50 ألف جنيه غرامة على مروجى الشائعات حول تلوث المياه فى مشروع القانون الجديد
يحدد الباب السابع والأخير من مشروع قانون المياه الجديد الذي ينفرد "صدي البلد" بنشره العقوبات القانونية لمخالفة اشتراطات القانون حيث تنص المادة 35 علي العقاب بالسجن والغرامة من 20 ألف جنيه إلي 100 ألف جنيه لكل من هدم أو أتلف أي من مرافق مياه الشرب والصرف الصحي .
ويتضمن مشروع القانون إلزام المحكمة للمتسبب في التلف بأداء قيمة الأشياء التي هدمت أو أتلفت وتحمل نفقات إعادة الشئ إلي أصله و تنص المادة 36 علي العقاب بالسجن من 3 إلي 6 أشهر والتغريم من 20 إلي 100ألف جنيه لمن يقوم بإنشاء أو تشغيل مرفق للمياه أو الصرف الصحي بدون ترخيص من الجهات المختصة أو صاحب الترخيص الذي يقوم بالتنازل عنه دون إخطار الجهات المختصة وموافقتها.
وتنص المادة 37 علي عقاب من يخالف اشتراطات الترخيص من مقدمي الخدمة بغرامة من 5إلي 20 ألف جنيه وتتضاعف الغرامة في حديها الأقصى والأدنى في حالة التكرار، بالإضافة للنص في المادة 38 علي معاقبة من يمتنع عن منح الجهات المختصة معلومات أو بيانات عن المرفق بالتغريم من ألف إلي ثلاثة آلاف جنيه وتتضاعف الغرامة في حالة التكرار.
وتنص المادة 39 علي عقاب سارقي الوصلات للمياه أو الصرف بدون علم مقدمي الخدمة بالعقوبة للسارق والمنصوص عليها في المادة 318 بقانون العقوبات، بالإضافة لرد قيمة المياه المستهلكة لمقدم الخدمة، وتنص المادة 40 علي عقاب من يقوم بري الحدائق أو غسيل السيارات أو من يقوم بتجميع صرف شبكات المياه الجوفية مع شبكات الصرف الصحي بالسجن مدة لا تزيد عن 6 أشهر، وبالتغريم من 5 إلي 20 ألف جنيه وتتضاعف العقوبة في حالة التكرار.
و يتم عقاب من يدعي تلوث المياه أو يروج لأي معلومات كاذبة عن المياه أو تلوثها أو تسممها بالغرامة من 10 إلي 50 ألف جنيه وذلك بنص المادة 41 من قانون المياه، كما تقضي المادة 42 بعقاب المسئول عن الإدارة للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة علي إذا ثبت علمه بها، أو يكون إخلاله بواجبات وظيفته قد تسبب في وقوع جريمة.
وتنص المادة الأخيرة من القانون وباب العقوبات علي جواز التصالح مع المتهمين بارتكاب أفعال مجرمة بهذا القانون بعد موافقة مجلس إدارة الجهاز التنظيمي قبل صدور حكم قضائي بات في الدعوى الجنائية .