التي يٌكفلها الدستور يلتزم مقدمو الخدمة والتابعون لهم، أن يوفروا حال طلب جهات الأمن القومي ووفقا لاحتياجاتها كافة الامكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج، والتي تتيح لجهات الأمن القومي ممارسة اختصاصاتها وفقا للقانون".

وقال النائب نضال السعيد، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن اللجنة ارتأت أن يتم النص علي "كافة الإمكانيات الفنية" بدون عبارة "المتاحة لديه"، لاسيما أن عبارة المتاحة لديه قد تدفع أي مقدم خدمة للتنصل من وجود إمكانيات لديه ليقدمها لجهات الأمن القومي حال طلبها، مضيفًا:"من حق جهات الأمن القومي أن تطلب علي ما تتطلب من مقدمي الخدمة بما يحقق المصلحة العامة للبلاد، وعلي مقدمو الخدمة أن يساعدوها في ذلك، فهي لن تتعدي علي أي حقوق إنما تطلب تلك الامكانيات بهدف المصلحة العليا".

جدير بالذكر أن البند ثالثًا من المادة الثانيه، شهد جدلأً خلال اجتماع لجنة الاتصالات أمس، ، الذى يلزم مقدمى الخدمة والتابعين لهم بتوفير كل الإمكانيات الفنية المتاحة لهم حال طلب جهات الأمن القومى، وذلك بعد طلب ممثل وزارة الدفاع حذف كلمة "المتاحة لديه"، نظرا لإضافتها بعد مراجعة قسم التشريع بمجلس الدولة، مطالبا بإعادة المادة لأصلها دون إضافة كلمة "المتاحة لديه"، متسائلا: "من يُحدّد إذا كانت هذه الإمكانيات متاحة لدى مقدم الخدمة من عدمه؟"

ووافقت اللجنة على تعديل المادة ٢٢من مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المقدم من الحكومة، والمتعلقة بالاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية.

وتعاقب المادة كل من تعمد بشكل ما ايقاف او تعطيل شبكة المعلومات او الحد من كفاءتها والتشويش عليها، بالحبس ستة اشهر وبغرامة مالية لاتقل عن مائة الف ولاتزيد عن خمسمائة الف جنيه.

وتضمن التعديل الذى اتفق عليه ممثلى الحكومة المشاركين بالاجتماع، معاقبة الذى يتسبب فى ذلك بطريق الخطأ، وذلك بعد مطالبة البعض بالتفريق بين الخطا والعمد.

واتفقت اللجنة على اضافة فقرة تختص بعقوبة من تسبب خطأ فى تعطيل الشبكة والتشويش عليها. واصبح نص المادة ٢٢ بعد التعديل كالتالى. يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز خمسمائة الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدخل متعمدا الى شبكة معلوماتية، ما من شانه ايقافها عن العمل او تعطيلها، او الحد من كفاءة عملها، او التشويش عليها، أو إعاقتها، أو اعتراض عملها، أو أجرى بدون وجه حق معالجة الكترونية للبيانات الخاصة بها.

ويعاقب كل من تسبب فى خطأه بذلك، بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث شهور، وبغرامة لاتقل عن خمسون الف جنيه ولا تجاوز مائتى الف جنيه او باحدى العقوبتين. فإذا وقعت الجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة او احد الاشخاص الاعتبارية العامة، او تدار بمعرفتها او تملتلكها، تكون العقوبة السجن المشدد وبغرامة لاتقل عن خمسمائة الف جنيه ولاتجاوز مليون جنيه.

كما وافقت اللجنة على نص المادة 23 بمشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، دون تعديل، والتى تتضمن معاقبة احراز او استيراد او انتاج ادوات ومعدات او شفرات دون تصريح قانونى واستخدامها فى جرائم، وتنص المادة على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 300 الف جنيه ولا تجاوز 500 الف جنيه او باحدى العقوبتين كل من حاز او أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد او صدر او تداول اي جهاز او معدات او برامج او اكواد مرور او شفرات او اي بيانات مماثلة دون تصريح من الجهاز او مسوغ من الواقع او القانون، وثبت ان ذلك السلوك كان بغرض استخدام اى منها فى ارتكاب اية جريمة من المنصوص عليها في هذا القانون او اخفاء اثرها او ادلتها او ثبت ذلك الاستخدام او التسهيل او الاخفاء ".

كما وافقت اللجنة على نص المادة 24 بمشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المقدم من الحكومة بعد تعديله، والمعنية بجرائم الاحتيال والاعتداء علي البطاقة الائتمانية وأدوات الدفع الالكتروني.

وجاء نص المادة 24 بعد تعديلها علي: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدي وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلي أرقام أو بيانات بطاقات البنوك أو الخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية.

فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول علي أموال الغير أو ماتتيحه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، أو إحدي هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلي الاستيلاء لنفسه أو لغيره علي تلك الخدمات أو مال الغير.

كما وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب نضال السعيد رئيس اللجنة، على المادتين ٢٥ و٢٦ بمشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المقدم من الحكومة، كما هما بمشروع القانون.

وتختص المادة ٢٥ بالجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الاليكترونى، فيما تتعلق المادة ٢٦ بالجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياه الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع.

المادة ٢٥

يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لاتقل عن عشرة ألاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثون الف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من اصطنع بريدا الكترونيا او موقعا أو حسابا خاصا، ونسبه زورا الى شخص طبيعى او اعتبارى.

فاذا استخدم الجانى البريد او الموقع او الحساب الخاص المصطنع فى امر يسئ الى المنسوب اليه تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 الف جنيه ولا تجاوز 200 الف جنيه او باحدى العقوبتين.

واذا وقعت الجريمة على احد الاشخاص الاعتبارية العامة فتكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن 100 الف جنيه ولا تزيد على 300 الف جنيه.

المادة ٢٦

يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة اشهر، وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه، او باحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على اى من المبادئ أو القيم الاسرية فى المجتمع المصرى، او انتهك حرمة الحياه الخاصة او ارسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، او منح بيانات الى نظام او موقع اليكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته او بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية او باحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار او صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية اى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة ام غير صحيحة.

وحول المادة ٢٦ عقب الدكتور محمد حجازي، ممثل وزارة الاتصالات، إن هناك أزمة يعاني منها الكثير من المواطنين ، لذلك فإن القانون يواجه استخدام واستغلال بيانات المواطنين خاصة في انتخابات الأندية والنقابات، موضحا أن هناك انتهاك فيما يخص ارسال رسائل علي الهواتف المحمولة، مستشهدا بالشركة الألمانية لمكافحة الحشرات.

وتابع ممثل وزارة الاتصالات: القانون يغطي النواحي الاجتماعية وليس ضد التعبير، مشيرا إلي أن القانون تأخر 17 سنة ، لذلك هناك أهمية بأن يكون القانون تنظيمي وليس عقابي، رافضا التشديد في العقوبات.