قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ننفرد بنشرقانون المياه الجديد..عقوبات مشددة لمن يتلف مرافق مياه الشرب والصرف الصحي..والسجن والغرامة عقوبة غسيل السيارات

0|كتبت - امنة عبدالعظيم

الحبس 6 اشهر لمستخدمي مياه الشرب في ري الحدائق وغسيل السيارات
30 سنة الحد الاقصي للانتفاع بمشروعات الـbot
9 موارد للجهاز التنظيمي للمياه بموجب مشروع القانون الجديد
حصل صدي البلد علي نسخة من مشروع قانون المياه الجديد الذي أعدته وزارة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي ويتكون القانون من 43 مادة مقسمة علي 7 أبواب رئيسية و تم عرضه علي مجلس الوزراء بالفعل وينتظر عرضه علي البرلمان عقب الانتخابات القادمة .
ويحتوي الباب الأول علي مجموعة تعريفات أساسية وتحديد لدور وزارة المرافق ، والباب الثاني يوضح دور الوزارة وتحديد مهامها الأساسية ، حيث تلزم المادة الرابعة بالقانون الجديد وزارة المرافق باتخاذ التدابير الفنية والاقتصادية لترشيد استهلاك المياه ، كما تنص المادة الخامسة ضرورة تحديد وزارة الصحة بالتعاون مع اللجنة العليا للمياه والصحة المواصفات الواجب توافرها في المياه الصالحة للشرب والاستخدام المنزلي ، كما تحدد الصحة المواصفات الخاصة بالموارد المائية وحمايتها من التلوث .
في حين تشير المادة السادسة من القانون لضرورة النص في اللائحة التنفيذية للقانون علي طرق اخذ العينات وتحليلها من المياه المنتجة للتأكد من جودتها في مراحل الإنتاج والتوزيع ، وكفاءة معالجة مياه الصرف الصحي والصرف الصناعي .
وتنص المادة 7 من القانون علي تحديد أجهزة الوزارة للتعريفة الاقتصادية لمياه الشرب علي أن يقوم مجلس الوزراء بتحديد التعريفة الاجتماعية التي سيتم بها حساب فواتير المياه، علي أن تلتزم وزارة المالية بتعويض مقدمي الخدمة بالفرق بين التعريفة الاقتصادية والاجتماعية ويتحدد وزارة المرافق وأجهزتها قيمة هذا التعويض سنويا، فيما تنص المادة 8 علي التزام المالية بدفع الفرق بين التعريفة الاقتصادية والاجتماعية لمقدمي الخدمة ممثلين في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة.
أما المادة 9 فتنص علي التزام الدولة بوضع الاعتمادات المالية اللازمة في موازنتها السنوية لدعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي لضمان تنفيذ المشروعات بالقطاع.
وضم الباب الثالث من القانون 9 مواد تحدد الجهات العاملة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وهي وفقا للمواد 10 و11 و12 و13 الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي وهما جهتين منوط بهما تنفيذ المشروعات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي والشركة القابضة لمياه الشرب وهي المختصة بإدارة وتشغيل محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي مع إمكانية إسناد تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي تدخل ضمن المخطط القومي العام للمياه، علي أن يقوم الجهاز التنظيمي بدوره في رقابة الجهات المنتجة للمياه وحماية المستهلك.

وتحدد الأدوار للجهاز التنظيمي بالمواد 14 و15 و16 و17 و18، وتوضح المادة 15 موارد الجهاز التنظيمي للمياه بـ9 موارد رئيسية هي الاعتمادات التي تخصصها الدولة، ومقابل إصدار التراخيص والتصاريح التي يصدرها الجهاز، بالإضافة لنسبة من قيمة خدمات المياه المحصلة بحد أقصي 0.5% بقرار من الوزير المختص، والمنح والتبرعات وحصيلة الغرامات والتعويضات المفروضة بالقانون ومقابل الأعمال والخدمات التي يؤديها الجهاز، بالإضافة لعائد استثمار أموال الجهاز وأي موارد أخري يقررها مجلس إدارة الجهاز، علي أن ينشأ صندوق للخدمة الشاملة لمياه الشرب ويفرد له حساب مستقل يخصص لتمويل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للمناطق الفقيرة، علي أن يكون للجهاز التنظيمي موازنة مستقلة تعد طبقا للوائح الداخلية وتتبع نظام المحاسبي الموحد دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومة وتقر الموازنة من قبل مجلس الإدارة.
أما الباب الرابع باب التراخيص فيبدأ من المادة 19 وحتى 22، وتنص المادة 19 علي حظر إنشاء أو تشغيل أي من مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بدون ترخيص ويصدر الترخيص لها من الجهاز التنظيمي، بعد موافقة مجلس الإدارة، علي أن تمنح الجهات القائمة بالإنتاج حاليا رخص مؤقتة لحين توفيق أوضاعها، وتنص المادة 20 علي عدم جواز التنازل عن الترخيص إلا بعد موافقة الجهات المختصة، فيما تنص المادة 21 علي حق الجهاز التنظيمي للمياه بوقف الترخيص كليا أو جزئيا إذا خالف صاحب الترخيص الاشتراطات، كما تنص المادة 22 علي جواز إلغاء الترخيص في المخالفات التي تهدد حياة المستهلك أو لا يمكن تداركها.
و يوضح الباب الخامس من المادة 23 إلي المادة 29 التزامات مقدمي ومستهلكي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تنص المادة 23 علي عدم جواز تجميع شبكات تخفيض المياه الجوفية مع شبكات الصرف الصحي إلا بتصريح وحسب القدرات الهيدروليكية لمحطات المعالجة، فيما تنص المادة 24 علي عدم جواز تداول الأجهزة الحديثة في أعمال تنقية المياه إلا بعد اعتمادها من الجهات بوزارات الصحة والصناعة والبيئة وجهاز تنظيم مياه الشرب وحماية المستهلك، وتنص 25 علي إلزام مقدمي الخدمة بتقديم أي معلومات أو بيانات يطلبها الجهاز التنظيمي.
أما المادة 26 فتحظر استخدام مياه الشرب في غير الأغراض المخصصة لها كري الحدائق أو غسيل السيارات، وتحظر المادة 27 إتلاف أو تعطيل أي مرفق للمياه أو الصرف الصحي بأي وسيلة، وتنص المادة 28 علي عدم جواز عمل وصلات علي شبكات المياه أو الصرف الصحي بدون معرفة مقدم الخدمة وبموافقة مسبقة منه، وتنص أخر مواد الباب المادة 29 علي عدم الترويج بأي شكل أو وسيلة عن سوء حالة مياه الشرب أو تلوثها بدون وجود أدلة مادية علي ذلك.
ويحدد الباب السادس الخاص بمنح التزام مرافق مياه الشرب والصرف الصحي والمكون من 4 مواد أن يكون منح التزام المرافق بقرار من مجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص وبدون التقيد بالقانون 129 لسنة 1947، والقانون 61 لسنة 1958 الخاصين بالتزامات المرافق العامة ومنح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية، بالإضافة لأحكام قانوني 59 لسنة 1979 بشأن المجتمعات العمرانية والقانون 67 لسنة 2010 الخاص بتنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية، وتنص المادة 31 علي اختيار الملتزم في إطار المنافسة والعلانية سواء كان مصري أو أجنبي، بعد التأكد من قدرته علي الوفاء بالتزاماته المختلفة، كما تنص المادة 32 علي منح حق الانتفاع لمدة 30 سنة كحد أقصي ويكون الشريك ملتزم علي ضمان سير المرافق وتطويرها، علي أن يكون المرفق بحالة جيدة في نهاية مدة الانتفاع، وتنص المادة 33 بتنظيم حقوق المتعاقدين مع الجهة المختصة وتحديد دور الشريك في الإنشاء والتصميم والتشغيل والصيانة للمرفق، علي أن يتم الاسترداد المبكر للمرفق في حالة إخلال الشريك بالاشتراطات أو تحقيقا للمنفعة العامة.
أما الباب السابع والأخير فيحدد العقوبات القانونية لمخالفة اشتراطات القانون حيث تنص المادة 35 علي العقاب بالسجن والغرامة من 20 ألف جنيه إلي 100 ألف جنيه لكل من هدم أو أتلف أ من مرافق مياه الشر والصرف الصحي، بالإضافة لإلزام المحكمة المتسبب في التلف بأداء قيمة الأشياء التي هدمت أو أتلفت وتحمل نفقات إعادة الشئ إلي أصله، كما تنص المادة 36 علي العقاب بالسجن من 3 إلي 6 أشهر والتغريم من 20 إلي 100ألف جنيه لمن يقوم بإنشاء أو تشغيل مرفق للمياه أو الصرف الصحي بدون ترخيص من الجهات المختصة، او صاحب الترخيص الذي يقوم بالتنازل عنه دون إخطار الجهات المختصة وموافقتها.
فيما تنص المادة 37 علي عقاب من يخالف اشتراطات الترخيص من مقدمي الخدمة بغرامة من 5إلي 20 ألف جنيه وتتضاعف الغرامة في حديها الأقصى والأدنى في حالة التكرار، بالإضافة للنص في المادة 38 علي معاقبة من يمتنع عن منح الجهات المختصة معلومات أو بيانات عن المرفق بالتغريم من ألف إلي ثلاثة آلاف جنيه وتتضاعف الغرامة في حالة التكرار.
وتنص المادة 39 علي عقاب سارقي الوصلات للمياه أو الصرف بدون علم مقدمي الخدمة بالعقوبة للسارق والمنصوص عليها في المادة 318 بقانون العقوبات، بالإضافة لرد قيمة المياه المستهلكة لمقدم الخدمة، وتنص المادة 40 علي عقاب من يقوم بري الحدائق أو غسيل السيارات أو من يقوم بتجميع صرف شبكات المياه الجوفية مع شبكات الصرف الصحي بالسجن مدة لا تزيد عن 6 أشهر، وبالتغريم من 5 إلي 20 ألف جنيه وتتضاعف العقوبة في حالة التكرار.
و يتم عقاب من يدعي تلوث المياه أو يروج لأي معلومات كاذبة عن المياه أو تلوثها أو تسممها بالغرامة من 10 إلي 50 ألف جنيه وذلك بنص المادة 41 من قانون المياه، كما تقضي المادة 42 بعقاب المسئول عن الإدارة للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة علي إذا ثبت علمه بها، أو يكون إخلاله بواجبات وظيفته قد تسبب في وقوع جريمة.
وتنص المادة الأخيرة القانون وباب العقوبات علي جواز التصالح مع المتهمين بارتكاب أفعال مجرمة بهذا القانون بعد موافقة مجلس إدارة الجهاز التنظيمي قبل صدور حكم قضائي بات في الدعوى الجنائية